أحكام ابتدائية بسجن 24 إرهابيا خططوا لتنفيذ عملية شبيهة بأحداث 11 سبتمبر
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت جلسة النطق بالأحكام الابتدائية على أعضاء إحدى أخطر الخلايا الإرهابية والمكونة من 24 إرهابيا (22 سعوديا وأمريكي ويمني) عن وجود ترابط وتنسيق بين تنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة وسوريا والعراق في التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
وخططت الخلية الإرهابية للقيام بعمل إرهابي انتحاري يستهدف إحدى الدول من داخل المملكة بطائرة هليكوبتر محملة بالأسلحة وتدرب المنفذون على ذلك، كما سعى أحد أعضاء الخلية الإرهابية لدخول لبنان من أجل الانضمام لجماعة إرهابية «حزب الله».
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاث جلسات للنطق بالحكم الابتدائي على أعضاء الخلية الإرهابية بشكل دفعات منفصلة، وذلك بحضور بعض أقاربهم وممثلي وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وكانت أبرز التهم التي أدين فيها المدعى عليه الأول زعيم الخلية، الذي حكم بسجنه 23 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه إضافة لتغريمه 100 ألف ريال، اشتراكه مع مجموعة من الأشخاص في إنشاء خلية قتالية وقيادته لتلك الخلية، وتخطيطه مع بعض الأشخاص للحصول على معلومات عن بعض المنشآت النفطية لغرض وضع خطط واستراتيجيات لضرب تلك الأنابيب والمصافي وقطع إمدادات النفط، وشروعه في التخطيط لاستهداف بعض المواطنين في المنطقة الشرقية، وموافقته لأحد الأشخاص على تصوير القاعدة البحرية الأمريكية في مملكة البحرين من أجل دراسة إمكانية استهدافها، وتجنيده المدعى عليه السادس في نفس الخلية، مستغلا خبرته في الطيران وتدريبه على السلاح والتفجير عن بعد لاستهداف إحدى بوارج الدول الأجنبية في الخليج، وتكليف المدعى عليه الثاني في نفس الخلية بالتواصل مع المنسقين في سوريا لبحث إمكانية الدخول إلى لبنان من أجل الانضمام لحزب الله الإرهابي للقتال معه.
وحكم رئيس الجلسة ضد المدعى عليه الثاني بالسجن 27 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت إدانته بعدد من التهم، أبرزها اشتراكه في إنشاء خلية قتالية تستهدف المواطنين في المنطقة الشرقية، واتفاقه مع متزعم الخلية الإرهابية المدعى عليه الأول على إرسال المدعى عليه الثالث لسوريا للتواصل مع تنظيم القاعدة الإرهابي هناك لجلب الأسلحة للمملكة لاستخدامها في أغراض الخلية بالداخل، وشروعه في تبادل الأفكار والتخطيط مع أعضاء الخلية لاستهداف وتفجير أنابيب ومنابع النفط في المملكة واتفاقه مع بقية أعضاء الخلية على آلية التفجير وقيامهم باستكشاف المضخة المائية المغذية للمصفاة لاستهدافها، واشتراكه في التخطيط مع بقية أعضاء الخلية لتوفير الأسلحة للخلية الإرهابية عبر تواصل بعض أعضائها مع بعض الأشخاص في سوريا المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، وتستره على تخطيط زعيم الخلية المدعى عليه الأول بالسفر للبنان للقتال في صفوف حزب الله اللبناني، والتخطيط مع جماعات من تنظيم القاعدة في العراق على القيام بأعمال إرهابية داخل أمريكا والالتحاق بدورات في التفجيرات والتشريك والعودة للمملكة للتجهيز للعمل الإرهابي وسفر المدعى عليه الثالث لأمريكا للتجهيز والترتيب والبحث عن المواد اللازمة لتصنيع المتفجرات وتواصله معه والتستر عليه، وتضليل الجهات الأمنية بدفن بعض الأسلحة وإخفاء البعض لدى أحد الأشخاص وعند المدعى عليه الـ22 من نفس الخلية خشية من ضبطها لديه.
وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن 26 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لإدانته باشتراكه في تكوين خلية إرهابية وتوليه القيام بدور القيادة الميدانية للخلية، ومراقبة بعض المعاهدين ورصد تحركاتهم والتخطيط لاغتيالهم بالسلاح الأبيض، والاشتراك في القتال في العراق دون إذن ولي الأمر ومبايعته أحد قادة القتال هناك على الموت، والتقائه بأحد قادة القاعدة الإرهابية في العراق وهو الهالك أبومصعب الزرقاوي ومناقشته مع بعض التابعين للتنظيم ترتيب دعم مادي ومعنوي للخلية، وسفره لأمريكا وبحثه هناك عن مواد تستخدم في صناعة المتفجرات وشروعه في تحديد أماكن لاستهدافها بالتفجير وعدوله عن ذلك بسبب صعوبة قيامه بالعملية، وعقده دورة لتدريب أعضاء الخلية الإرهابية على الأسلحة الرشاشة والمسدس، والتخطيط مع أعضاء الخلية الإرهابية لاستهداف منابع النفط في المنطقة الشرقية والانتقال إلى تلك المواقع لدراسة مدة إمكانية التنفيذ، ومناقشة استهداف بعض المواطنين في المنطقة الشرقية ينفذه أعضاء الخلية بعد التدرب والتسلح، والشروع في تنفيذ عمل إرهابي في القاعدة الأمريكية في مملكة البحرين بتصوير القاعدة من قبل أحد أعضاء الخلية ومدارسة طريقة التنفيذ وسفره للبحرين لتدريب أحد أعضاء الخلية المكلف على الأمنيات ومشاركته في رصد القاعدة الأمريكية هناك وتراجعهم عن ذلك لصعوبة نقل السلاح، وتلقيه عرضا من قبل المدعى عليه الأول لتهريب مبلغ وقدره 8 ملايين ريال خارج المملكة لأغراض مشبوهة وتستره عليه، وخروجه إلى العراق موطن الفتنة والقتال للمشاركة في القتال هناك مرتين.
وحكم على المدعى عليه الرابع «أمريكي الجنسية» بالسجن 17 سنة وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره وقد تم الحكم عليه غيابيا لرفضه الحضور استنادا إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله وبعث نسخة من الحكم للمدعى عليه الرابع في توقيفه للاعتراض عليه وأن مدة الاعتراض تبدأ من تاريخ تسلمه لنسخة القرار، وذلك بعد إدانته بعدد من التهم، أبرزها الاشتراك في تكوين خلية إرهابية داخل المملكة للقيام بعمليات إرهابية وقيامه بدور تدريب أعضاء الخلية على السلاح، وتحريضه زعيم الخلية الإرهابية المدعى عليه الأول لاستهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مملكة البحرين وقيامه بالسفر إلى هناك وتصوير القاعدة العسكرية واستئجار شقة مقابلة للقاعدة للقصد ذاته وتزويد زعيم الخلية بشريط فيديو يتضمن التصوير، واستعداده لدراسة إنشاء مشروع ترفيهي للاعتماد عليه كدخل منتظم لنشاط الخلية الإرهابية وليكون وكرا للتدريب لأعضاء الخلية، وتحريضه أحد أعضاء الخلية المدعى عليه الثالث للانضمام للخلية الإرهابية للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة من خلال ثنيه عن الخروج للقتال في العراق وأن العمل سيكون بالداخل، وإبداء استعداده لتدريب الراغبين السفر للعراق للمشاركة في القتال هناك على الأسلحة والرماية.
وحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 19 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت إدانته بتدريبه أحد أعضاء الخلية المدعى عليه الرابع بطريقة التفجير عن بعد بواسطة الريموت كنترول، وتخطيطه مع أعضاء الخلية في استهداف وتفجير أنابيب النفط في المملكة واتفاق أعضاء الخلية على تفجير مصفاة البترول بضرب المضخة المائية المغذية للمصفاة، ومناقشة أعضاء الخلية في إيجاد مخازن للأسلحة وتمويل الأسلحة وتكليفه شخصيا من قبل القائم على الخلية الإرهابية المدعى عليه الأول على توفير الأسلحة، وسفره إلى سوريا بناء على طلب من المدعى عليه الأول من أجل الالتقاء بأحد الأشخاص المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي وطلبه من ذلك الشخص دعم الخلية بالمال والسلاح والمعلومات.
وأدان رئيس الجلسة المدعى عليه السادس بالسجن لمدة 12 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لتواصله واختلاطه مع المدعى عليه الأول وطلبه منه تدريبه على استخدام الأسلحة وتدربه لديه على فك وتركيب الأسلحة وتستره على وعد المدعى عليه الأول بتدريبه على الرماية بالأسلحة وتشريك المتفجرات ومحاولة تضليل الجهات الأمنية، وعلمه برغبة المدعى عليه الأول القيام بعمل مشابه لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ودلالته على مكان تعليم الطيران لذات الغرض.
وصدر بحق المدعى عليه السابع السجن لمدة 8 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تورطه بعدد من التهم، أبرزها تلقيه عرضا من أحد الأشخاص بالانضمام إلى تنظيم القاعدة بالمملكة العربية السعودية وتستره عليه وتلقيه تدريبا نظريا من شخصين على تشريك المتفجرات وتدربه أيضا على سلاحين من نوع رشاش ومسدس واستضافته لهما في منزل والده واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة بدون تصريح.
وثبتت إدانة المدعى عليه الثامن بالسجن 6 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لارتكابه عددا من الجرائم، أبرزها ارتباطه بالمدعى عليه الأول زعيم الخلية الإرهابية واتفاقه معه على التدرب على الأسلحة وطرق التشريك والتفجير والأمنيات للإفلات من رجال الأمن وموافقته على التدرب على الطيران تحقيقا لرغبة المدعى عليه الأول وطلبه الموافقة على تعلم الطيران في الأردن من والده لتحقيق أهداف مشبوهة للمدعى عليه الأول واجتماعه في أحد الاستراحات مع بعض الأشخاص المشبوهين وحثهم على التبرع للمقاتلين في العراق وعلمه بانتهاج أحد الأشخاص الفكر التكفيري وطلبه منه المساعدة في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وتوسطه في تلقي مبالغ مالية من شخصين لأغراض مشبوهة وتسليم أحد المبلغين للمدعى عليه الأول.
وحكم على المدعى عليه التاسع بالسجن لمدة 4 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لإدانته بخروجه مع مجموعة من الأشخاص المشبوهين إلى منطقة صحراوية للتدرب على الأسلحة والأعمال القتالية ودعمهم بسلاح رشاش غير مصرح للتدرب عليه، وحيازته وتحميله لمواد حاسوبية تحتوي على موضوعات تحث على التفجير داخل المملكة وتؤيد الفكر الضال وحيازته لمقاطع لزعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن، ونقضه ما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات.
فيما أدين المدعى عليه العاشر بالسجن لمدة 6 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لتستره على ما علمه من المدعى عليه الأول زعيم الخلية الإرهابية من قيام أشخاص بجمع مبلغ مالي شهريا لاستخدامه في تسليح أفراد الخلية، وحيازته مواد حاسوبية تتضمن صورا ومقاطع فيديو وأناشيد تحمل أسماء رموز الفئة الضالة والفتاوى المؤيدة للأعمال الإرهابية في الداخل.
وصدر حكم ضد المدعى عليه الـ11 بالسجن لمدة سنتين مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لشروعه في البحث عن طريق للعراق للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وشروعه في التدرب على الأمنيات التي تستخدم عادة في الإفلات من الجهات الأمنية.
