• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

10 عقوبات بديلة للسجن للكبار .. و5 للأحداث واستثناء 7 حالات

10 عقوبات بديلة للسجن للكبار .. و5 للأحداث واستثناء 7 حالات
بواسطة سلامة عايد 11-07-1435 09:34 صباحاً 306 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: أنهت لجنة مختصة من خبراء ومختصين تعديلات على مشروع نظام الأحكام البديلة الذي ما زال يخضع للدراسة في هيئة الخبراء؛ تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، ويهدف لاستبدال عقوبات الجلد أو السجن المحكوم بها في الحق العام في المحاكم بعقوبات أخرى عبارة عن أعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية.
ويتوقع أن يؤدي العمل بالنظام عقب إقراره لتغيير خارطة العقوبات التعزيرية في الحق العام والحد من السجن والجلد، مع التأكيد على حماية وصيانة الحقوق الخاصة، وتوقعت مصادر إعلان النظام مطلع العام الهجري المقبل عقب أن قدم قضاة مقترحات جديدة لتعديل بعض المواد المقترحة.
ويطالب مختصون بتطبيق الأحكام البديلة تجريبيا في دور الملاحظة أولا كمرحلة أولى، ثم تقييم التجربة من قبل مختصين قبل تعميمها، فيما أكدت مصادر عدلية أن النظام القضائي الحالي لا يلزم القضاة بالأحكام البديلة، ويحتاج لتعديل يلزمهم به في قضايا التعزير في الحق العام باشتراطات عدة، أبرزها خلو صحيفة من يمثل للمحاكمة من السوابق.
وحصلت مصادر على نص مشروع العقوبات البديلة، ومواده قابلة للتغيير وحذف بعضها وإضافة أخرى.
وبين النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها، مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل بها المحكوم عليه للقاضي إلغاء العقوبة البديلة أو تعديلها أو استبدالها أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.
وجاء في المادة الثالثة أنه لا يجوز تطبيق العقوبة البديلة في الحالات التالية: إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، إذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، إذا كان في تطبيقها ضرر أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، إذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن أو يلحق الضرر بالغير، إذا استعمل في الجريمة سلاح، إذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية.
ووفقا لعكاظ أفاد النظام أنه يجوز للقاضي ــ في الحق العام ــ استبدال عقوبة السجن ــ المحكوم بها على الكبار ــ بالقيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية وله أن يقيد حرية المحكوم عليه، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي أو النفسي والاجتماعي، وأن يضاف إليه ما يناسب من الأعمال والعقوبات البديلة التالية: تعلم مهنة معينة والتدرب على ممارستها، عدم مغادرة المنزل، الإفراج المشروط، عدم حيازة الأسلحة أو استعمالها أو حملها، الحرمان من إصدار الشيكات، المنع من قيادة السيارات أو أحد أنواعها، المنع من الاتصال ببعض الأشخاص أو دخول أماكن معينة، المنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية أو الاجتماعية أو التجارية، تقييد الحرية خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب والمنع من السفر.
أما العقوبات البديلة لعقوبة السجن المحكوم بها على صغار السن، فهي: الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، الإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، عدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، المشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية، في المؤسسات الاجتماعية.
يجوز للقاضي ــ في الحق العام ــ استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد على ثلاث سنوات بخروج المحكوم عليه من السجن بشروط محددة، أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم، إذا ثبت حسن سلوكه خلال السنة الأولى من السجن، ومن شأن هذا الاستبدال المساهمة في إصلاحه.
إجراء التسوية:
يجوز إجراء التسوية بين المدعي والمدعى عليه بناء على طلب أحد أطراف الدعوى ــ أو اقتراح من القاضي إذا كانت الجريمة من الجرائم البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع وزارة الداخلية بشرط الالتزام بموجب التسوية، ويترتب على هذا الالتزام وقف الدعوى، وللادعاء العام تحريك الدعوى إذا ظهرت أمور تستدعي ذلك.
يجب على المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيق العقوبة البديلة على صغار السن عرض المحكوم عليه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام، ويجوز للمحكمة أن تطلب من اللجنة دراسة حالة الكبار إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
وتطبق عقوبة الأعمال ذات النفع العام، أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن، على ألا تتجاوز مدة العمل ثمانية عشر شهرا، ولا يحرم المحكوم عليه من الإجازات الرسمية، ويلتزم بتعويض الساعات التي يتغيب فيها عن العمل.
وينفذ المحكوم عليه عقوبة الأعمال ذات النفع العام، أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية دون أجر، ويتحمل تكاليف التنقل بين منزله ومقر عمله، وتتحمل الدولة نتائج الحوادث المهنية إذا كان العمل لصالح جهة عامة.
يعتبر المحكوم عليه حال تنفيذه عقوبة الأعمال ذات النفع العام لصالح جهة عامة في حكم الموظف العام فيما يتعلق بنظامية عمله، ومسؤوليته وينتهي العمل بانتهاء المدة، أو إنجاز العمل بشكل صحيح.
وعند الإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي، ينبغي أن تكون المشكلة النفسية أو الاجتماعية التي يعالج منها المحكوم عليه سببا في ارتكاب الجريمة، وكانت المصلحة في علاجه أكبر أو مساوية للمصلحة من سجنه وكانت مدة العلاج لا تزيد على ستة أشهر، وأن يلتزم بعدم مغادرته المنزل مدة العلاج، وأن تلتزم الجهة المشرفة على العلاج بأن تقدم إلى المحكمة تقارير شهرية عن حالته ومدى تقدم العلاج من عدمه.
