• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

«العمل» و «الضمان الصحي»: المدارس الأهلية ملزمة بالتأمين الطبي

 «العمل» و «الضمان الصحي»: المدارس الأهلية ملزمة بالتأمين الطبي
بواسطة سلامة عايد 16-08-1435 10:10 صباحاً 319 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: في الوقت الذي أكد فيه كل من وزارة العمل ومجلس الضمان الصحي أن الأنظمة السعودية تلزم ملاك المدارس الأهلية بالتأمين الطبي على منسوبيها، نفى الدكتور عبد الرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية أن تكون المدارس الأهلية ملزمة بتوفير التأمين لمعلميها.

وجاء الجدل بين الجهات الثلاث إثر تضرر عدد من المعلمين والمعلمات في إحدى المدارس الأهلية في العاصمة الرياض من مالك المدارس التي يعملون فيها من حرمانهم من التأمين الطبي الذي تلزم به وزارة العمل القطاع الخاص.

وهنا يقول حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل إن المدارس الأهلية ملزمة بتوفير التأمين الطبي وفقا للمادة (144) التي تنص: "على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني"، مشيراً إلى أن النص صريح في وجوب التأمين.

وتابع: "إن صاحب المنشأه ملزم بتكاليف التأشيرة للموظفين الأجانب، ولا يحق لصاحب المنشأة خصم قيمة التأشيرة من راتب الموظف"، لافتاً إلى أن الآلية التي يستطيع موظفو القطاع الخاص اتباعها من أجل الحصول على حقوقِهم هي اللجوء إلى مكتب العمل بالمنطقة وتقديم شكوى رسمية, وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم بعد تقديم الشكوى.

وقال الدكتور عبد الله الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي إن جميع المدارس الأهلية ملزمة بتوفير التأمين الطبي لمعلميها، لافتا إلى إعلان المجلس الضمان عن ذلك سابقا.

فيما أكد الدكتور عبد الرحمن الحقباني أنه لم يطلع على أي تشريع من مجلس الضمان الصحي في هذا الشأن، قائلاً: "لا أعرف شيئاً عما اتخذه الضمان الصحي من إجراءات حول هذا الموضوع ولم أقرأ بياناتهم في الصحف بما يتعلق بالتأمين الصحي لمعلمي المدارس الأهلي"، مبينا أن المدارس ملتزمة بعقد واضح مع المعلم، حيث ينص على توفير الرعاية والخدمات الصحية فقط، ولم ينص على التأمين الصحي.

وطالب مجلس الضمان الصحي بأن يصدر قرارا بإلزام المؤسسات التجارية كافة دون تحديد المدارس الأهلية بالتأمين الصحي، حيث إن المدارس الأهلية جزء من مؤسسات الدولة، وقال: "لكن أن تخص التعليم بذلك فهذا مصدر اعتراض من المستثمرين".

وأبدى سبعة معلمين ومعلمات سعوديين يعملون في إحدى مدارس الرياض استياءهم بما يقوم به مالكها من مخالفة النظام بعدم توفير التأمين الصحي للعاملين فيها، وأكدوا أن الفقرة "ج" من البند الرابع في العقد المبرم معهم المتعلقة بالأجر والمزايا تقول: "يوفر الطرف الأول الرعاية الصحية للطرف الثاني وفق الأنظمة المرعية"، مؤكدين أن نظام العمل في السعودية يلزم صاحب المنشأة بتوفير العناية الصحية والوقائية والعلاجية للموظف حسب المادة 144.

ورصدت الصحيفة تذمرا من معلمين مقيمين في المدرسة ذاتها من تصرفات مالكها من خصم تكاليف التأشيرة من الرواتب الخاصة بهم في مخالفة صريحة لأنظمة العمل.

وطالب المعلمون والمعلمات بتدخل وزارتي العمل والتربية من أجل إلزام صاحب المدارس بتوفير التأمين الصحي للسعوديين وإلزامه أيضاً بعدم خصم تكاليف التأشيرة للمقيمين الموجودين في جميع المدارس التابعة له.

وقالت إحدى المدرسات المتضررات: "إن المدرسة لم تقم بتوفير طبيبة رغم أن نظام العمل يلزم المنشأة بتوفير طبيب" مضيفة: "كما أن المدرسة خالفت هذا النظام بوضع المرشدة الطلابية لتعمل طبيبة بالمدرسة"، متسائلة كيف يتم وضع معلمة إرشاد طلابي طبيبة وهي لا تتقن العمل الطبي؟!".

من جهتها سعت للوصول إلى رد وزارة التربية والتعليم حول شكوى المعلمين ضد ملاك المدارس، إلا أن مبارك العصيمي المتحدث الرسمي للوزارة رفض إبداء أي تعليق حول الموضوع.