• ×
الأحد 22 جمادى الأول 1446

حكم بقتل مدان بالإرهاب وسجن 13 سعودياً وسوريين

حكم بقتل مدان بالإرهاب وسجن 13 سعودياً وسوريين
بواسطة سلامة عايد 23-10-1435 06:58 صباحاً 357 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس حكماً بالقتل على متهم دانته باعتناق المنهج التكفيري، وتكفير نظام الدولة ورجال الأمن، والتواصل مع قادة تنظيم إرهابي، فيما حكمت على 15 متهماً آخرين بالسجن مدداً متفاوتة. و14 من المدانين سعوديون، فيما ينتمي اثنان إلى الجنسية السورية. وقال ناظر القضية إنه نظراً لرجوع 13 متهماً عن إقراراتهم، فقد قرر درء حد الحرابة عنهم. وأشار إلى أنه رد طلب المدعي العام قتل أحد المتهمين تعزيراً، وذلك لعدم ثبوت ما يوجب قتله.

وشملت قرارات المحكمة الجزائية المتخصصة:

- إدانة المدعى عليه الثاني باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفيره ولاة الأمر، وإدانته بقيامه ببيع سلاح رشاش يستخدم في الاغتيالات على عضو التنظيم الإرهابي في الداخل، وتسليمه سلاحي رشاش لعضو التنظيم الارهابي في الداخل بناء على طلبه وشراء سلاحي رشاش بمبلغ 3 آلاف ريال سلمهما لعضو التنظيم الإرهابي في الداخل، وتسلّم منه قيمتها، ومشاركته أعضاء التنظيم الإرهابي في صناعة القنابل الحارقة، وتأمين مستلزماتها بقصد الإخلال بالأمن ومشاركته أعضاء التنظيم في صناعة القنابل، وإدانته بجمع عدد كبير من الملفات على حاسبه الآلي تحوي مواد إعلامية شتى تحث على التكفير والموسوعات العسكرية، وملفات صوتيه وأفلام فيديو تؤيد العمل لمصلحة التنظيم الإرهابي في الداخل، وإدانته باستئجار استراحة في حي السلي بالرياض بتكليف من شخص في التنظيم الإرهابي في الداخل، واستعداده للمشاركة مع أعضاء التنظيم الإرهابي في أعمالهم الإرهابية في الداخل، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 20 عاماً، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه الثالث بموافقته على جمع المعلومات عن رجلي أمن للتخطيط لاستهدافهما من طريق دلالته على أحد الأشخاص المتهمين بذلك، والتستر على بعض المشبوهين وأصحاب السوابق، واجتماعه ببعض المنحرفين فكرياً، وسماعه منهم أنه يجب دعم أعضاء التنظيم مادياً، وحيازة 30 شريحة حاسوبية تحوي وصايا عدد من أعضاء وقادة تنظيم القاعدة الإرهابي. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن أربعة أعوام، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه الرابع بتستره على شقيقه في افتئاته على ولي الأمر بالسفر إلى مواطن القتال والتكفير والمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه إلى عدد من المطلوبين أمنياً مرتبطين بحوادث التفجير التي شهدتها مدينة الرياض وإدانته بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال دفع 600 ريال لإنشاء مظلة بمنزله لإخفاء سيارة محملة بالمتفجرات، بناء على طلب شقيقه عضو التنظيم الإرهابي الهالك فهد الجوير وإيواء خمسة من المطلوبين أمنياً من أعضاء التنظيم الإرهابي، ونشر مذكرات تحريضية ضد الدولة، وإدانته بتسريب معلومات بالغة الأهمية لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي مستغلاً عمله العسكري بجوازات مطار الملك خالد الدولي، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 17 عاماً، منها عام بناء على المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، ومنها عامان مع جلده 70 جلدة دفعة واحدة بناء على المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 111 عام 1374هـ، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.

- إدانة المدعى عليه الخامس باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الحكومة السعودية وإدانته بإعداد منزله مأوى لمجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل وخدمتهم والتستر عليهم وإخفاء سيارة مجهزة ومشرَّكة بالمواد المتفجرة في منزله والمشاركة مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تنزيل المادة المتفجرة وإعادة شحنها في السيارة وتسليمها والاشتراك معهم بتجهيز وتشريك سيارة (نوع جمس) بمواد متفجرة داخل منزله بقصد تفجير أحد المجمعات السكنية، والمشاركة مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تصنيع مواد متفجرة داخل منزله، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والاشتراك في حيازة قنبلتين يدويتين ومسدسين بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وشراء سلاح رشاش (نوع كلاشنكوف). وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 27 عاماً من تاريخ توقيفه، منها عام بناء على المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.

- إدانة المدعى عليه السادس بتواصله مع عدد من أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل، وتستره عليهم، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 20 عاماً من تاريخ توقيفه، منها عام بناء على المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، ومنها عام ونصف العام وفقاً للمادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة، ومنها ثلاثة أعوام وفقاً للمادة 5/6 من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.

- إدانة المدعى عليه السابع باستقباله واجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل في منزله وتستره عليهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً وعلاج عضو التنظيم عامر الشهري وبعض أفراد الخلية بعد إصابتهم أثناء اعتداءات إرهابية على رجال الأمن بطلقات نارية، وتقديمه الاستشارات الطبية لهم وإدانته بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بدفع 83 ألف ريال لدعم المقاتلين في العراق، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الصراع. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 10 أعوام، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.

- إدانة المدعى عليه الثامن باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير نظام الحكم في المملكة وإدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الجهالة والاضطرابات والالتحاق بأحد المعسكرات والتدرب هناك على فنون القتال والرماية وتأييده واقتناعه بأفكار الفئة الضالة والأفعال الإرهابية التي تتبناها وتستره على منفذي عملية إحراق سيارة ضابط يعمل في مباحث القصيم، ورصد منزل وسيارة ضابط آخر من ضباط المباحث العامة لاستهدافه، ورصد مدير شرطة منطقة القصيم بهدف تفجيره داخل سيارته ورصد قائد الدوريات بالقصيم بهدف تفجيره داخل سيارته ورصد قائد قوة الطوارئ بالقصيم لاختطافه ومن ثم المساومة به ومتابعته إحدى السيارات الخارجة من إدارة المباحث العامة بالقصيم والاجتماع بعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل وعرض عدد من الأفكار الإرهابية على عضو التنظيم الإرهابي ليتم تبنيها من التنظيم الإرهابي. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 15 عاماً ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.

- إدانة المدعى عليه التاسع بإيواء أحد أعضاء التنظيم الإرهابي ممن قتل في اعتداءات على رجال الأمن مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية والتستر عليه والعمل على خدمته وإحضار جميع ما يحتاجه فترة إيوائه وإعداد منزله مكاناً إرهابياً باستضافة عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل بمنزله والاجتماع معهم وتستره عليهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً والشروع في تصوير تفجير أحد المجمعات السكنية بمدينة الرياض (مجمع فينيل). وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 12 عاماً ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.

- إدانة المدعى عليه العاشر باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولي الأمر واجتماعه بمن ينتهجون الفكر نفسه ويروجون له وتأثره بكلامهم وتستره عليهم وتأييده للجرائم الإرهابية التي وقعت من أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل وافتخاره بما قاموا به وتأييدهم. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 20 عاماً وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه.

- إدانة المدعى عليه الـ11 باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير نظام الحكم في المملكة وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم وتقديم الخدمات لهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم وإيواء عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل بمنزله بحي الفيحاء واتفاقه مع عضو التنظيم على استئجار منزل باسمه يكون مقراً لأعضاء التنظيم ويتحمل كل منهما نصف قيمة الإيجار واستئجار منزل بحي الملك فهد باسمه تتوافر فيه شروط معينة ليكون مقراً لأعضاء التنظيم، وشروعه في تأثيث المنزل الذي قام باستئجاره. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 30 عاماً، وغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه.

- إدانة المدعى عليه الـ12 بإحراق سيارة أحد ضباط المباحث العامة مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي بكسر زجاجها بطلق ناري من مسدس وسكب مادة البنزين داخلها وإشعال النار فيها ما أدى إلى احتراقها بالكامل وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وإدانته بتضليل الجهات الأمنية، والشروع في التخطيط لإحراق 10 سيارات عائدة لعدد من ضباط وأفراد المباحث العامة بمنطقة القصيم. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة.

