«فاجعة جدة»: «رشاوى» لـ «مسؤولين» تَدفع بـ 20 مقيماً إلى القضاء
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن نحو 20 مقيماً من جنسيات مختلفة بينهم جنسيات آسيوية وأوروبية مثلوا أمام القضاء بعد اتهامهم في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة والتي أدت إلى وفاة أكثر من 100 شخص.
وبحسب المصادر فإن التهم التي وجهت إلى المقيمين الذين وردت أسماؤهم في لوائح الاتهام التي قدمها «المدعي العام» في هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة إلى المحاكم الشرعية احتوت على عدد من أسماء العمالة الوافدة المقيمة في البلاد.
وأكدت أن غالبية التهم التي وجهت إلى المقيمين تمثلت في جرائم «الرشوة»، إذ اتهموا برشوة «موظفين حكوميين» في قطاعات حكومية مختلفة، إضافة إلى تقديم الهدايا ونقلها وتسليمها إلى المسؤولين.
وبينت أن هؤلاء المقيمين يعملون في شركات مقاولات حصلت على عدد من المشاريع الحكومية عبر مناقصات طرحت في وقت سابق، مشيرة إلى أن المقيمين كانوا يعملون على تقديم «الرشوة» إلى موظفين حكوميين بهدف تسهيل معاملات شركاتهم وتسريعها.
ولفتت المصادر إلى أن دور المتهمين من المقيمين في البلاد يتمثل في دفع مبالغ مالية لبعض الموظفين من تلقاء أنفسهم، أو بأمر من مديري الشركات التي يعملون فيها، إضافة إلى مركبات وأجهزة كومبيوتر وجوالات.
وتضمنت الاتهامات التي وجهت إلى المقيمين توجيه «المدعي العام» في محافظة جدة اتهامه ضد «وكيل أمين سابق»، ورئيس قسم الطرق في أمانة جدة، بالحصول على «رشوة» عبارة عن أثاث مكتبي فخم من طريق مهندس من جنسية عربية يعمل في شركة تجارية، ويحاكم بتهمة «الراشي».
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر خلال جلسات محاكمة المتهمين على جميع الاتهامات التي تضمنتها قرارات الاتهام والتي تضمنت طلب معاقبتهم وفقاً لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29- 12- 1412هـ والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 أعوام لكل متهم.
يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصــابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات وظيفية.
وبحسب المصادر فإن التهم التي وجهت إلى المقيمين الذين وردت أسماؤهم في لوائح الاتهام التي قدمها «المدعي العام» في هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة إلى المحاكم الشرعية احتوت على عدد من أسماء العمالة الوافدة المقيمة في البلاد.
وأكدت أن غالبية التهم التي وجهت إلى المقيمين تمثلت في جرائم «الرشوة»، إذ اتهموا برشوة «موظفين حكوميين» في قطاعات حكومية مختلفة، إضافة إلى تقديم الهدايا ونقلها وتسليمها إلى المسؤولين.
وبينت أن هؤلاء المقيمين يعملون في شركات مقاولات حصلت على عدد من المشاريع الحكومية عبر مناقصات طرحت في وقت سابق، مشيرة إلى أن المقيمين كانوا يعملون على تقديم «الرشوة» إلى موظفين حكوميين بهدف تسهيل معاملات شركاتهم وتسريعها.
ولفتت المصادر إلى أن دور المتهمين من المقيمين في البلاد يتمثل في دفع مبالغ مالية لبعض الموظفين من تلقاء أنفسهم، أو بأمر من مديري الشركات التي يعملون فيها، إضافة إلى مركبات وأجهزة كومبيوتر وجوالات.
وتضمنت الاتهامات التي وجهت إلى المقيمين توجيه «المدعي العام» في محافظة جدة اتهامه ضد «وكيل أمين سابق»، ورئيس قسم الطرق في أمانة جدة، بالحصول على «رشوة» عبارة عن أثاث مكتبي فخم من طريق مهندس من جنسية عربية يعمل في شركة تجارية، ويحاكم بتهمة «الراشي».
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر خلال جلسات محاكمة المتهمين على جميع الاتهامات التي تضمنتها قرارات الاتهام والتي تضمنت طلب معاقبتهم وفقاً لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29- 12- 1412هـ والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 أعوام لكل متهم.
يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصــابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات وظيفية.