سجن 11 مدانا سافروا للقتال والالتحاق بـ «القاعدة»
إخبارية الحفير - متابعات: صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بإدانة 11 متهماً بعد ثبوت تورطهم في عدة جرائم، منها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة للقتال فيها والالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة، والتدرب على مختلف الأسلحة، وتلقي دروس نظرية عن المتفجرات، والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات، وغيرها من التهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صادقت المحكمة على تعزير المدانين بسجنهم من أربع سنوات إلى 18 سنة، وهي تعزير المدان الأول بسجنه 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف وغرامة ألفا ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنين ونصف بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وتعزير المدان الثاني بسجنه ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة 17 سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، إضافة إلى تعزير المدان الثالث بسجنه 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة 13 سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
وصادقت محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الجزائية بتعزير المدان الرابع بسجنه 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 10 أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، وتعزير المدان الخامس بسجنه 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة 14 سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، إضافة إلى التعزير بجلده 50 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة.
كما صادقت على تعزير المدان السادس بسجنه تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة 10 سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، وتعزير المدان السابع بسجنه ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة تسع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، كذلك تعزير المدان الثامن بسجنه خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ، منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة سبع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر. وصادقت المحكمة على تعزير المدان التاسع بسجنه أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، إضافة إلى تعزير المدان العاشر بسجنه أربع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، كذلك تعزير المدان الحادي عشر بسجنه تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صادقت المحكمة على تعزير المدانين بسجنهم من أربع سنوات إلى 18 سنة، وهي تعزير المدان الأول بسجنه 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف وغرامة ألفا ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنين ونصف بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وتعزير المدان الثاني بسجنه ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة 17 سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، إضافة إلى تعزير المدان الثالث بسجنه 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة 13 سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
وصادقت محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الجزائية بتعزير المدان الرابع بسجنه 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 10 أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، وتعزير المدان الخامس بسجنه 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة 14 سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، إضافة إلى التعزير بجلده 50 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة.
كما صادقت على تعزير المدان السادس بسجنه تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة 10 سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، وتعزير المدان السابع بسجنه ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة تسع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، كذلك تعزير المدان الثامن بسجنه خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ، منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة سبع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر. وصادقت المحكمة على تعزير المدان التاسع بسجنه أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، إضافة إلى تعزير المدان العاشر بسجنه أربع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، كذلك تعزير المدان الحادي عشر بسجنه تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.