• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

"الداخلية" تصدر نظاما لعقوبات مخالفي نظام الإقامة والعمل والمتعاملين معهم

 "الداخلية" تصدر نظاما لعقوبات مخالفي نظام الإقامة والعمل والمتعاملين معهم
بواسطة سلامة عايد 14-06-1435 05:22 مساءً 395 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: 

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اليوم قراراً وزارياً بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة . وفيما يلي نص القرار :-

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً : وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434هـ .واستناداً لما قرره البند العاشر من تلك القواعد ( من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ ) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و ( الرابع) من هذه القواعد . واستناداً لما قررته المادتان (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بالوزارة :

يقرر ما يلي :

أولاً : يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي :-

1 - تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص.

2 - يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً .

3 - لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.

4 - تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها .

ثانياً : تتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبلنا أو من نفوضه .

ثالثاً : يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان(15) و (16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية .

رابعاً : يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار .

خامساً : تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام ، والمديرية العامة للجوازات ، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة ، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها .

سادساً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

سابعاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المخالفة رقم (1)

1ـ الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة )

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 10 آلاف ريال .

2 ـ الترحيل .

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 25 ألف ريال .

2 ـ السجن شهر .

3 ـ الترحيل .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 50 ألف ريال .

2 ـ السجن ستة أشهر .

3 ـ الترحيل .
المخالفة رقم (2)

2ـ تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له .

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 15 ألف ريال .

2 ـ الترحيل .

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 25 ألف ريال .

2 ـ السجن ثلاثة أشهر .

3 ـ الترحيل .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 50 ألف ريال .

2 ـ السجن ستة أشهر .

3 ـ الترحيل .
المخالفة رقم (3)

3ـ المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود .

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 15 ألف ريال .

2 ـ السجن شهر .

3 ـ الترحيل .

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 25 ألف ريال .

2 ـ السجن ثلاثة أشهر .

3 ـ الترحيل .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 100 ألف ريال .

2 ـ السجن ستة أشهر .

3 ـ الترحيل .
المخالفة رقم (4)

4ـ من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم .

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 25 ألف ريال .

2 ـ السجن ستة شهر .

3 ـ الترحيل إن كان وافداً .

4 ـ التشهير .

5 ـ المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه .

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 50 ألف ريال .

2 ـ السجن سنة واحده .

3 ـ الترحيل إن كان وافد .

4 ـ التشهير .

5 ـ المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 100 ألف ريال .

2 ـ السجن سنتين .

3 ـ الترحيل إن كان وافداً .

4 ـ التشهير .

5 ـ المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه .
المخالفة رقم (5)

5 ـ كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم .

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 15 ألف ريال .

2 ـ الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 30 ألف ريال .

2 ـ الترحيل إن كان وافداً .

3 ـ السجن ثلاثة أشهر .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 100 ألف ريال .

2 ـ الترحيل إن كان وافداً .

3 ـ السجن ستة أشهر .
المخالفة رقم (6)

6 ـ صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص ( العمالة السائبة ) .

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 15 ألف ريال .

2 ـ الترحيل إن كان وافداً .

3 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنة .

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 30 ألف ريال .

2 ـ الترحيل إن كان وافداً .

3 ـ السجن لمدة ثلاثة أشهر .

4 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 100 ألف ريال .

2 ـ الترحيل إن كان وافداً .

3 ـ السجن ستة أشهر .

4 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات .
المخالفة رقم (7)

7 ـ كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول .

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 15 ألف ريال .

2 ـ الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 25 ألف ريال .

2 ـ السجن ثلاثة أشهر .

3 ـ الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 50 ألف ريال .

2 ـ السجن ستة أشهر .

3 ـ الترحيل إن كان وافداً .
المخالفة رقم (8)

8 ـ شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم .

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 25 ألف ريال .

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 50 ألف ريال .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 100 ألف ريال .
المخالفة رقم (9)

9 ـ المنشآت التي تشغل المتسللين .

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 50 آلف ريال .

2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنة .

3 ـ السجن للمدير المسئول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 75 ألف ريال .

2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير .

3 ـ السجن للمدير المسئول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 100 ألف ريال .

2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير .

3 ـ السجن للمدير المسئول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً .
المخالفة رقم (10)

10 ـ المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها .

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 25 ألف ريال .

2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنة .

3 ـ الترحيل للمدير المسئول إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 50 ألف ريال .

2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير .

3 ـ السجن للمدير المسئول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً .

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 100 ألف ريال .

2 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير .

3 ـ السجن للمدير المسئول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً .