5 أيام للمنشآت للاعتراض على "نقل خدمة" العمالة دون موافقة
إخبارية الحفير - متابعات: أتاحت وزارة العمل الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب (نقل الخدمة) المُقدم من عمالتها الوافدة وإمهالهم لمدة 5 أيام عمل قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.
وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج إن وزارة العمل تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين وعليه حددت وزارة العمل 3 حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استنادا على المادة 81 من نظام العمل و الخاصة بإصدار رخص العمل ووفقا لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".
وأشار المفرج إلى العمل بقرار مهلة الخمسة أيام بدء العمل به وذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقا لملاحظات العملاء السريعة للعملاء حيث سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".
وعطفا على دليل "نطاقات" أوضح المفرج أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه في حال كان العامل الوافد جديدا ولم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة أو عند انتهاء رخصة عمل "إقامة الوافد".
وقال "إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها" وفي حال انتهت فترة الثلاثة أشهر الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة ولم يجد صاحب عمل آخر يمكن للعامل الوافد نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية أو تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني (www.wafid.com.sa) المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم.
وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج إن وزارة العمل تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين وعليه حددت وزارة العمل 3 حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استنادا على المادة 81 من نظام العمل و الخاصة بإصدار رخص العمل ووفقا لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".
وأشار المفرج إلى العمل بقرار مهلة الخمسة أيام بدء العمل به وذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقا لملاحظات العملاء السريعة للعملاء حيث سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".
وعطفا على دليل "نطاقات" أوضح المفرج أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه في حال كان العامل الوافد جديدا ولم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة أو عند انتهاء رخصة عمل "إقامة الوافد".
وقال "إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها" وفي حال انتهت فترة الثلاثة أشهر الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة ولم يجد صاحب عمل آخر يمكن للعامل الوافد نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية أو تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني (www.wafid.com.sa) المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم.