الداخلية تلاحق تجار الأسلحة في الإنترنت
إخبارية الحفير - متابعات: أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية تشدد دائما على متابعة ورصد مخالفات المتاجرة بالأسلحة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومعاملة المخالفين وفق نظام الأسلحة والذخائر، واتخاذ التدابير النظامية حيال المواقع المخالفة.. موضحا أن المتاجرة بالأسلحة ومستلزماتها في المملكة محظور بموجب نظام الأسلحة والذخائر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في عمليات العرض والبيع والشراء.وأشار اللواء التركي إلى أن الجهات المختصة بالأمن العام تتولى متابعة ما يتوفر لديها من معلومات عن عمليات المتاجرة بالأسلحة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.إلى ذلك رصدت مصادر 31 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» تشكل تهديدا أمنيا واجتماعيا بعد استغلالها من بعض ضعفاء النفوس للاتجار بالأسلحة لترويج وبيع الأسلحة والذخائر بطريقة غير نظامية بشكل علني، حيث تضم عددا كبيرا من المتابعين وكذلك الصور لأنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر، وعلى رأسها سلاح (كلاشنكوف رشاش) وأنواع من المسدسات وبأحجام مختلفة معروضة للبيع، مع توضيح تسعيرة كل منها ووسيلة التواصل للحصول عليها وتتراوح الأسعار ما بين 1700 ريال إلى أكثر من 25 ألفا حسب نوع السلاح.وتشكل تلك الحسابات خطرا على الأمن الداخلي والمجتمع، لتسهيلها حصول بعض المجرمين والمراهقين على الأسلحة، رغم تشديد الرقابة من قبل وزارة الداخلية على الحدود لمنع تهريب السلاح إلى داخل المملكة وضبط تجاره ومواجهة الإرهاب والمخدرات، حيث يحاول البعض استغلال الطفرة الإلكترونية وإقبال المجتمع عليها لترويج ما لديهم من أسلحة وذخائر.وينص نظام الأسلحة والذخائر في مادته الأولى فقرة (ب) على معاقبة كل من يثبت قيامه باستعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، بالسجن مدة لا تتجاوز 30 سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال.كما تنص الفقرة (ج) من المادة الثانية على المعاقبة بالسجن مدة لا تتجاوز 25 سنة وبغرامة لا تتجاوز 150ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه، بينما تعاقب المادة الرابعة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص، أو بيعه أيا من ذلك.إلى ذلك تقوم وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود بجهود كبيرة لمحاربة عمليات التهريب بكافة أنواعها ومن ضمنها الأسلحة والذخائر الحية إلى داخل المملكة وتمكنت خلال الستة أشهر الماضية من ضبط 2089 قطعة سلاح، فيما صادرت أكثر من 70 ألف من الذخيرة الحية