• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

الخدمة المدنية : 60 يوماً أقصى مدة مسموح بها لانتداب الموظف

 الخدمة المدنية : 60 يوماً أقصى مدة مسموح بها لانتداب الموظف
بواسطة سلامة عايد 14-09-1435 05:00 مساءً 261 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن المدة المسموح بها كحد أقصى لانتداب الموظف خارج مقر عمله لا تزيد عن 60 يوماً استناداً للائحة الحقوق والمزايا المالية من المادة الثانية والعشرون والمقرة بالأمر الملكي رقم ( أ/28) وتاريخ 1432هـ التي تنص على أنه لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن (60) يوماً إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك :

1 / موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على ألا تزيد فترة انتدابهم على (120) يوماً .

2 / من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي على ألا تزيد فترة انتدابهم على (120) يوماً.

3 / موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قراراً يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على (120) يوماً .

4 / موظفو الجهات الحكومية العاملين في الجهاز الفني والإشرافي على المشروعات الحكومية التنموية والخدمية على ألا تزيد فترة انتدابهم عن (120) يوماً في السنة وتتولى وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية تحديد المسميات الوظيفية المشمولة بالفقرة (د) التي أضيفت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1799 وتاريخ 23 / 1 /1435هـ.

وبينت الوزارة أنه يجوز أيضاً للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد عن (30 ) يوماً زيادة على فترة الستين يوماً .