«الاجتماعية»: مراكز الإرشاد الأسري المرخصة 4 فقط
إخبارية الحفير - متابعات:
قال الدكتور عبد الله السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية لـ"الاقتصادية"، إن عدد مراكز الإرشاد الأسري الأهلية المرخصة من الوزارة 4 مراكز في المملكة، منذ اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية في ذي الحجة 1433هـ، وحصلت هذه المراكز على تراخيص نهائية وبدأت العمل فعليا، مضيفا أن هناك 14 طلبا لافتتاح مراكز إرشاد أسري أهلية ما زالت تحت الدراسة.
وبين الدكتور السدحان أنه توجد لجان خاصة في كل مركز من مراكز التنمية الاجتماعية التي يبلغ عددها 38 مركز تنمية في المملكة، لمتابعة المراكز الأهلية والإشراف عليها ومتابعة نجاح سير المراكز وفقا لما ورد في المادة الـ 19 من القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، مشيرا إلى أنه لم يغلق أي مركز إرشاد أسري مخالف، حيث إن هذه المراكز الأهلية لا تمنح تراخيصها إلا لذوي خبرة واختصاص، وهذا الذي نصت عليه المادة الـ 12 من القواعد التنفيذية للائحة، كما أنه لم تضبط مخالفات حتى الفترة الحالية.
وأشار الدكتور السدحان إلى أن المجال ما زال متاحا لمن يرغب في افتتاح مركز إرشاد أسري من خلال التقديم على موقع الوزارة الإلكتروني لطلب ترخيص مركز إرشاد أسري وفق القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية المنظمة لها.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، أن الوزارة واجهت صعوبات في تنفيذ وتطبيق القواعد التنظيمية للمراكز، تمثلت في طبيعة المجتمع ومدى تقبله لهذا النوع الجديد من الخدمة عليه، ما انعكس على وضع صياغة وضوابط تناسب الأفراد المستفيدين من هذه المراكز، وطبيعة المجتمع ودرجة تقبله لهذه الخدمة، مشيرا إلى أن ذلك جعل صياغة الضوابط تواجه بعض الصعوبات، إلا أن وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية استشارت العديد من المختصين والأكاديميين والممارسين حين صياغة اللائحة، ونفذت عددا من الدورات التدريبية التثقيفية للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية بهدف توضيح هذه القواعد لجميع أفراد المجتمع.
وبين وكيل الوزارة أن معايير جودة عمل مراكز الإرشاد الأسري تبنى على نقاط منها ما هو محسوس يتمثل في القياسات الحسابية التي خضعت لضوابط محددة، ومنها ما هو غير محسوس يتمثل في الفائدة الراجعة للمستفيدين ويقاس أثرها في المجتمع ككل بالفائدة المرجوة من مراكز الإرشاد الأسري الأهلية والهدف المحقق لها، مضيفا أن معايير الجودة في المراكز برزت من خلال صدور القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية المنظمة لعمل مراكز الإرشاد الأسري التي احتوت على أكثر من 30 مادة تنظم العمل.
وتهدف اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعيا ونفسيا وتربويا, كما تنص على أنه يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز، تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقدم المراكز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة الفنية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة.
واشتملت القواعد التنفيذية على الاشتراطات في مالك المركز، ومن أبرزها أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا حكوميا، كما اشترطت القواعد أن يتولى الإشراف العام على المركز بنفسه، وأن يكون تحت مسؤوليته المباشرة، وأن يكون لكل مركز مدير متفرغ تفرغا تاما، ويتركز دور المركز في تقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي، والمساندة النفسية والاجتماعية لكلا الجنسين، وعقد الندوات العلمية، والدورات التأهيلية، وورش العمل ذات العلاقة بالأسرة والترابط بين أفرادها.
وحددت القواعد التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز، وكان أبرزها أن يكون سعوديا، وأن يكون حاصلا على البكالوريوس أو أعلى منه، واشترطت توفير القوى العاملة اللازمة في العملية الإرشادية، والأعمال الإدارية والكتابية من السعوديين فقط، كما اشترطت- في مقدمي العملية الإرشادية- أن يكونوا ممن يحملون أحد المؤهلات الآتية: (الإرشاد الأسري- الإرشاد النفسي- العلاج الأسري- الإرشاد الاجتماعي- علم الاجتماع- علم النفس- الخدمة الاجتماعية- الطب النفسي)، إضافة إلى تخصصات أخرى متى توافرت الخبرة اللازمة.
