التربية ترفض تأجيل الإجازات العادية أكثر من 3 سنوات
إخبارية الحفير : متابعات شدد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي على عدم تأجيل التمتع بالإجازات العادية أكثر من ثلاث سنوات وأن على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن 36 يوما خلال السنوات الثلاث وعلى الإدارة أن تتيح الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل. يذكر أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارا بتعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات لتكون كالتالي:
يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيستمتع بها شهرا فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنويا لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة. ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات.
وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن 36 يوما. وإذا تقدم الموظف بطلب التمتع بإجازته فعلى الجهة صاحب الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلبه الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه أن يتمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيستمتع بها شهرا فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنويا لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة. ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات.
وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن 36 يوما. وإذا تقدم الموظف بطلب التمتع بإجازته فعلى الجهة صاحب الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلبه الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه أن يتمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.