السجن و500 ألف ريال غرامة عقوبة الجرائم المعلوماتية
إخبارية الحفير - متابعات: حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من خطورة الجرائم المعلوماتية، التي تتجاوز أضرارها الحدود الشخصية إلى الحياة الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية.
واستعرض مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان بن محمد المالك، في لقاء استضافته غرفة الشرقية صباح أمس، بهدف التوعية بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، عددا من الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية وتستحق العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، منها التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي سليم، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، وحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم الموقع، أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، لافتا إلى أن الجرائم المعلوماتية تشمل أيضا، الدخول -دون مسوغ نظامي - إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما يتيحه من خدمات، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وبين المالك، أن الجرائم المعوماتية تشمل إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية لترويج المخدرات أو الأنشطة الإباحية المخلة بالآداب أو نشرها أو ترويجها.
واستعرض مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان بن محمد المالك، في لقاء استضافته غرفة الشرقية صباح أمس، بهدف التوعية بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، عددا من الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية وتستحق العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، منها التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي سليم، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، وحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم الموقع، أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، لافتا إلى أن الجرائم المعلوماتية تشمل أيضا، الدخول -دون مسوغ نظامي - إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما يتيحه من خدمات، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وبين المالك، أن الجرائم المعوماتية تشمل إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية لترويج المخدرات أو الأنشطة الإباحية المخلة بالآداب أو نشرها أو ترويجها.