4 جهات حكومية تبحث آلية لتنفيذ قضايا «الشيكات» والسندات المالية
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يبحثان إيجاد آلية مناسبة بالشراكة مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، لتنفيذ قضايا الشيكات والسندات المالية، في الوقت الذي أوضح فيه عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء محمد مرداد إلمام قضاء التنفيذ بما يصل إلى ٩٠ في المئة من القضايا التي اُختص بها.
وقال مرداد : «لا يزال هناك نحو ١٠ في المئة من قضايا التنفيذ لم يتم استيعابها بعد، والعمل جارٍ حالياً بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لتجاوز هذه العقبات وإيجاد آلية محددة لتنفيذ بعض القضايا الأخرى وخصوصاً قضايا الشيكات، وبالتالي يمكن لقضاء التنفيذ أن يستوعب جميع المجالات المختص بها وفق نظام التنفيذ المعني بتطبيقه بواقع 100 في المئة»، مشيراً إلى أن دوائر الإنهاءات التي اُستحدثت في المحاكم سرعّت عملية إصدار صكوك حصر الإرث والإعالة وغيرها، وأن الكثيرين لاحظوا التحسّن الواضح والسرعة في الإنجاز.
وأوضح أن دوائر الإنهاءات ستتبع إدارياً محكمة الأحوال الشخصية ابتداء من الشهر المقبل، فيما ستظل دوائر التنفيذ تابعة للمحكمة العامة، مبيناً أن جميع هذه الخطوات تأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
من جهته، أفاد القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور أحمد الصقيه، أن نظام التنفيذ سيلحق الأوراق التجارية بالسندات التنفيذية ضمن المادة التاسعة من النظام، لافتاً إلى أن المقصود بالسند التنفيذي هو ما نص عليه نظام التنفيذ، معتبراً أن ذلك من شأنه التسهيل على كثير من الدائنين المثبتة ديونهم بموجب أوراق تجارية ومنها الشيك، وأتاح لهم التقدّم مباشرةً لقاضي التنفيذ لاستيفاء حقهم.
وأضاف: «على رغم ما قد يعترض ذلك من مماطلة المدين أو وقوع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ من خلال تهريب الأموال خارج المملكة، أو إخفائها لدى زوج المدين أو أبناءه أو لدى من يظن محاباتهم لهم وغيرها، أو رفع دعوى الإعسار، إلا أنه في حال لم ينفّذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للإيفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذّر إبلاغه، فإنه يعدّ مماطلاً بموجب المادة الـ46 من نظام التنفيذ، وللقاضي في هذه الحال أن يأمر بمنع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ».
وأشار إلى أن لقاضي التنفيذ الحق في اتخاذ إجراءات عدة مثل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها، إضافة إلى منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، مبيناً أنه في حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، وكذلك حبس المدين وفقاً لأحكام نظام التنفيذ.
ونوّه الصقيه بضرورة تشكيل شرطة تنطوي تحت لواء السلطة القضائية وتختصّ بكل ما يتعلق من إجراءات قضائية، خصوصاً ما يرتبط بالتنفيذ الجبري مع تكامل دورها مع دور الضبط الجنائي.
وقال مرداد : «لا يزال هناك نحو ١٠ في المئة من قضايا التنفيذ لم يتم استيعابها بعد، والعمل جارٍ حالياً بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لتجاوز هذه العقبات وإيجاد آلية محددة لتنفيذ بعض القضايا الأخرى وخصوصاً قضايا الشيكات، وبالتالي يمكن لقضاء التنفيذ أن يستوعب جميع المجالات المختص بها وفق نظام التنفيذ المعني بتطبيقه بواقع 100 في المئة»، مشيراً إلى أن دوائر الإنهاءات التي اُستحدثت في المحاكم سرعّت عملية إصدار صكوك حصر الإرث والإعالة وغيرها، وأن الكثيرين لاحظوا التحسّن الواضح والسرعة في الإنجاز.
وأوضح أن دوائر الإنهاءات ستتبع إدارياً محكمة الأحوال الشخصية ابتداء من الشهر المقبل، فيما ستظل دوائر التنفيذ تابعة للمحكمة العامة، مبيناً أن جميع هذه الخطوات تأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
من جهته، أفاد القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور أحمد الصقيه، أن نظام التنفيذ سيلحق الأوراق التجارية بالسندات التنفيذية ضمن المادة التاسعة من النظام، لافتاً إلى أن المقصود بالسند التنفيذي هو ما نص عليه نظام التنفيذ، معتبراً أن ذلك من شأنه التسهيل على كثير من الدائنين المثبتة ديونهم بموجب أوراق تجارية ومنها الشيك، وأتاح لهم التقدّم مباشرةً لقاضي التنفيذ لاستيفاء حقهم.
وأضاف: «على رغم ما قد يعترض ذلك من مماطلة المدين أو وقوع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ من خلال تهريب الأموال خارج المملكة، أو إخفائها لدى زوج المدين أو أبناءه أو لدى من يظن محاباتهم لهم وغيرها، أو رفع دعوى الإعسار، إلا أنه في حال لم ينفّذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للإيفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذّر إبلاغه، فإنه يعدّ مماطلاً بموجب المادة الـ46 من نظام التنفيذ، وللقاضي في هذه الحال أن يأمر بمنع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ».
وأشار إلى أن لقاضي التنفيذ الحق في اتخاذ إجراءات عدة مثل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها، إضافة إلى منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، مبيناً أنه في حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، وكذلك حبس المدين وفقاً لأحكام نظام التنفيذ.
ونوّه الصقيه بضرورة تشكيل شرطة تنطوي تحت لواء السلطة القضائية وتختصّ بكل ما يتعلق من إجراءات قضائية، خصوصاً ما يرتبط بالتنفيذ الجبري مع تكامل دورها مع دور الضبط الجنائي.