• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

السجن سنتين للمتسولين وحرمان الأجانب من دخول المملكة 5 سنوات

السجن سنتين للمتسولين وحرمان الأجانب من دخول المملكة 5 سنوات
بواسطة سلامة عايد 20-06-1435 07:55 صباحاً 304 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: يناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد الثلاثاء مشروع نظام مكافحة التسول والمقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، ومن أبرز ما فيه: إنشاء دور لرعاية المتسولين، ومعاقبة من يقبض عليهم بالسجن سنتين والغرامة 20 ألفا ومصادرة الأموال المضبوطة لصالح الجمعيات الخيرية، وحرمان الأجانب من دخول المملكة 5 سنوات.
وأوضح مقدما المقترح أن السبب في تقديمه هو أن التسول هو إحدى الظواهر السلبية التي تعاني منها المملكة وله آثار خطرة على الفرد والمجتمع على حد سواء، وبالرغم من تعدد الأسباب التي قد تدفع للتسول، إلا أن هناك من امتهن التسول واتخذه مصدرا ثابتا للتكسب غير المشروع، مستخدما في ذلك كل الوسائل الممكنة بما في ذلك استغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء.
وأضافا أن وزارة الشؤون الاجتماعية أشارت في تقريرها السنوي للعام المالي 1433/1434هـ إلى أنه تم القبض على (23274) متسولا، منهم (2638) سعوديا أي بما نسبته 11%، وقد بلغت نسبة النساء السعوديات المقبوض عليهن 50%، والأطفال السعوديين 38%، في حين كانت نسبة الذكور الأجانب 62%، والأطفال 22%، والنساء 16%. وهو ما يؤكد تعاظم هذه الظاهرة، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات وتدابير نظامية لمكافحتها، مشيرين إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات وصدرت قرارات من أجل مكافحة هذه الظاهرة، ومن ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 7/3/1428هـ، الذي شكلت بموجبه لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من عدد من الجهات الحكومية من أجل إعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول، وتناولت إحدى الدراسات التي أجريت في المملكة معوقات مكافحة التسول في المملكة، وخلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج كان منها أهمية وضع نظام لمكافحة ظاهرة التسول.
وبينا أنه وفي إطار الإعداد لهذا المشروع، تم الاطلاع على عدد من القوانين، ومن ذلك قانون رقم (5) لسنة 2007 البحريني، والمواد (315-321) من القانون (النظام) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي وافق عليه المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالكويت (1997) كقانون استرشادي.
كما جرى الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 7/3/1428هـ، وبعض التعليمات والتعاميم ذات العلاقة بالموضوع.
وحول أسباب تقديم المقترح قال د. مارق ود. الشهراني إنها تتمثل في عدم وجود نظام يتصدى بالتفصيل لمكافحة ظاهرة التسول، من خلال وضع تدابير للحد من التسول، وسن عقوبات محددة على من يمتهن التسول، وضعف الإجراءات المطبقة حاليا في الحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثاره، وخطورة ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع على حد سواء، الأمر الذي يقتضي سن نظام لمواجهة الظاهرة، واستغلال المتسولين لكل التجمعات والمناسبات من أجل التكسب غير المشروع، وخاصة في المساجد وأثناء الحج والعمرة.
وبينا أن المقترح يهدف إلى وضع تعريف محدد للتسول، يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول ووسائل ارتكابها، سن تدابير وإجراءات يجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولا للمرة الأولى، تجريم التسول، ووضع عقوبات لمكافحته، تنظيم الجهود الوطنية في مجال مكافحة التسول، وتقنين الإجراءات بما يعزز مكافحة هذه الظاهرة ويحد من آثارها.
وأضافا أن المبادئ الأساسية للمشروع هي تعريف التسول سواء كان في مكان عام أو خاص وأيا كان مبرره، وما يدخل في حكمه من عرض السلع التي لا تصلح مورد للعيش أو القيام بتصرفات وأعمال غايتها استجداء الناس والتسول منهم، وإخضاع من يقبض عليه في المرة الأولى للكشف الطبي والنفسي، والبحث الاجتماعي؛ لغرض استصلاحه وعلاج أسباب تسوله، وإنشاء دور لرعاية المتسولين وإخضاعها للرقابة والإشراف للتأكد من قيامها بالدور المطلوب منها وفق أحكام النظام، وتجريم التسول ووضع عقوبات عليه تتناسب مع طبيعته وتتمثل في السجن والغرامة، ومصادرة الأموال المكتسبة لصالح الجمعيات الخيرية، وإبعاد الأجنبي ومنعه من دخول المملكة لمدة معينة، وتشديد العقوبة بتحديد الحد الأدنى لها، في حالة استخدام الأطفال أو النساء أو ذوي الإعاقة في التسول.
ووفقا لما جاء في المادة الثانية، يهدف النظام إلى وضع تدابير للحد من ظاهرة التسول، إصلاح المتسولين، ومعالجة أسباب تسولهم، وتجريم التسول ووضع عقوبات لمرتكبيه.
وبينت المادة الثالثة أنه يحظر التسول بكافة صوره، وأيا كانت مبرراته. ويجب القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقا لأحكام هذا النظام.
وتشير المادة الرابعة إلى أنه إذا قبض على المتسول في المرة الأولى فيسلم للدار لفحصه طبيا ونفسيا، ودراسة حالته الاجتماعية، والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولا، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته، وتسليمه لأسرته إن كان طفلا، ولا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
أما الأجنبي فيحال فور القبض عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
وأكد مشروع النظام في المادة الخامسة على أن تعد وزارة الشؤون الاجتماعية سجلا خاصا يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولا، والإجراءات التي اتخذت بحقه، فيما أشارت المادة السادسة إلى قيام الوزارة بموجب أحكام هذا النظام بإنشاء دور لرعاية المتسولين، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتفتيش على هذه الدور.
وفي ما يتعلق بالعقوبات جاء في المادة السابعة: دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من عاد لارتكاب جريمة التسول، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة)، بما يلي: السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بهما معا، مصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية.
كما تضمنت العقوبات إبعاد الأجنبي عن البلاد، ومنعه من دخول المملكة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجب ألا تقل عقوبة السجن عن سنة، ولا تقل الغرامة عن عشرة آلاف ريال، إذا استخدم في التسول طفل أو امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة.
وجاء في المادة التاسعة: تشكل في المناطق لجان لمكافحة التسول من (إمارة المنطقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، الشرطة، الجوازات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وتختص هذه اللجان بالقبض على المتسولين، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز جهود مكافحة التسول، اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول، وأية اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة العاشرة: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ نشره.
المادة الحادية عشرة: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.