عقوبات بديلة للموقوفين .. و"6 حالات" تمنع القاضي من التطبيق
إخبارية الحفير - متابعات: رفعت وزارة العدل لائحة مشروع "العقوبات البديلة" للموقوفين أخيراً، بعد الانتهاء من دراستها استعدادا لاعتمادها من المقام السامي وإقرارها لبدء العمل بها قريباً، حيث يضم المشروع في مسودته 33 مادة، حيث حددت المادة الثالثة منها ست حالات لا يجوز فيها للقاضي تطبيق العقوبات البديلة.
وقال اللواء أحمد الشهري مدير عام السجون في منطقة مكة المكرمة سابقاً ، إن هناك مساجين في السجون السعودية لا يستحقون عقوبة السجن كون الجرم الذي ارتكبوه قد لا يستدعي السجن بل عقوبات أخف كـ البديلة، مشيراً إلى أنه يجب سرعة إقرار نظام العقوبات البديلة للعمل بها لكن دون التدخل بالتقنين أو بتحديد الفترات الزمنية للعقوبة كون ذلك يرجع لنظر القاضي وفق القضية التي لديه وملابساتها، مبيناً أن عقوبة الخدمات الاجتماعية للمتهمين تجدي نفعاً وتهذب النفس بصورة أكبر من عقوبة السجن التي عادة ما تؤدي إلى انتكاسة.
وأضاف: هناك محاكم على مستوى السعودية طبقت الأحكام البديلة، لكن إلى الآن لا يزال المجتمع يحتاج إلى توعية بشكل أكبر عن حقوق المساجين من الأحكام البديلة وانخراطهم معهم، وللأسف فإن المجتمع لم يستوعب هذه الفكرة ولم يتقبلها حتى الآن".
ولفت الشهري إلى أن السجون لم تعد تستوعب أعدادا أكبر من السجناء، الأمر الذي يستدعي الأخذ بالأحكام البديلة على محمل الجد، وقال: "أشرفت شخصياً على تطبيق عقوبة العناية بالمساجد التي أقرها عدد من القضاة تجاه المتهمين في منطقة مكة المكرمة، وكانت آثارها إيجابية جداً في نفوس المحكوم عليهم.
وفي استعراض لأبرز بنود مواد اللائحة تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي: "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، التي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع"، وبينت لائحة النظام أن العقوبات البديلة تشمل "النصح والتوبيخ" كأقل عقوبة بديلة يتخذها القاضي بحق الجاني بحسب طبيعة التهمة.
فيما بينت المادة الثانية من النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها، فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.
وحددت المادة الثالثة من المشروع ستة حالات لا يجوز فيها تطبيق العقوبات البديلة وهي: إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح.
ووضعت المادة الرابعة العقوبات البديلة الملائمة للكبار والأخرى التي تناسب الصغار، موضحة أنه يجوز للقاضي في الحق العام استبدال عقوبة السجن المحكوم بها على الكبار؛ بالقيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية، أو تطوعية، وله أن يقيد حرية المحكوم عليه، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي، أو النفسي، أو الاجتماعي، وأن يضاف إليه ما يناسب من الأعمال والعقوبات البديلة العشر وهي: تعلم مهنة معينة، والتدرب على ممارستها، وعدم مغادرة المنزل، والإفراج المشروط، وعدم حيازة الأسلحة، أو استعمالها، أو حملها، والحرمان من إصدار الشيكات، والمنع من قيادة السيارات، أو أحد أنواعها، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، والمنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية، وتقييد الحرية خارج السجن، في نطاق مكاني محدد ومناسب، إضافة إلى المنع من السفر.
وجاءت العقوبات البديلة لعقوبة السجن المحكوم بها على صغار السن في خمس نقاط هي: الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، والإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، وعدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، والمشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، إضافة إلى أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية.
أفادت المادة الخامسة من النظام بأنه يجوز للقاضي- في الحق العام- استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد على ثلاث سنوات، بخروج المحكوم عليه من السجن بشروط محددة، أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم؛ إذا ثبت حسن سلوكه خلال السنة الأولى من السجن، وكان من شأن هذا الاستبدال المساهمة في إصلاحه.
