«الداخلية» تحدد 20 جريمة موجبة للتوقيف.. والتنفيذ بعد شهر
إخبارية الحفير - متابعات: حدد وزير الداخلية 20 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وفقا لقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من صدوره اليوم، بعد أن أوصى بذلك رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي أجاز له قرار الإفراج عن المتهمين في تسعة أنواع من القضايا بشروط.
ووفقا للقرار فإن لرئيس الهيئة الإفراج عن المتهمين بموجب توصية مسببة تصدر من المحقق الذي يتولى القضية، وتأييد من رئيس الدائرة.
وحدد القرار الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف في كل من: جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى على سنتين، وكل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ومن الجرائم الموجبة، الأفعال المنصوص عليها في المادة الـ 118 المعدلة من نظام الأوراق المالية، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، واختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة، أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
وشمل القرار قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة، الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تتجاوز 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، والاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
ووفقا للقرار فإن لرئيس الهيئة الإفراج عن المتهمين بموجب توصية مسببة تصدر من المحقق الذي يتولى القضية، وتأييد من رئيس الدائرة.
وحدد القرار الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف في كل من: جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى على سنتين، وكل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ومن الجرائم الموجبة، الأفعال المنصوص عليها في المادة الـ 118 المعدلة من نظام الأوراق المالية، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، واختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة، أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
وشمل القرار قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة، الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تتجاوز 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، والاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.