السجن سنتين و200 ألف ريال غرامة للممارس الصحي النفسي المخالف
إخبارية الحفير - متابعات: حدد مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية عددا من العقوبات تتمثل في السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منها، وكل ممن حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام.
وبين النظام أنه يجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من سنتين وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
كما تضمن النظام السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقا لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسي.
ونصت المادة الـ27 أنه إذا هرب من المنشأة أحد المرضى المنومين فيها إلزاميا أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
وبينت المادة العاشرة من هذا النظام أنه يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريا وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادرا على اتخاذ القرار بنفسه أو وليه ويحق له الخروج متى أراد ذلك إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
وجاء في المادة الحادية عشرة أن للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف وجميع المستشفيات صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة الثالثة عشرة من النظام.
وجاء في المادة 13 أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر الشروط التالية: وجود دلائل واضحة على إصابة شخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرا على المريض النفسي أو على الآخرين وفق معاينته أو احتمالا كبيرا له، أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازما لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهورها.
وبين النظام أنه يجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من سنتين وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
كما تضمن النظام السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقا لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسي.
ونصت المادة الـ27 أنه إذا هرب من المنشأة أحد المرضى المنومين فيها إلزاميا أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
وبينت المادة العاشرة من هذا النظام أنه يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريا وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادرا على اتخاذ القرار بنفسه أو وليه ويحق له الخروج متى أراد ذلك إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
وجاء في المادة الحادية عشرة أن للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف وجميع المستشفيات صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة الثالثة عشرة من النظام.
وجاء في المادة 13 أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر الشروط التالية: وجود دلائل واضحة على إصابة شخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرا على المريض النفسي أو على الآخرين وفق معاينته أو احتمالا كبيرا له، أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازما لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهورها.