• ×
الأحد 22 جمادى الأول 1446

الحميد : التأمينات تستعد لنظام «ساند» للتأمين ضد التعطل

الحميد : التأمينات تستعد لنظام «ساند» للتأمين ضد التعطل
بواسطة سلامة عايد 16-09-1435 03:50 مساءً 273 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: تستعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، اعتبارا من 1/11/1435 ه الموافق27 أغسطس2014م بشكل إلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، ومن6/11/1435ه الموافق 1/9/2014 م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي، لتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير مصدر دخل شهري خلال فترة فقد وظيفته.
وقال عضو مجلس الشورى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق سليمان الحميد «إن مشروع التأمين ضد التعطل عن العمل، رفع عندما كنت محافظا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد تابعته في الجهة التشريعية العليا في هيئة الخبراء، كما تابعته عندما أحيل إلى مجلس الشورى».
وقال «إن المشروع يعتبر إضافة مهمة لنظام التأمينات الاجتماعية، سوف يرعى فئة المتعطلين عن العمل حتى لو كان عددهم قليلا في الوقت الحاضر».
وأضاف: جاء المشروع ليكمل المنظومة التأمينية الموجودة لرعاية العاملين، تحت مظلة التأمينات، وهو مشروع مهم وإضافة جيدة، وأرجو أن يؤدي إلى الثمار المرجوة منه عند تطبيقه.
وعن تحديد الحد الأعلى للتعويض بـ 9000 ريال، قال «إن كل مواد النظام نوقشت في المؤسسة، ونوقشت مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك نوقشت في هيئة الخبراء عبر تشكيل لجنة لهذا الأمر، كما عرضت ونوقشت في مجلس الشورى، ومع ممثلي منظمة العمل الدولية الذين أطلعوا على المشروع الذي راعى ملاحظاتهم، وبما يأخذ في الاعتبار الوضع في المملكة».
ويكشف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في مادته الثالثة، بأن هذا النظام سيكون بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، دون أي تمييز في الجنس بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. ومع مراعاة الفقرتين 1،2 من هذه المادة يخضع لهذا النظام من يخضع إلزاميا لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
وحددت المادة الخامسة والعشرون العقوبات التي تطبق على مخالفي النظام، حيث تقول الفقرة الأولى «يفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد عن 10000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر».
أما الفقرة الثانية فتقول «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، يفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على 2000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار»، وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين، على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة لأجل الاستفادة من التعويضات غرامة مالية تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق»، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.