فيما أجازت المادة السادسة من النظام إجراء التسوية بين المدعي والمدعى عليه بناء على طلب أحد أطراف الدعوى، أو اقتراحٍ من القاضي، إذا كانت الجريمة من الجرائم البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، بشرط الالتزام بموجب التسوية، ويترتب على هذا الالتزام وقف الدعوى، وللادعاء العام تحريك الدعوى إذا ظهرت أمور تستدعي ذلك.
وربطت المادة السابعة من النظام إصدار العقوبة البديلة على صغار السن بضرورة عرض المحكوم عليه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) من النظام التي جاء فيها "تشكل بقرار من وزير العدل في المناطق لجان تكون من مختصين في الشريعة، والأنظمة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية، وطبيب نفسي؛ لدراسة حال المحكوم عليه، وإبداء الرأي في العقوبة البديلة المناسبة، ويعتبر رأيها استرشاديا، ويجوز تشكيلها في المحافظات عند الحاجة، وتحدد اللائحةُ التنفيذية اختصاصاتِ اللجنة، ومهامَّها وإجراءاتِ عملِها وكيفيةَ ترشيح الأعضاء ومكافأتهم، كما أجازت المادة السابعة للمحكمة الطلب من اللجنة دراسة حالة الكبار؛ إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
وحددت المادة الثامنة الفترة الزمنية لتطبيق عقوبة الأعمال ذات النفع العام أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية؛ بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن، على ألا تتجاوز مدة العمل 18 شهرا، ولا يحرم المحكوم عليه من الإجازات الرسمية، ويلتزم بتعويض الساعات التي يتغيب فيها عن العمل.
وأبانت المادة 18 من النظام شروط تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب، إذ يجوز للقاضي الأمر باتخاذ التدابير المناسبة، مثل وضع القيد الإلكتروني في معصمه، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة في ساعة محددة، ويجب أن يتضمن الأمر بإيقاع هذه العقوبة تحديد الجهة التي يحضر أمامها وساعة الحضور، ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة بمدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه.
وذكرت المادة التاسعة عشرة من النظام، أنه إذا استحال الاستمرار في تنفيذ العقوبة البديلة، أو استحال استبدالها؛ فيكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت منها، وإذا كان المحكوم عليه صغيرا؛ فيجب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) قبل إصدار قرار إكمال عقوبة السجن.
وشددت المادة 25 من النظام، على أنه يجب عند تنفيذ العقوبات البديلة على الصغار عدم إبعادهم عن المحيط العائلي، ومراعاة استمرارهم في المدرسة.
وقال اللواء أحمد الشهري مدير عام السجون في منطقة مكة المكرمة سابقاً ، إن هناك مساجين في السجون السعودية لا يستحقون عقوبة السجن كون الجرم الذي ارتكبوه قد لا يستدعي السجن بل عقوبات أخف كـ البديلة، مشيراً إلى أنه يجب سرعة إقرار نظام العقوبات البديلة للعمل بها لكن دون التدخل بالتقنين أو بتحديد الفترات الزمنية للعقوبة كون ذلك يرجع لنظر القاضي وفق القضية التي لديه وملابساتها، مبيناً أن عقوبة الخدمات الاجتماعية للمتهمين تجدي نفعاً وتهذب النفس بصورة أكبر من عقوبة السجن التي عادة ما تؤدي إلى انتكاسة.
وأضاف: هناك محاكم على مستوى السعودية طبقت الأحكام البديلة، لكن إلى الآن لا يزال المجتمع يحتاج إلى توعية بشكل أكبر عن حقوق المساجين من الأحكام البديلة وانخراطهم معهم، وللأسف فإن المجتمع لم يستوعب هذه الفكرة ولم يتقبلها حتى الآن".
ولفت الشهري إلى أن السجون لم تعد تستوعب أعدادا أكبر من السجناء، الأمر الذي يستدعي الأخذ بالأحكام البديلة على محمل الجد، وقال: "أشرفت شخصياً على تطبيق عقوبة العناية بالمساجد التي أقرها عدد من القضاة تجاه المتهمين في منطقة مكة المكرمة، وكانت آثارها إيجابية جداً في نفوس المحكوم عليهم.
وفي استعراض لأبرز بنود مواد اللائحة تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي: "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، التي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع"، وبينت لائحة النظام أن العقوبات البديلة تشمل "النصح والتوبيخ" كأقل عقوبة بديلة يتخذها القاضي بحق الجاني بحسب طبيعة التهمة.