وعند استبدال عقوبة السجن أو بعضها بالإفراج المشروط، تبين بدقة الشروط المقيدة للإفراج وتبلغ للمحكوم عليه، ويؤخذ إقرار منه بالالتزام بشروط الإفراج، وتنبيه إلى أن أي تجاوز لها سيؤدي للعودة إلى السجن، ولا يعتبر الإفراج نهائيا إلا بعد انقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم به.
وبين النظام أنه عند إيقاع عقوبة المنع من حيازة الأسلحة أو حملها، يلتزم المحكوم عليه بتسليم ما لديه إلى الجهة الأمنية المختصة ويأخذ سندا بذلك، ويجب على تلك الجهة إبلاغ المحكمة بهذا الأمر.
وعند إيقاع عقوبة الحرمان من إصدار الشيكات يحدد القاضي مدة المنع بدقة، ولا يرفع المنع إلا بقرار منه، وتبلغ مؤسسة النقد العربي السعودي بالقرار لتعميمه على جميع البنوك لتنفيذه.
عند إيقاع عقوبة المنع من قيادة السيارات أو أحد أنواعها، يحدد القاضي نوع السيارة، ويلتزم المحكوم عليه بتسليم رخصة القيادة إلى المحكمة ويأخذ سندا بذلك، إلا إذا كانت الرخصة هي مصدر دخله الوحيد وباقي أفراد أسرته، فيكتفي بتعهد مكتوب يتضمن التزامه بعدم قيادة السيارة لغير هذا الغرض وتشعر إدارة المرور بذلك.
يجوز للقاضي منع المحكوم عليه مدة معينة من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، إذا كان ذلك يساعد على إصلاحه، ويمنع التأثير السلبي على شخصيته وسلوكه.
يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من مزاولة بعض الأنشطة والأعمال المهنية أو الاجتماعية أو التجارية، إذا كان لارتكاب الجريمة علاقة بمزاولة ذلك النشاط، أو العمل وكانت مزاولته لها يخشى منها العود لارتكاب الجريمة، إلا إذا كان المنع منظما بقواعد نظامية ويدخل في اختصاص جهة أخرى.
وجاء في إحدى المواد أنه عند تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب يجوز للقاضي الأمر باتخاذ التدابير المناسبة، مثل وضع القيد الإلكتروني في معصمه، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة أو غيرها في ساعة محددة، ويجب أن يتضمن الأمر بإيقاع هذه العقوبة تحديد الجهة التي يحضر أمامها، وساعة الحضور، ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة ومدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه.
أما إذا استحال الاستمرار في تنفيذ العقوبة البديلة أو استحال استبدالها، فيكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت منها، وإذا كان المحكوم عليه صغيرا، فيجب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام قبل إصدار قرار إكمال عقوبة السجن.
ويجوز للجهة التي يعمل لصالحها المحكوم عليه إيقافه عن العمل إذا لم يحترم شروط العقد الذي أبرم بينهما في ضوء الأمر القضائي، أو إذا ثبت عدم قدرته على القيام بالعمل، ويجب في كل الأحوال إنذاره أولا، ثم سماع أقواله ما لم يكن الإيقاف لسبب خطير، ويمنح بعد إنجاز العمل ما يفيد ذلك.
يتم تغيير العمل، أو استبدال العقوبة البديلة، إذا رفضت الجهة المستفيدة عمل المحكوم عليه لديها دون سبب مقبول، أو عند عدم ملائمة العمل لمواهبه أو قدراته.
يجوز استبدال العقوبة البديلة إذا تبين أن تنفيذها يلحق الأذى بالمحكوم عليه، أو أسرته أو ثبت عدم مناسبتها لقدراته الجسيمة أو العقلية، ولا يجوز الاعتراض على الأمر القضائي بأي طريق من طرق الاعتراض وينفذ تحت إشراف فاضي التنفيذ، وفقا لمنطوقه.
وإذا كانت عقوبة السجن من العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق، فيشار فيها إلى أنه تم استبدالها بعقوبة بديلة مع تحديد نوع العقوبة.
يجب عند تنفيذ العقوبات البديلة على الصغار عدم إبعادهم عن المحيط العائلي، ومراعاة استمرارهم في الدراسة، ويجب على القاضي أن يدون في دفتر الضبط بعد الأمر بتطبيق العقوبة البديلة، تنبيه المحكوم عليه وأخذ توقيعه على أنه في حال الإخلال بمقتضيات العقوبة البديلة، فإن العقوبة المحكوم بها ستوقع عليه بعد أن يحسم منها ما مضى من عقوبة بديلة.
وبينت المادة السابعة والعشرون أن أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على الجرائم المنظمة بنصوص خاصة إذا لم تتضمن تلك النصوص عقوبات بديلة، أو عقوبات تحقق الغرض من العقوبة البديلة.
وتشكل بقرار من وزير العدل في المناطق لجان من مختصين في الشريعة والأنظمة وعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وطبيب نفسي لدراسة حال المحكوم عليه وإبداء الرأي في العقوبة البديلة المناسبة، ويعتبر رأيها استرشاديا، ويجوز تشكيلها في المحافظات عند الحاجة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات اللجنة ومهامها وإجراءات عملها وكيفية ترشيد الأعضاء ومكافأتهم.