وزارة العدل :سجن أب رفض تنفيذ حكم زيارة أم لأطفالها
إخبارية الحفير - متابعات: لأول مره منذ تطبيق وزارة العدل نظام التنفيذ الجديد وفي خطوة تحفظ هيبة الأحكام القضائية أصدرت محكمة التنفيذ قرارا قضائيا بسجن أب رفض تنفيذ حكم يتضمن زيارة أم لأطفالها .
وفي التفاصيل تقدمت والدة الأطفال إلى محكمة التنفيذ بالرياض تفيد أن زوجها السابق يرفض تنفيذ حكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بحقها بالزيارة . وبينت أم الأطفال أن حكم المحكمة حدد موعد الزيارة أن تكون بعد صلاة العصر من يوم الخميس إلى الصلاة العشاء يوم السبت من كل أسبوع. وبعد ان صدر الحكم رفض والد الأطفال تنفيذ الحكم، وخاطبت محكمة التنفيذ والد الأطفال وأمهلته خمس أيام لتنفيذ الحكم ورفض والد الأطفال تنفيذ الحكم، وبعد انتهاء المهلة اصدر القاضي حكم بسجن الأب فورا ولا يخرج من السجن حتى يتم تنفيذ الحكم كذلك اصدر القاضي أمر بمنعه من السفر، تطبيقا للمادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ. وتم تنفيذ الحكم من الجهات المختصة بسجن الأب بعد صدور القرار القضائي.
وكانت وزارة العدل توعدت بالسجن تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينه انه نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضا سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله، وأكدت وزارة العدل انه خلال الأشهر الماضية تم تنفيذ العديد من الأحكام الأسرية بالقوة الجبرية بعد رفض الآباء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. مبينه انه تم خلال الأربع الأشهر الماضية تنفيذ 656 قضية زيارة أولاد بالقوة الجبرية.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مؤكدة أن نظام التنفيذ يراعى التدرج في التنفيذ في البدء في الإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ.
وحسب نظام التنفيذ المادة الرابعة والسبعون انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظة وكذلك التفريق بين الزوجين، وجاء في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الجدير بالذكر أن الأحكام كانت تعاني في السابق من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية سواء الأسرية وغيرها مما تسبب في تعطل الكثير من المصالح الأسرية . وبتطبيق وزارة العدل الحازم لنظام التنفيذ حسم مشكلة التأخير في تنفيذ الأحكام .
وفي التفاصيل تقدمت والدة الأطفال إلى محكمة التنفيذ بالرياض تفيد أن زوجها السابق يرفض تنفيذ حكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بحقها بالزيارة . وبينت أم الأطفال أن حكم المحكمة حدد موعد الزيارة أن تكون بعد صلاة العصر من يوم الخميس إلى الصلاة العشاء يوم السبت من كل أسبوع. وبعد ان صدر الحكم رفض والد الأطفال تنفيذ الحكم، وخاطبت محكمة التنفيذ والد الأطفال وأمهلته خمس أيام لتنفيذ الحكم ورفض والد الأطفال تنفيذ الحكم، وبعد انتهاء المهلة اصدر القاضي حكم بسجن الأب فورا ولا يخرج من السجن حتى يتم تنفيذ الحكم كذلك اصدر القاضي أمر بمنعه من السفر، تطبيقا للمادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ. وتم تنفيذ الحكم من الجهات المختصة بسجن الأب بعد صدور القرار القضائي.
وكانت وزارة العدل توعدت بالسجن تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينه انه نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضا سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله، وأكدت وزارة العدل انه خلال الأشهر الماضية تم تنفيذ العديد من الأحكام الأسرية بالقوة الجبرية بعد رفض الآباء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. مبينه انه تم خلال الأربع الأشهر الماضية تنفيذ 656 قضية زيارة أولاد بالقوة الجبرية.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مؤكدة أن نظام التنفيذ يراعى التدرج في التنفيذ في البدء في الإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ.
وحسب نظام التنفيذ المادة الرابعة والسبعون انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظة وكذلك التفريق بين الزوجين، وجاء في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الجدير بالذكر أن الأحكام كانت تعاني في السابق من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية سواء الأسرية وغيرها مما تسبب في تعطل الكثير من المصالح الأسرية . وبتطبيق وزارة العدل الحازم لنظام التنفيذ حسم مشكلة التأخير في تنفيذ الأحكام .