وحكم على المدعى عليه الـ12 بالسجن لمدة 8 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لتنفيذه لطلب المدعى عليه الأول زعيم الخلية باستئجار شقة واستقبال أحد المشبوهين وتدربه داخل الشقة على طرق التفجير والتشريك للمتفجرات وفك وتركيب الأسلحة واشتراكه في حيازتها بدون تصريح، واستعداده لتلقي التدريب على السلاح من قبل أحد الأشخاص المشبوهين وعلمه برغبة ذلك الشخص على تجهيز عدد من الشباب لكي يسافرون معه للمنطقة الجنوبية ويقوم بتدريبهم على السلاح وتستره على ذلك.
وأدين المدعى عليه الـ13 بالسجن لمدة 11 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تورطه بعدد من الأعمال الإجرامية، أبرزها إطلاعه داخل صالات التدريب الخاصة بالمدعى عليه الأول (زعيم الخلية) على صور لأنابيب النفط وأسماء بعض حقول النفط وأسماء أشخاص مشبوهين وموعد اللقاء بينهم وإجابته على تساؤلات زعيم الخلية حول أنابيب النفط وعدم إبلاغ الجهات الأمنية واشتراكه في حيازته مواد حاسوبية تحتوي على كتب ومؤلفات لتنظيم القاعدة ومستندات تحرض على التكفير والإرهاب وشروعه في البحث عن طريق للخروج للقتال في العراق دون إذن ولي الأمر وعدوله عن ذلك بعد استماعه لمناصحة أحد الأشخاص.
وأصدر حكم بحق المدعى عليه الـ14 «يمني الجنسية» بالسجن لمدة 6 سنوات والإبعاد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره لثبوت ارتكابه عددا من الجرائم الإرهابية، أبرزها عصيانه ولي أمر هذه البلاد وخروجه عن طاعته وتمرده على نظام البلاد بارتباطه بمجموعة من الأشخاص للتخطيط للمشاركة في القتال في الخارج بعد التزود بالأسلحة للقتال هناك دون إذن ولي الأمر، وإبداء رغبته في الربط بين المدعى عليه الأول وأحد الأشخاص الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان من أجل استفادة الثاني من خبرات المدعى عليه الأول.
فيما أدين المدعى عليه الـ15 بالسجن 11 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه بتورطه بافتئاته على ولي الأمر بانضمامه لمجموعة بزعامة المدعى عليه الأول تخطط للقيام بعمل انتحاري باستهداف إحدى الدول من داخل المملكة بطائرة هليكوبتر محملة بالأسلحة والتدرب على ذلك العمل وتستره عليهم، وتدربه على الأسلحة لدى المدعى عليه الأول مع المجموعة والخروج لمنطقة صحراوية للرماية بالسلاح من أجل أغراض مشبوهة والتستر عليهم، واشتراكه في حيازة سلاح كلاشنكوف معد للتدرب بدون ترخيص.
فيما أدين المدعى عليهم المتبقون:
المدعى عليه الـ16 بالسجن لمدة 10 سنوات والمدعى عليه الـ17 بالسجن لمدة 6 سنوات، والمدعى عليه الـ18 بالسجن لمدة 6 سنوات، والمدعى عليه الـ19 بالسجن لمدة 4 سنوات، والمدعى عليه 20 بالسجن 8 سنوات، والمدعى عليه الـ21 بالسجن 12 سنة، والمدعى عليه الـ22 بالسجن 11 سنة، والمدعى عليه الـ23 بالسجن لمدة 7 سنوات، والمدعى عليه الـ24 بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى منعهم جميعا من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومية كل واحد منهم مدة مماثلة لمدة سجنه وذلك بعد إدانتهم بعدد من التهم، أبرزها تضليلهم الجهات الأمنية بإخفاء أسلحة خشية من ضبطها من الجهات الأمنية، وقيام أحدهم بترؤسه عصابة إجرامية والاستيلاء على مبلغ يقارب خمسة ملايين ريال من إحدى الشركات عن طريق تزوير أوراق لاستخراج شيك مصدق وصرف المبلغ من أحد المصارف السعودية وتحريض أحد موظفي الشركة لمشاركتهم في تطبيق التوقيع والشروع في تكرار العملية مرة أخرى.
