مصادر: للمدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني إذا سقط الحد
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وجّه المحاكم السعودية بمنح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض. وأضحى يحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يقدرها القاضي على الجاني.
ويأتي توجيه وزير العدل بعد قرار أكثرية أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، والقاضي بأنه في حال أقام المدعي الخاص دعواه مع المدعي العام تحدد لمصلحته عقوبة تعزيرية على الجاني من إجمالي العقوبات الصادرة. وأوضحت مصادر عدلية مطلعة أن التوجيه صدر على خلفية درس الهيئة العامة للمحكمة العليا لموضوع «الاختلاف في جعل التعزير بعضه للحق الخاص وبعضه للحق العام، وطلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض». ويُعرَّف التعزير شرعاً بأنه عقوبة مشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوافر شروط تنفيذه، وأمثلتها: القذف بغير الزنا، والمباشرة في غير الفرج. ومنح الشرع ولي الأمر أو من ينوبه حق التعزير، وتتمثل العقوبات التعزيرية في ما يتعلق بالأبدان كالقتل والجلد، وفي ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والتغريم، وتوجد عقوبات تعزير مركبة منها، كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف التغريم عليه، ومنها ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس والنفي، ومنها ما يتعلق بالمعنويات، كالتوبيخ والزجر والتشهير أو العزل عن المنصب.
ويأتي توجيه وزير العدل بعد قرار أكثرية أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، والقاضي بأنه في حال أقام المدعي الخاص دعواه مع المدعي العام تحدد لمصلحته عقوبة تعزيرية على الجاني من إجمالي العقوبات الصادرة. وأوضحت مصادر عدلية مطلعة أن التوجيه صدر على خلفية درس الهيئة العامة للمحكمة العليا لموضوع «الاختلاف في جعل التعزير بعضه للحق الخاص وبعضه للحق العام، وطلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض». ويُعرَّف التعزير شرعاً بأنه عقوبة مشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوافر شروط تنفيذه، وأمثلتها: القذف بغير الزنا، والمباشرة في غير الفرج. ومنح الشرع ولي الأمر أو من ينوبه حق التعزير، وتتمثل العقوبات التعزيرية في ما يتعلق بالأبدان كالقتل والجلد، وفي ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والتغريم، وتوجد عقوبات تعزير مركبة منها، كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف التغريم عليه، ومنها ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس والنفي، ومنها ما يتعلق بالمعنويات، كالتوبيخ والزجر والتشهير أو العزل عن المنصب.