"27 قراراً" قضائياً وعدلياً ينتصر للمرأة
إخبارية الحفير - متابعات: عملت وزارة العدل على العديد من الأوامر القضائية والتعديلات الجوهرية في الأحكام المتعلقة بالفرد بشكل عام والمرأة بشكل خاص, ومن أهم منجزات وزارة العدل تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيدا للتقديم على المنح السكنية, إلى جانب نزع الولاية عن ولي المرأة المعنفة وتوكيل مهام ولايتها للقاضي, وتنسيقها مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين على المرأة دون الانتظار للحكم القضائي, كما عملت على توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد, وحرصت على التوسع في القضايا الزوجية الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة.
وفي هذا الصدد قال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود : حرص وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى على التوجيه بسرعة التنفيذ في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها, إلى جانب حماية المرأة من حالات الجبر والقسر وذلك من خلال إلزام الزوج والزوجة بالتوقيع على عقد النكاح, كما أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده, ونزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها.
وزاد أن العدل أعطت القاضي الحق في نزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع وليها, مع إعطاء الحق للمرأة بحق المراجعة للجهات الحكومية بإنهاء إجراءات المحضون الرسمية في جميع الدوائر العامة والخاصة, إلى جانب أهمية تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير وقضايا الحقوق الأسرية باستعمال القوة عن طريق الشرطة دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي آخر.
وفي التفاصيل أبان د. العود أن العدل عملت على التوسع في (الأوامر القضائية) لحماية الأفراد بشكل عام والنساء على وجه الخصوص, مع التعاون المباشر مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين وغيرهم دون الانتظار للحكم القضائي, كما أصدرت وزارة العدل تعليماتها للمحاكم بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.
وزاد أن العدل حرصت على التوسع في تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيدا للتقديم على المنح السكنية, كما جاءت التوجيهات الوزارية في الحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة وتتأثر الأسرة بكثرة المواعيد والجلسات، مشيرا إلى أن المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية قضت بأنه لا ولاية على المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها, وهذا يعني أنه إذا صدر حكم قضائي بثبوت عضل الأولياء فإن للمرأة الحق أن يزوجها القاضي متى رغبت في الزواج وقد سعت وزارة العدل إلى وجوب التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها.
كما أن المادة الثالثة والعشرين من اللائحة توجب توقيع طرفي عقد النكاح وهم الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط وهو نوع من الحماية لها في حالات الجبر والقسر, مضيفا أنه من الإجراءات لحماية المرأة من الإيذاء أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ولكن مادام أن الحكم قد صدر بذلك ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم فلا تجبر عليه كما في المادة السادسة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات.
وأبان د. العود أنه جاءت التوجيهات الوزارية أن القاضي يتولى تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها عن الموافقة على تزويجها حماية لها من الأضرار الناتجة عن نظرة المجتمع لها مشيرا إلى المادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ الداعية إلى تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير أو تسليمه لوالدته وغيره من قضايا الحقوق الأسرية تنفذ ولو باستعمال القوة عن طريق الشرطة وأن هذا التنفيذ لا يحتاج إلى صدور أمر قضائي آخر.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر.
وأضاف أنه بسبب تزايد حالات الانفصال بين الأزواج في المملكة ألزمت وزارة العدل المواطنين الراغبين في الانفصال توضيح أسباب الانفصال حتى يسمح لهم بتقديم دعواهم بطلب الطلاق أمام المحكمة، حيث يطلب من الراغبين في الطلاق الإجابة على عدد من الأسئلة التي تهدف لتشخيص أسباب الطلاق.
وبيّن مستشار وزير العدل بأن الخطوة تأتي ضمن مشروع تعتزم وزارة العدل إطلاقه قريباً تحت مسمى "مؤشرات الطلاق"، ويتضمن بحث العوامل الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتعليمية التي أدت إلى رغبة الزوج والزوجة في الطلاق.
مشيرا إلى أن العدل قامت بتهيئة البيئة في المرافق العدلية لاستقبال المرأة وحفظ خصوصيتها, حيث قامت بافتتاح محاكم الأحوال الشخصية في عدد من مدن المملكة والتي تهتم بالقضايا الأسرية, واعتماد نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة وتخفيف التجاوزات والاستغلال, إلى جانب التوجه لفتح المجال أمام المرأة للعمل في المرافق العدلية في مراكز مستقلة لتقديم المشورة الاجتماعية والحقوقية والتوعوية.
وأبان أنهم قاموا بالرفع للجهات العليا باستحداث وكالة للوزارة تعنى بشؤون الأسرة, إلى جانب التعاون مع المؤسسات المتخصصة لتقديم الخدمات العدلية للمستفيدات في محاكم الأحوال الشخصية كمرحلة أولية ومن ثم باقي المحاكم المتخصصة.
وزاد د. العود أن العدل عملت على سن التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق المرأة في المرافق العدلية, حيث عملت على دراسة علمية شاملة على مستوي المملكة عن (إجراءات التعامل مع قضايا العنف وإجراءات النفقة والحضانة), كما أنهم عملوا على تضمين نظام المرافعات الشرعية عدد من الإجراءات التنفيذية لتحقيق العدالة الناجزة خصوصا للمرأة المطلقة وتلك التي تعاني مشكلات الحضانة والنفقة التعاون مع المؤسسات المتخصصة لتقديم الخدمات العدلية للمستفيدات في محاكم الأحوال الشخصية.