وخططت الخلية الإرهابية للقيام بعمل إرهابي انتحاري يستهدف إحدى الدول من داخل المملكة بطائرة هليكوبتر محملة بالأسلحة وتدرب المنفذون على ذلك، كما سعى أحد أعضاء الخلية الإرهابية لدخول لبنان من أجل الانضمام لجماعة إرهابية «حزب الله».
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاث جلسات للنطق بالحكم الابتدائي على أعضاء الخلية الإرهابية بشكل دفعات منفصلة، وذلك بحضور بعض أقاربهم وممثلي وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وكانت أبرز التهم التي أدين فيها المدعى عليه الأول زعيم الخلية، الذي حكم بسجنه 23 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه إضافة لتغريمه 100 ألف ريال، اشتراكه مع مجموعة من الأشخاص في إنشاء خلية قتالية وقيادته لتلك الخلية، وتخطيطه مع بعض الأشخاص للحصول على معلومات عن بعض المنشآت النفطية لغرض وضع خطط واستراتيجيات لضرب تلك الأنابيب والمصافي وقطع إمدادات النفط، وشروعه في التخطيط لاستهداف بعض المواطنين في المنطقة الشرقية، وموافقته لأحد الأشخاص على تصوير القاعدة البحرية الأمريكية في مملكة البحرين من أجل دراسة إمكانية استهدافها، وتجنيده المدعى عليه السادس في نفس الخلية، مستغلا خبرته في الطيران وتدريبه على السلاح والتفجير عن بعد لاستهداف إحدى بوارج الدول الأجنبية في الخليج، وتكليف المدعى عليه الثاني في نفس الخلية بالتواصل مع المنسقين في سوريا لبحث إمكانية الدخول إلى لبنان من أجل الانضمام لحزب الله الإرهابي للقتال معه.
وحكم رئيس الجلسة ضد المدعى عليه الثاني بالسجن 27 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت إدانته بعدد من التهم، أبرزها اشتراكه في إنشاء خلية قتالية تستهدف المواطنين في المنطقة الشرقية، واتفاقه مع متزعم الخلية الإرهابية المدعى عليه الأول على إرسال المدعى عليه الثالث لسوريا للتواصل مع تنظيم القاعدة الإرهابي هناك لجلب الأسلحة للمملكة لاستخدامها في أغراض الخلية بالداخل، وشروعه في تبادل الأفكار والتخطيط مع أعضاء الخلية لاستهداف وتفجير أنابيب ومنابع النفط في المملكة واتفاقه مع بقية أعضاء الخلية على آلية التفجير وقيامهم باستكشاف المضخة المائية المغذية للمصفاة لاستهدافها، واشتراكه في التخطيط مع بقية أعضاء الخلية لتوفير الأسلحة للخلية الإرهابية عبر تواصل بعض أعضائها مع بعض الأشخاص في سوريا المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، وتستره على تخطيط زعيم الخلية المدعى عليه الأول بالسفر للبنان للقتال في صفوف حزب الله اللبناني، والتخطيط مع جماعات من تنظيم القاعدة في العراق على القيام بأعمال إرهابية داخل أمريكا والالتحاق بدورات في التفجيرات والتشريك والعودة للمملكة للتجهيز للعمل الإرهابي وسفر المدعى عليه الثالث لأمريكا للتجهيز والترتيب والبحث عن المواد اللازمة لتصنيع المتفجرات وتواصله معه والتستر عليه، وتضليل الجهات الأمنية بدفن بعض الأسلحة وإخفاء البعض لدى أحد الأشخاص وعند المدعى عليه الـ22 من نفس الخلية خشية من ضبطها لديه.
وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن 26 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لإدانته باشتراكه في تكوين خلية إرهابية وتوليه القيام بدور القيادة الميدانية للخلية، ومراقبة بعض المعاهدين ورصد تحركاتهم والتخطيط لاغتيالهم بالسلاح الأبيض، والاشتراك في القتال في العراق دون إذن ولي الأمر ومبايعته أحد قادة القتال هناك على الموت، والتقائه بأحد قادة القاعدة الإرهابية في العراق وهو الهالك أبومصعب الزرقاوي ومناقشته مع بعض التابعين للتنظيم ترتيب دعم مادي ومعنوي للخلية، وسفره لأمريكا وبحثه هناك عن مواد تستخدم في صناعة المتفجرات وشروعه في تحديد أماكن لاستهدافها بالتفجير وعدوله عن ذلك بسبب صعوبة قيامه بالعملية، وعقده دورة لتدريب أعضاء الخلية الإرهابية على الأسلحة الرشاشة والمسدس، والتخطيط مع أعضاء الخلية الإرهابية لاستهداف منابع النفط في المنطقة الشرقية والانتقال إلى تلك المواقع لدراسة مدة إمكانية التنفيذ، ومناقشة استهداف بعض المواطنين في المنطقة الشرقية ينفذه أعضاء الخلية بعد التدرب والتسلح، والشروع في تنفيذ عمل إرهابي في القاعدة الأمريكية في مملكة البحرين بتصوير القاعدة من قبل أحد أعضاء الخلية ومدارسة طريقة التنفيذ وسفره للبحرين لتدريب أحد أعضاء الخلية المكلف على الأمنيات ومشاركته في رصد القاعدة الأمريكية هناك وتراجعهم عن ذلك لصعوبة نقل السلاح، وتلقيه عرضا من قبل المدعى عليه الأول لتهريب مبلغ وقدره 8 ملايين ريال خارج المملكة لأغراض مشبوهة وتستره عليه، وخروجه إلى العراق موطن الفتنة والقتال للمشاركة في القتال هناك مرتين.
وحكم على المدعى عليه الرابع «أمريكي الجنسية» بالسجن 17 سنة وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره وقد تم الحكم عليه غيابيا لرفضه الحضور استنادا إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله وبعث نسخة من الحكم للمدعى عليه الرابع في توقيفه للاعتراض عليه وأن مدة الاعتراض تبدأ من تاريخ تسلمه لنسخة القرار، وذلك بعد إدانته بعدد من التهم، أبرزها الاشتراك في تكوين خلية إرهابية داخل المملكة للقيام بعمليات إرهابية وقيامه بدور تدريب أعضاء الخلية على السلاح، وتحريضه زعيم الخلية الإرهابية المدعى عليه الأول لاستهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مملكة البحرين وقيامه بالسفر إلى هناك وتصوير القاعدة العسكرية واستئجار شقة مقابلة للقاعدة للقصد ذاته وتزويد زعيم الخلية بشريط فيديو يتضمن التصوير، واستعداده لدراسة إنشاء مشروع ترفيهي للاعتماد عليه كدخل منتظم لنشاط الخلية الإرهابية وليكون وكرا للتدريب لأعضاء الخلية، وتحريضه أحد أعضاء الخلية المدعى عليه الثالث للانضمام للخلية الإرهابية للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة من خلال ثنيه عن الخروج للقتال في العراق وأن العمل سيكون بالداخل، وإبداء استعداده لتدريب الراغبين السفر للعراق للمشاركة في القتال هناك على الأسلحة والرماية.
وحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 19 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت إدانته بتدريبه أحد أعضاء الخلية المدعى عليه الرابع بطريقة التفجير عن بعد بواسطة الريموت كنترول، وتخطيطه مع أعضاء الخلية في استهداف وتفجير أنابيب النفط في المملكة واتفاق أعضاء الخلية على تفجير مصفاة البترول بضرب المضخة المائية المغذية للمصفاة، ومناقشة أعضاء الخلية في إيجاد مخازن للأسلحة وتمويل الأسلحة وتكليفه شخصيا من قبل القائم على الخلية الإرهابية المدعى عليه الأول على توفير الأسلحة، وسفره إلى سوريا بناء على طلب من المدعى عليه الأول من أجل الالتقاء بأحد الأشخاص المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي وطلبه من ذلك الشخص دعم الخلية بالمال والسلاح والمعلومات.
