«الصحة» تغرم ممارسين صحيين 60 ألف ريال
إخبارية الحفير - متابعات: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الرياض خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة، وأوقعت الوزارة غرامات بما مجموعه 60 ألف ريال على عدد من الممارسين الصحيين بسبب مخالفتهم نظام مزاولة المهن الصحية.
وقالت الوزارة: إن الإصابة الجديدة لامرأة سعودية الجنسية تبلغ من العمر 38 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي في الرياض، فيما أشارت إلى تماثل حالتين للشفاء من الحالات المصابة سابقا، وهما مواطن يبلغ من العمر 72 سنة وخرج من مستشفى حكومي في الرياض، ووافد يبلغ من العمر 19 سنة خرج من مستشفى حكومي في مكة المكرمة.
إلى ذلك اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص بمحافظة القنفذة بمبلغ (10000) ريال.
وأقرت اللجنة معاقبة الطبيب لمخالفته المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية حيث تجاهل أخذ التاريخ المرضي لأحد الحالات التي باشر الكشف عليها ولم يقم بمراجعة الملف الطبي وقام بصرف علاج دون التثبت حيث أدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية وهذا يعد مخالفة للنظام وهو خطأ في العلاج ونقص في المتابعة.
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة إخصائية مختبر في مستوصف خاص بمبلغ (20) ألف ريال استناداً للمادة (30) من نظام مزاولة المهن الصحية وذلك لمخالفتها المادة (26) من ذات النظام وذلك بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من الإخصائية والمتمثل في وجود قصور في الدور الإشرافي من قبلها وعدم قيامها بمعالجته.
واعتمدت الوزارة كذلك قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في منطقة مكة المكرمة بمعاقبة صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالعاصمة المقدسة بمبلغ (5000) ريال وذلك لمزاولته المهنة دون وجود ترخيص.
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بشأن معاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة، حيث تم فرض غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفته المادة الثالثة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية دون إغلاقها وترك العامل بمفرده.
فيما قررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ خمسة عشر ألف ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية دون مؤهل الذي يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه "يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة".
وأكدت وزارة الصحة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك الإغلاق التحفظي، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كامل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
وقالت الوزارة: إن الإصابة الجديدة لامرأة سعودية الجنسية تبلغ من العمر 38 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي في الرياض، فيما أشارت إلى تماثل حالتين للشفاء من الحالات المصابة سابقا، وهما مواطن يبلغ من العمر 72 سنة وخرج من مستشفى حكومي في الرياض، ووافد يبلغ من العمر 19 سنة خرج من مستشفى حكومي في مكة المكرمة.
إلى ذلك اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص بمحافظة القنفذة بمبلغ (10000) ريال.
وأقرت اللجنة معاقبة الطبيب لمخالفته المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية حيث تجاهل أخذ التاريخ المرضي لأحد الحالات التي باشر الكشف عليها ولم يقم بمراجعة الملف الطبي وقام بصرف علاج دون التثبت حيث أدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية وهذا يعد مخالفة للنظام وهو خطأ في العلاج ونقص في المتابعة.
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة إخصائية مختبر في مستوصف خاص بمبلغ (20) ألف ريال استناداً للمادة (30) من نظام مزاولة المهن الصحية وذلك لمخالفتها المادة (26) من ذات النظام وذلك بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من الإخصائية والمتمثل في وجود قصور في الدور الإشرافي من قبلها وعدم قيامها بمعالجته.
واعتمدت الوزارة كذلك قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في منطقة مكة المكرمة بمعاقبة صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالعاصمة المقدسة بمبلغ (5000) ريال وذلك لمزاولته المهنة دون وجود ترخيص.
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بشأن معاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة، حيث تم فرض غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفته المادة الثالثة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية دون إغلاقها وترك العامل بمفرده.
فيما قررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ خمسة عشر ألف ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية دون مؤهل الذي يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه "يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة".
وأكدت وزارة الصحة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك الإغلاق التحفظي، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كامل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.