فيما بينت المادة الثانية من النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها، فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.
وحددت المادة الثالثة من المشروع ستة حالات لا يجوز فيها تطبيق العقوبات البديلة وهي: إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح.
ووضعت المادة الرابعة العقوبات البديلة الملائمة للكبار والأخرى التي تناسب الصغار، موضحة أنه يجوز للقاضي في الحق العام استبدال عقوبة السجن المحكوم بها على الكبار؛ بالقيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية، أو تطوعية، وله أن يقيد حرية المحكوم عليه، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي، أو النفسي، أو الاجتماعي، وأن يضاف إليه ما يناسب من الأعمال والعقوبات البديلة العشر وهي: تعلم مهنة معينة، والتدرب على ممارستها، وعدم مغادرة المنزل، والإفراج المشروط، وعدم حيازة الأسلحة، أو استعمالها، أو حملها، والحرمان من إصدار الشيكات، والمنع من قيادة السيارات، أو أحد أنواعها، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، والمنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية، وتقييد الحرية خارج السجن، في نطاق مكاني محدد ومناسب، إضافة إلى المنع من السفر.
وجاءت العقوبات البديلة لعقوبة السجن المحكوم بها على صغار السن في خمس نقاط هي: الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، والإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، وعدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، والمشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، إضافة إلى أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية.
أفادت المادة الخامسة من النظام بأنه يجوز للقاضي- في الحق العام- استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد على ثلاث سنوات، بخروج المحكوم عليه من السجن بشروط محددة، أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم؛ إذا ثبت حسن سلوكه خلال السنة الأولى من السجن، وكان من شأن هذا الاستبدال المساهمة في إصلاحه.
فيما أجازت المادة السادسة من النظام إجراء التسوية بين المدعي والمدعى عليه بناء على طلب أحد أطراف الدعوى، أو اقتراحٍ من القاضي، إذا كانت الجريمة من الجرائم البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، بشرط الالتزام بموجب التسوية، ويترتب على هذا الالتزام وقف الدعوى، وللادعاء العام تحريك الدعوى إذا ظهرت أمور تستدعي ذلك.
وربطت المادة السابعة من النظام إصدار العقوبة البديلة على صغار السن بضرورة عرض المحكوم عليه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) من النظام التي جاء فيها "تشكل بقرار من وزير العدل في المناطق لجان تكون من مختصين في الشريعة، والأنظمة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية، وطبيب نفسي؛ لدراسة حال المحكوم عليه، وإبداء الرأي في العقوبة البديلة المناسبة، ويعتبر رأيها استرشاديا، ويجوز تشكيلها في المحافظات عند الحاجة، وتحدد اللائحةُ التنفيذية اختصاصاتِ اللجنة، ومهامَّها وإجراءاتِ عملِها وكيفيةَ ترشيح الأعضاء ومكافأتهم، كما أجازت المادة السابعة للمحكمة الطلب من اللجنة دراسة حالة الكبار؛ إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
وحددت المادة الثامنة الفترة الزمنية لتطبيق عقوبة الأعمال ذات النفع العام أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية؛ بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن، على ألا تتجاوز مدة العمل 18 شهرا، ولا يحرم المحكوم عليه من الإجازات الرسمية، ويلتزم بتعويض الساعات التي يتغيب فيها عن العمل.
وأبانت المادة 18 من النظام شروط تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب، إذ يجوز للقاضي الأمر باتخاذ التدابير المناسبة، مثل وضع القيد الإلكتروني في معصمه، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة في ساعة محددة، ويجب أن يتضمن الأمر بإيقاع هذه العقوبة تحديد الجهة التي يحضر أمامها وساعة الحضور، ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة بمدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه.
وذكرت المادة التاسعة عشرة من النظام، أنه إذا استحال الاستمرار في تنفيذ العقوبة البديلة، أو استحال استبدالها؛ فيكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت منها، وإذا كان المحكوم عليه صغيرا؛ فيجب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) قبل إصدار قرار إكمال عقوبة السجن.
وشددت المادة 25 من النظام، على أنه يجب عند تنفيذ العقوبات البديلة على الصغار عدم إبعادهم عن المحيط العائلي، ومراعاة استمرارهم في المدرسة.