وأدان رئيس الجلسة المدعى عليه السادس بالسجن لمدة 12 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لتواصله واختلاطه مع المدعى عليه الأول وطلبه منه تدريبه على استخدام الأسلحة وتدربه لديه على فك وتركيب الأسلحة وتستره على وعد المدعى عليه الأول بتدريبه على الرماية بالأسلحة وتشريك المتفجرات ومحاولة تضليل الجهات الأمنية، وعلمه برغبة المدعى عليه الأول القيام بعمل مشابه لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ودلالته على مكان تعليم الطيران لذات الغرض.
وصدر بحق المدعى عليه السابع السجن لمدة 8 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تورطه بعدد من التهم، أبرزها تلقيه عرضا من أحد الأشخاص بالانضمام إلى تنظيم القاعدة بالمملكة العربية السعودية وتستره عليه وتلقيه تدريبا نظريا من شخصين على تشريك المتفجرات وتدربه أيضا على سلاحين من نوع رشاش ومسدس واستضافته لهما في منزل والده واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة بدون تصريح.
وثبتت إدانة المدعى عليه الثامن بالسجن 6 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لارتكابه عددا من الجرائم، أبرزها ارتباطه بالمدعى عليه الأول زعيم الخلية الإرهابية واتفاقه معه على التدرب على الأسلحة وطرق التشريك والتفجير والأمنيات للإفلات من رجال الأمن وموافقته على التدرب على الطيران تحقيقا لرغبة المدعى عليه الأول وطلبه الموافقة على تعلم الطيران في الأردن من والده لتحقيق أهداف مشبوهة للمدعى عليه الأول واجتماعه في أحد الاستراحات مع بعض الأشخاص المشبوهين وحثهم على التبرع للمقاتلين في العراق وعلمه بانتهاج أحد الأشخاص الفكر التكفيري وطلبه منه المساعدة في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وتوسطه في تلقي مبالغ مالية من شخصين لأغراض مشبوهة وتسليم أحد المبلغين للمدعى عليه الأول.
وحكم على المدعى عليه التاسع بالسجن لمدة 4 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لإدانته بخروجه مع مجموعة من الأشخاص المشبوهين إلى منطقة صحراوية للتدرب على الأسلحة والأعمال القتالية ودعمهم بسلاح رشاش غير مصرح للتدرب عليه، وحيازته وتحميله لمواد حاسوبية تحتوي على موضوعات تحث على التفجير داخل المملكة وتؤيد الفكر الضال وحيازته لمقاطع لزعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن، ونقضه ما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات.
فيما أدين المدعى عليه العاشر بالسجن لمدة 6 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لتستره على ما علمه من المدعى عليه الأول زعيم الخلية الإرهابية من قيام أشخاص بجمع مبلغ مالي شهريا لاستخدامه في تسليح أفراد الخلية، وحيازته مواد حاسوبية تتضمن صورا ومقاطع فيديو وأناشيد تحمل أسماء رموز الفئة الضالة والفتاوى المؤيدة للأعمال الإرهابية في الداخل.
وصدر حكم ضد المدعى عليه الـ11 بالسجن لمدة سنتين مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لشروعه في البحث عن طريق للعراق للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وشروعه في التدرب على الأمنيات التي تستخدم عادة في الإفلات من الجهات الأمنية.
