«العمل» تعيد حساب التوطين بين فروع المنشأة
إخبارية الحفير - متابعات: كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة ستعيد احتساب نسبة التوطين للمنشآت من جديد بشكل تدريجي في حال نقلت الموظف السعودي بين فروعها، سواء كانت تلك الفروع داخل مدينة واحدة أو خارجها.
واعتمدت الوزارة أيضا آلية جديدة لاحتساب نسبة التوطين سيتم العمل بها، وتطبيقها ابتداء من شهر ربيع الأول للعام المقبل، وذلك باحتساب عدد السعوديين من الموظفين لآخر 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، بناء على بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية للسعوديين، ومركز المعلومات الوطني للعمالة الوافدة.
وبين المصدر أن اعتماد آخر 6 أشهر يختص فقط باحتساب التوطين، وأن هذه النسبة منفصلة كليا عن نطاقات، نافيا ما أشيع بأن نطاقات سيتم احتسابها كل 6 أشهر في حين تم استثناء الكيانات الصغيرة جدا (9 عمال فأقل) من حساب التوطين.
وأفاد أن العامل الوافد يحسب في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويحذف من حساب نسب التوطين فور مغادرته منها بتأشيرة خروج نهائي أو عند إلغائه من مركز المعلومات الوطني.
يشار إلى أنه في ما يختص بالعمالة الوافدة؛ فقد سمحت الوزارة بنقل تسجيل العمالة بين كيانات المنشأة على أن يتم التعامل معه كما لو كان طلب نقل الخدمة هو طلب استقدام لصالح الكيان المطلوب نقل الخدمة إليه مع مراعاة عدم تسبب نقل الخدمة في نزول الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر المنخفض، وألا يزيد عدد العمالة المسجلة على الكيان المنقول إليه بعد نقل الخدمة، بما في ذلك صاحب العمل أو الشريك في الشركة، إذا كان أحدهما أو كلاهما مسجلا لصالح الكيان.
واعتمدت الوزارة أيضا آلية جديدة لاحتساب نسبة التوطين سيتم العمل بها، وتطبيقها ابتداء من شهر ربيع الأول للعام المقبل، وذلك باحتساب عدد السعوديين من الموظفين لآخر 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، بناء على بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية للسعوديين، ومركز المعلومات الوطني للعمالة الوافدة.
وبين المصدر أن اعتماد آخر 6 أشهر يختص فقط باحتساب التوطين، وأن هذه النسبة منفصلة كليا عن نطاقات، نافيا ما أشيع بأن نطاقات سيتم احتسابها كل 6 أشهر في حين تم استثناء الكيانات الصغيرة جدا (9 عمال فأقل) من حساب التوطين.
وأفاد أن العامل الوافد يحسب في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويحذف من حساب نسب التوطين فور مغادرته منها بتأشيرة خروج نهائي أو عند إلغائه من مركز المعلومات الوطني.
يشار إلى أنه في ما يختص بالعمالة الوافدة؛ فقد سمحت الوزارة بنقل تسجيل العمالة بين كيانات المنشأة على أن يتم التعامل معه كما لو كان طلب نقل الخدمة هو طلب استقدام لصالح الكيان المطلوب نقل الخدمة إليه مع مراعاة عدم تسبب نقل الخدمة في نزول الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر المنخفض، وألا يزيد عدد العمالة المسجلة على الكيان المنقول إليه بعد نقل الخدمة، بما في ذلك صاحب العمل أو الشريك في الشركة، إذا كان أحدهما أو كلاهما مسجلا لصالح الكيان.