- إدانة المدعى عليه الـ13 باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفيره ولاة الأمر، ونعتهم بالطواغيت، وتكفير علماء الشريعة ونعتهم بأنصار الطواغيت وتكفير رجال المباحث العامة وإدانته بالبحث عن طبيب يعالج أحد المصابين المطلوبين أمنياً مع معرفته بأنه مطلوب ومعلن عنه في وسائل الإعلام وعدم الإبلاغ عنه واتفاقه مع اثنين من المطلوبين أمنياً على علاج أحد المصابين من المطلوبين بعد إصابته جراء دهم رجال الأمن، وتنسيقه مع المعالج وإيصال المطلوبين له بمنزله، وجمع التبرعات المالية من مصادر مختلفة لدعم أفراد التنظيم والشروع في تهريب أشخاص للعراق للانضمام إلى القتال الدائر هناك وتستره على مطلوبين أمنياً وعدم الإبلاغ عنهم. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 20 عاماً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.

- إدانة المدعى عليه الـ14 باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير نظام الدولة ورجال الأمن وإدانته بتواصله مع قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء والاجتماع بهم والامتثال لأوامرهم وتجنيد أحد أصدقائه للعمل لمصلحة التنظيم الإرهابي في الداخل، وربطه بالتنظيم الإرهابي، وإقناعه بالتعاون معه، واشتراكه مع قادة التنظيم الإرهابي في دفن جثمان عضو التنظيم الإرهابي المقتول في اعتداء على رجال الأمن في منطقة صحراوية، والمشاركة مع شقيقه (أحد المتهمين) في إيواء عدد من المطلوبين أمنياً في منزل والده، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة بإخفاء إحدى سيارات التنظيم الإرهابي، وما قد تحويه من أدلة جنائية بوضعها في مكان آمن، ومن ثم إيصال مفتاحها لأعضاء التنظيم لاستخدامها والاستفادة منها، وكتابته وصيته التي أوضح فيها عزمه القيام بعملية انتحارية تستهدف المجمعات المخطط لاستهدافها، وتسجيل تلك الوصية بالصوت والصورة، وتسلّمه رشاشاً ومسدساً وجعبة والتدرب عليها بعد انضمامه إلى التنظيم الإرهابي بهدف التدرب عليها لتنفيذ ما يوكل إليه. واشتراكه في مخطط إرهابي يستهدف تفجير سفارتي الولايات المتحدة بتدربه على قيادة الشاحنات بهدف استخدامها في عملية التفجير واستعداده لتنفيذ عملية التفجير بواسطة ناقلات غاز خاصة بعد السطو عليها بعد إضافة ما تحتاج إليه من متفجرات وأسطوانات هيدروجين، أو بواسطة سيارات صغيرة يتم تجهيزها بالمتفجرات، ومشاركته في العملية الإرهابية التي استهدفت أحد المستأمنين الأجانب بإقامته مع المجموعة الإرهابية التي نفذت العملية واشتراكه مع أفرادها في التخطيط للقيام بها وخروجه برفقة بعض أفراد الخلية لرصد ومراقبة الطريق الذي يسلكه الشخص المستهدف، ومشاركته في انتحال شخصية رجال الأمن بوضع نقطة تفتيش وهمية، واستيقاف المجني عليه وإنزاله من سيارته، ومن ثم اختطافه بعد ضربه بإبرة مخدرة، وإحراق سيارته برميها بقنبلة حارقة، ومشاركته في حمل المجني عليه إلى إحدى سيارات المجموعة والذهاب به إلى المقر الإرهابي ومشاركته في ضرب المجني عليه حتى وفاته، ومن ثم قيام عضو التنظيم الإرهابي بقطع عنقه والتمثيل به أمام أفراد الخلية وتصوير جميع ذلك من أحد قادة التنظيم الإرهابي للعمل على نشره في وسائل الإعلام، وإطلاق النار على رجال الأمن أثناء دهمهم الوكرين الإرهابيين، الذي أصيب فيه عدد من رجال الأمن وإدانته بالسطو المسلح مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي على سيارتين لمواطنين تحت تهديد السلاح. وقررت المحكمة قتل المدعى عليه تعزيراً.

- إدانة المدعى عليه الـ16 بتستره وتواصله مع شقيقه المتهم بعد اختفائه، وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه مع علمه بمكانه الذي يختبئ فيه وإدانته بتفصيل ثلاث بدل عسكرية لقوات الطوارئ الخاصة وشراء ثمانية بساطير عسكرية، وخط ثلاثة أسماء عسكرية لتضليل الجهات الأمنية واستخدامها في ما يخل بأمن المملكة، وتفصيل بدلة عسكرية خاصة بالشرطة مقاس متهم لاستخدامها من الأخير في تهديد عمال محطات الوقود وأخذ بطاقات الأحوال المرهونة لديهم للاستفادة منها في أعمال التنظيم الإرهابية. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 25 عاماً، وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.