وحكم على المدعى عليه الـ12 بالسجن لمدة 8 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لتنفيذه لطلب المدعى عليه الأول زعيم الخلية باستئجار شقة واستقبال أحد المشبوهين وتدربه داخل الشقة على طرق التفجير والتشريك للمتفجرات وفك وتركيب الأسلحة واشتراكه في حيازتها بدون تصريح، واستعداده لتلقي التدريب على السلاح من قبل أحد الأشخاص المشبوهين وعلمه برغبة ذلك الشخص على تجهيز عدد من الشباب لكي يسافرون معه للمنطقة الجنوبية ويقوم بتدريبهم على السلاح وتستره على ذلك.
وأدين المدعى عليه الـ13 بالسجن لمدة 11 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تورطه بعدد من الأعمال الإجرامية، أبرزها إطلاعه داخل صالات التدريب الخاصة بالمدعى عليه الأول (زعيم الخلية) على صور لأنابيب النفط وأسماء بعض حقول النفط وأسماء أشخاص مشبوهين وموعد اللقاء بينهم وإجابته على تساؤلات زعيم الخلية حول أنابيب النفط وعدم إبلاغ الجهات الأمنية واشتراكه في حيازته مواد حاسوبية تحتوي على كتب ومؤلفات لتنظيم القاعدة ومستندات تحرض على التكفير والإرهاب وشروعه في البحث عن طريق للخروج للقتال في العراق دون إذن ولي الأمر وعدوله عن ذلك بعد استماعه لمناصحة أحد الأشخاص.
وأصدر حكم بحق المدعى عليه الـ14 «يمني الجنسية» بالسجن لمدة 6 سنوات والإبعاد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره لثبوت ارتكابه عددا من الجرائم الإرهابية، أبرزها عصيانه ولي أمر هذه البلاد وخروجه عن طاعته وتمرده على نظام البلاد بارتباطه بمجموعة من الأشخاص للتخطيط للمشاركة في القتال في الخارج بعد التزود بالأسلحة للقتال هناك دون إذن ولي الأمر، وإبداء رغبته في الربط بين المدعى عليه الأول وأحد الأشخاص الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان من أجل استفادة الثاني من خبرات المدعى عليه الأول.
فيما أدين المدعى عليه الـ15 بالسجن 11 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه بتورطه بافتئاته على ولي الأمر بانضمامه لمجموعة بزعامة المدعى عليه الأول تخطط للقيام بعمل انتحاري باستهداف إحدى الدول من داخل المملكة بطائرة هليكوبتر محملة بالأسلحة والتدرب على ذلك العمل وتستره عليهم، وتدربه على الأسلحة لدى المدعى عليه الأول مع المجموعة والخروج لمنطقة صحراوية للرماية بالسلاح من أجل أغراض مشبوهة والتستر عليهم، واشتراكه في حيازة سلاح كلاشنكوف معد للتدرب بدون ترخيص.
فيما أدين المدعى عليهم المتبقون:
المدعى عليه الـ16 بالسجن لمدة 10 سنوات والمدعى عليه الـ17 بالسجن لمدة 6 سنوات، والمدعى عليه الـ18 بالسجن لمدة 6 سنوات، والمدعى عليه الـ19 بالسجن لمدة 4 سنوات، والمدعى عليه 20 بالسجن 8 سنوات، والمدعى عليه الـ21 بالسجن 12 سنة، والمدعى عليه الـ22 بالسجن 11 سنة، والمدعى عليه الـ23 بالسجن لمدة 7 سنوات، والمدعى عليه الـ24 بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى منعهم جميعا من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومية كل واحد منهم مدة مماثلة لمدة سجنه وذلك بعد إدانتهم بعدد من التهم، أبرزها تضليلهم الجهات الأمنية بإخفاء أسلحة خشية من ضبطها من الجهات الأمنية، وقيام أحدهم بترؤسه عصابة إجرامية والاستيلاء على مبلغ يقارب خمسة ملايين ريال من إحدى الشركات عن طريق تزوير أوراق لاستخراج شيك مصدق وصرف المبلغ من أحد المصارف السعودية وتحريض أحد موظفي الشركة لمشاركتهم في تطبيق التوقيع والشروع في تكرار العملية مرة أخرى.