«المحكمة العليا» ترفض تخفيف العقوبات على «الأحداث» وعدم الاكتفاء بـ«التعزير»
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن المحكمة العليا قرّرت مساواة الأحداث (دون سن الـ 18 عاماً) الذين يرتكبون جرائم، بالكبار، في الأحكام والعقوبات، ملغية «الاستثناء» الذي كانوا يحصلون عليه «مراعاة لعامل العمر». ويأتي القرار الذي اعتمد قبل أيام، في وقت تتزايد المطالبات بين القانونيين بتطبيق «العقوبات البديلة» على الأحداث «مراعاة لأعمارهم، وحفاظاً على مستقبلهم».
وذكرت مصادر أن المحكمة العليا قرّرت تشديد العقوبات المطبّقة على «الحدث»، وألزمت القاضي بـ«تطبيق النظام بحقه وعدم الاكتفاء بالتعزير». وأكدت أن «الهيئة العامة للمحكمة العليا قرّرت أنه متى ما ثبت للقاضي المختص إدانة الحدث المكلّف، في ما حددت فيه عقوبة مقرّرة نظاماً، فإن العقوبة تقع عليه كاملة، وإذا كانت العقوبة تخصّ جناية قتل عمد أو شبه عمد، فللقاضي زيادة العقوبة للظروف المشددة». وأضاف: «إذا كان الحدث غير مكلَّف، فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى المقرر نظاماً. وفي حال كان الفعل المُرتكَب من حدث مكلف أو غير مكلف، لم تُحدد عقوبته في النظام، فالقاضي يعزّره تعزيراً مرسلاً، بحسب حال الحدث وملابسات القضية». إلى ذلك، أوقفت الأجهزة الأمنية في المملكة 11 مبتزاً خلال الأيام الستة الماضية، تنفيذاً لقرار وزاري عدّ جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر «من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف». ودخل القرار الذي يحمل الرقم (2000) حيز التنفيذ قبل أيام.
وذكرت مصادر أن المحكمة العليا قرّرت تشديد العقوبات المطبّقة على «الحدث»، وألزمت القاضي بـ«تطبيق النظام بحقه وعدم الاكتفاء بالتعزير». وأكدت أن «الهيئة العامة للمحكمة العليا قرّرت أنه متى ما ثبت للقاضي المختص إدانة الحدث المكلّف، في ما حددت فيه عقوبة مقرّرة نظاماً، فإن العقوبة تقع عليه كاملة، وإذا كانت العقوبة تخصّ جناية قتل عمد أو شبه عمد، فللقاضي زيادة العقوبة للظروف المشددة». وأضاف: «إذا كان الحدث غير مكلَّف، فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى المقرر نظاماً. وفي حال كان الفعل المُرتكَب من حدث مكلف أو غير مكلف، لم تُحدد عقوبته في النظام، فالقاضي يعزّره تعزيراً مرسلاً، بحسب حال الحدث وملابسات القضية». إلى ذلك، أوقفت الأجهزة الأمنية في المملكة 11 مبتزاً خلال الأيام الستة الماضية، تنفيذاً لقرار وزاري عدّ جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر «من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف». ودخل القرار الذي يحمل الرقم (2000) حيز التنفيذ قبل أيام.