وأضاف أنهم عملوا على تضمين اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عددا من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الأحكام خصوصا في مجال العنف ضد المرأة بشكل عام, إلى جانب تفعيل نظام الحماية من الإيذاء من خلال عدد من القرارات والتعاميم وخصوصا تلك التي تحمي المرأة والطفل مثال (تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة).
وفي هذا الصدد قال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود : حرص وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى على التوجيه بسرعة التنفيذ في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها, إلى جانب حماية المرأة من حالات الجبر والقسر وذلك من خلال إلزام الزوج والزوجة بالتوقيع على عقد النكاح, كما أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده, ونزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها.
وزاد أن العدل أعطت القاضي الحق في نزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع وليها, مع إعطاء الحق للمرأة بحق المراجعة للجهات الحكومية بإنهاء إجراءات المحضون الرسمية في جميع الدوائر العامة والخاصة, إلى جانب أهمية تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير وقضايا الحقوق الأسرية باستعمال القوة عن طريق الشرطة دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي آخر.
وفي التفاصيل أبان د. العود أن العدل عملت على التوسع في (الأوامر القضائية) لحماية الأفراد بشكل عام والنساء على وجه الخصوص, مع التعاون المباشر مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين وغيرهم دون الانتظار للحكم القضائي, كما أصدرت وزارة العدل تعليماتها للمحاكم بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.
وزاد أن العدل حرصت على التوسع في تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيدا للتقديم على المنح السكنية, كما جاءت التوجيهات الوزارية في الحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة وتتأثر الأسرة بكثرة المواعيد والجلسات، مشيرا إلى أن المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية قضت بأنه لا ولاية على المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها, وهذا يعني أنه إذا صدر حكم قضائي بثبوت عضل الأولياء فإن للمرأة الحق أن يزوجها القاضي متى رغبت في الزواج وقد سعت وزارة العدل إلى وجوب التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها.
كما أن المادة الثالثة والعشرين من اللائحة توجب توقيع طرفي عقد النكاح وهم الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط وهو نوع من الحماية لها في حالات الجبر والقسر, مضيفا أنه من الإجراءات لحماية المرأة من الإيذاء أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ولكن مادام أن الحكم قد صدر بذلك ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم فلا تجبر عليه كما في المادة السادسة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات.
وأبان د. العود أنه جاءت التوجيهات الوزارية أن القاضي يتولى تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها عن الموافقة على تزويجها حماية لها من الأضرار الناتجة عن نظرة المجتمع لها مشيرا إلى المادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ الداعية إلى تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير أو تسليمه لوالدته وغيره من قضايا الحقوق الأسرية تنفذ ولو باستعمال القوة عن طريق الشرطة وأن هذا التنفيذ لا يحتاج إلى صدور أمر قضائي آخر.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر.
وأضاف أنه بسبب تزايد حالات الانفصال بين الأزواج في المملكة ألزمت وزارة العدل المواطنين الراغبين في الانفصال توضيح أسباب الانفصال حتى يسمح لهم بتقديم دعواهم بطلب الطلاق أمام المحكمة، حيث يطلب من الراغبين في الطلاق الإجابة على عدد من الأسئلة التي تهدف لتشخيص أسباب الطلاق.
وبيّن مستشار وزير العدل بأن الخطوة تأتي ضمن مشروع تعتزم وزارة العدل إطلاقه قريباً تحت مسمى "مؤشرات الطلاق"، ويتضمن بحث العوامل الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتعليمية التي أدت إلى رغبة الزوج والزوجة في الطلاق.
مشيرا إلى أن العدل قامت بتهيئة البيئة في المرافق العدلية لاستقبال المرأة وحفظ خصوصيتها, حيث قامت بافتتاح محاكم الأحوال الشخصية في عدد من مدن المملكة والتي تهتم بالقضايا الأسرية, واعتماد نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة وتخفيف التجاوزات والاستغلال, إلى جانب التوجه لفتح المجال أمام المرأة للعمل في المرافق العدلية في مراكز مستقلة لتقديم المشورة الاجتماعية والحقوقية والتوعوية.
وأبان أنهم قاموا بالرفع للجهات العليا باستحداث وكالة للوزارة تعنى بشؤون الأسرة, إلى جانب التعاون مع المؤسسات المتخصصة لتقديم الخدمات العدلية للمستفيدات في محاكم الأحوال الشخصية كمرحلة أولية ومن ثم باقي المحاكم المتخصصة.
وزاد د. العود أن العدل عملت على سن التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق المرأة في المرافق العدلية, حيث عملت على دراسة علمية شاملة على مستوي المملكة عن (إجراءات التعامل مع قضايا العنف وإجراءات النفقة والحضانة), كما أنهم عملوا على تضمين نظام المرافعات الشرعية عدد من الإجراءات التنفيذية لتحقيق العدالة الناجزة خصوصا للمرأة المطلقة وتلك التي تعاني مشكلات الحضانة والنفقة التعاون مع المؤسسات المتخصصة لتقديم الخدمات العدلية للمستفيدات في محاكم الأحوال الشخصية.
وأضاف أنهم عملوا على تضمين اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عددا من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الأحكام خصوصا في مجال العنف ضد المرأة بشكل عام, إلى جانب تفعيل نظام الحماية من الإيذاء من خلال عدد من القرارات والتعاميم وخصوصا تلك التي تحمي المرأة والطفل مثال (تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة).