التجارة : حليب الأطفال الرضع يخضع لأحكام "التنظيم التمويني"
إخبارية الحفير - متابعات: صدر قرار د. توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية وبناء على ما تخلص إليه التحقيقات مع هذه الشركات فإن الوزارة قد تخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة الغير العادية والتي بموجبها ستشدد الوزارة إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع وستوقع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار.
حيث بدأت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، وذلك تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح كافة الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس.
وكانت الوزارة والمجلس قد أنهتا أعمال الضبط وجمع معلومات 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية. وقد شملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس قامت بدورها بزيارة 10 مقار رئيسية لهذه المؤسسات والشركات في الرياض وجدة بشكل متزامن وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق والرفع بالملاحظات على المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة.
وستخضع 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية للتحقيق من قبل الجهتين بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة كما أن الشركات الخاضعة للتحقيق ستعطى مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها.
يذكر أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية قد تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و 50 ألف ريال مع مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.
حيث بدأت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، وذلك تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح كافة الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس.
وكانت الوزارة والمجلس قد أنهتا أعمال الضبط وجمع معلومات 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية. وقد شملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس قامت بدورها بزيارة 10 مقار رئيسية لهذه المؤسسات والشركات في الرياض وجدة بشكل متزامن وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق والرفع بالملاحظات على المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة.
وستخضع 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية للتحقيق من قبل الجهتين بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة كما أن الشركات الخاضعة للتحقيق ستعطى مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها.
يذكر أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية قد تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و 50 ألف ريال مع مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.