قال الدكتور عبد الله السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية لـ"الاقتصادية"، إن عدد مراكز الإرشاد الأسري الأهلية المرخصة من الوزارة 4 مراكز في المملكة، منذ اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية في ذي الحجة 1433هـ، وحصلت هذه المراكز على تراخيص نهائية وبدأت العمل فعليا، مضيفا أن هناك 14 طلبا لافتتاح مراكز إرشاد أسري أهلية ما زالت تحت الدراسة.
وبين الدكتور السدحان أنه توجد لجان خاصة في كل مركز من مراكز التنمية الاجتماعية التي يبلغ عددها 38 مركز تنمية في المملكة، لمتابعة المراكز الأهلية والإشراف عليها ومتابعة نجاح سير المراكز وفقا لما ورد في المادة الـ 19 من القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، مشيرا إلى أنه لم يغلق أي مركز إرشاد أسري مخالف، حيث إن هذه المراكز الأهلية لا تمنح تراخيصها إلا لذوي خبرة واختصاص، وهذا الذي نصت عليه المادة الـ 12 من القواعد التنفيذية للائحة، كما أنه لم تضبط مخالفات حتى الفترة الحالية.
وأشار الدكتور السدحان إلى أن المجال ما زال متاحا لمن يرغب في افتتاح مركز إرشاد أسري من خلال التقديم على موقع الوزارة الإلكتروني لطلب ترخيص مركز إرشاد أسري وفق القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية المنظمة لها.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، أن الوزارة واجهت صعوبات في تنفيذ وتطبيق القواعد التنظيمية للمراكز، تمثلت في طبيعة المجتمع ومدى تقبله لهذا النوع الجديد من الخدمة عليه، ما انعكس على وضع صياغة وضوابط تناسب الأفراد المستفيدين من هذه المراكز، وطبيعة المجتمع ودرجة تقبله لهذه الخدمة، مشيرا إلى أن ذلك جعل صياغة الضوابط تواجه بعض الصعوبات، إلا أن وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية استشارت العديد من المختصين والأكاديميين والممارسين حين صياغة اللائحة، ونفذت عددا من الدورات التدريبية التثقيفية للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية بهدف توضيح هذه القواعد لجميع أفراد المجتمع.
وبين وكيل الوزارة أن معايير جودة عمل مراكز الإرشاد الأسري تبنى على نقاط منها ما هو محسوس يتمثل في القياسات الحسابية التي خضعت لضوابط محددة، ومنها ما هو غير محسوس يتمثل في الفائدة الراجعة للمستفيدين ويقاس أثرها في المجتمع ككل بالفائدة المرجوة من مراكز الإرشاد الأسري الأهلية والهدف المحقق لها، مضيفا أن معايير الجودة في المراكز برزت من خلال صدور القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية المنظمة لعمل مراكز الإرشاد الأسري التي احتوت على أكثر من 30 مادة تنظم العمل.
وتهدف اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعيا ونفسيا وتربويا, كما تنص على أنه يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز، تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقدم المراكز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة الفنية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة.
واشتملت القواعد التنفيذية على الاشتراطات في مالك المركز، ومن أبرزها أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا حكوميا، كما اشترطت القواعد أن يتولى الإشراف العام على المركز بنفسه، وأن يكون تحت مسؤوليته المباشرة، وأن يكون لكل مركز مدير متفرغ تفرغا تاما، ويتركز دور المركز في تقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي، والمساندة النفسية والاجتماعية لكلا الجنسين، وعقد الندوات العلمية، والدورات التأهيلية، وورش العمل ذات العلاقة بالأسرة والترابط بين أفرادها.
وحددت القواعد التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز، وكان أبرزها أن يكون سعوديا، وأن يكون حاصلا على البكالوريوس أو أعلى منه، واشترطت توفير القوى العاملة اللازمة في العملية الإرشادية، والأعمال الإدارية والكتابية من السعوديين فقط، كما اشترطت- في مقدمي العملية الإرشادية- أن يكونوا ممن يحملون أحد المؤهلات الآتية: (الإرشاد الأسري- الإرشاد النفسي- العلاج الأسري- الإرشاد الاجتماعي- علم الاجتماع- علم النفس- الخدمة الاجتماعية- الطب النفسي)، إضافة إلى تخصصات أخرى متى توافرت الخبرة اللازمة.