قانونيون لا يستبعدون موافقة المملكة على إلغاء «الإعدام» في الجرائم التعزيرية
إخبارية الحفير - متابعات: قطع قضاة وقانونيون سعوديون بأن السعودية لن تقدم على إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها تشريعاً سماوياً، وذلك بعد تصديق مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أول من أمس، على قرار إلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم بموافقة 29 صوتاً من مجموع 47 صوتاً.
وشددوا على أن الإعدام من المعلوم بالدين بالضرورة، وهو منهج ذكره الله، ولا يمكن أن يستغنى عنه، لكنهم رأوا أن للسعودية الحق في التوقيع والموافقة على قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمنع عقوبة الإعدام في الجرائم التعزيرية فقط، وليس الحدية. وأوضح رئيس مركز الوسطية عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عيسى الغيث أنه لن يتم تطبيق هذا القرار في السعودية.
وقال : «لن يطبق هذا القرار لمخالفته الشريعة والسيادة»، مشدداً على أنه لا يمكن استبدال حكم القصاص بحكم من الأحكام الوضعية. واتفق المحامي المستشار القانوني الدكتور سليمان العجلان مع الغيث في عدم إمكان التطبيق.
وقال : «قرارات الدول وتنظيماتها إنما تعني من أصدرها وأقرها بالدرجة الأولى، ولا تتجاوز لغيرها البتة، وبلاد الحرمين الشريفين دولة مستقلة بذاتها وسيادتها، يحكمها شرع الله جلّ وعلا، وتعتز به في الميادين والمحافل الدولية كافة، ولن تسمح لأحد كائن من كان أن يفرض عليها شيئاً قلّ أم كثر، وبهذا نعلم علم اليقين أن هذه القرارات لا تعني السعودية لا من قريب ولا من بعيد، إذ إن أصحاب هذا القرار ولجوا في الظلم من أوسع أبوابه، وذلك بمنعهم حد القصاص أو الحرابة، من باب أن حكم الإعدام ظلم للمحكوم عليه، والعكس هو الصحيح، إذ كيف يكون قتل المجرم الذي أزهق نفساً بريئة ظلماً، بينما فعله في قتل نفس من غير ذنب جنته ليس بظلم؟ ويصدر لأجله القرارات لمنع التعرض لنفسه».
وأوضح القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي أن فقهاء الشريعة فرقوا في سلطة ولي الأمر، إذ جعلوا له حق العدول عن الحكم بعقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكامها في الجرائم التعزيرية التي لم يرد بها نص شرعي، خصوصاً في تحديد عقوباتها، وذلك لتحقيق مصلحة راجحة يقدرها، بينما لم يجيزوا له ذلك في جرائم الحدود، مثل حد الردة والغيلة وزنا المحصن.
وشددوا على أن الإعدام من المعلوم بالدين بالضرورة، وهو منهج ذكره الله، ولا يمكن أن يستغنى عنه، لكنهم رأوا أن للسعودية الحق في التوقيع والموافقة على قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمنع عقوبة الإعدام في الجرائم التعزيرية فقط، وليس الحدية. وأوضح رئيس مركز الوسطية عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عيسى الغيث أنه لن يتم تطبيق هذا القرار في السعودية.
وقال : «لن يطبق هذا القرار لمخالفته الشريعة والسيادة»، مشدداً على أنه لا يمكن استبدال حكم القصاص بحكم من الأحكام الوضعية. واتفق المحامي المستشار القانوني الدكتور سليمان العجلان مع الغيث في عدم إمكان التطبيق.
وقال : «قرارات الدول وتنظيماتها إنما تعني من أصدرها وأقرها بالدرجة الأولى، ولا تتجاوز لغيرها البتة، وبلاد الحرمين الشريفين دولة مستقلة بذاتها وسيادتها، يحكمها شرع الله جلّ وعلا، وتعتز به في الميادين والمحافل الدولية كافة، ولن تسمح لأحد كائن من كان أن يفرض عليها شيئاً قلّ أم كثر، وبهذا نعلم علم اليقين أن هذه القرارات لا تعني السعودية لا من قريب ولا من بعيد، إذ إن أصحاب هذا القرار ولجوا في الظلم من أوسع أبوابه، وذلك بمنعهم حد القصاص أو الحرابة، من باب أن حكم الإعدام ظلم للمحكوم عليه، والعكس هو الصحيح، إذ كيف يكون قتل المجرم الذي أزهق نفساً بريئة ظلماً، بينما فعله في قتل نفس من غير ذنب جنته ليس بظلم؟ ويصدر لأجله القرارات لمنع التعرض لنفسه».
وأوضح القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي أن فقهاء الشريعة فرقوا في سلطة ولي الأمر، إذ جعلوا له حق العدول عن الحكم بعقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكامها في الجرائم التعزيرية التي لم يرد بها نص شرعي، خصوصاً في تحديد عقوباتها، وذلك لتحقيق مصلحة راجحة يقدرها، بينما لم يجيزوا له ذلك في جرائم الحدود، مثل حد الردة والغيلة وزنا المحصن.