25 ملازماً قضائياً يتخصصون في «القضاء العمالي»
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء أقر تخصيص من 20 إلى 25 ملازماً قضائياً للعمل في المحاكم العمالية التي يُنتظر البت في آلية وموعد تنفيذ افتتاحها قريباً، وستتبع وزارة العدل السعودية.
وكشف عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تنفيذ الأمر السامي الخاص بتطبيق الأنظمة القضائية الجديدة محمد مرداد عن استعداد القضاة المختارين حالياً للانضمام لدورات تسهم في تخصصهم بالقضايا العمالية.
وقال مرداد: «إن المجلس الأعلى للقضاء يتابع حالياً تهيئة الملازمين عبر تدريبهم وتأهيلهم بمعية المستشارين الشرعيين والقانونيين من أعضاء اللجان العمالية في وزارة العمل، والتي تؤدي حالياً مهمات المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات والقضايا العمالية.
وعزا مرداد أسباب تحديد عدد قضاة المحاكم العمالية حالياً بما يقارب 25 قاضياً إلى كون القضايا العمالية لا تتخذ طابع الكثرة كما هو الحال مع قضايا الأحوال الشخصية.
ولفت إلى إمكان استفادة المحاكم العمالية من المستشارين أعضاء اللجان العمالية التابعة لوزارة العمل حالياً، وتحويلهم إلى قضاة، وفقاً للائحة الأعمال القضائية النظيرة التي ينتظر صدورها من الجهات العليا، بعد انطباق الشروط عليهم بدءاً باشتراط حملهم لبكالوريوس الشريعة، واجتيازهم المقابلة الشخصية مع اللجنة المختصة بمجلس القضاء، ثم تحديد مستواهم وفقاً للخبرات والمهارات التي تؤهلهم لتولي القضاء العمالي، وبالتالي تحديد الدرجة القضائية التي سيتعيّن عليها كل قاضٍ.
يذكر أن عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي تعد من الأعمال القضائية النظيرة، إلى جانب التحقيق والادعاء، والتحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم، والمحاماة وفق نظام المحاماة، والاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية، وتدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة.
فيما حددت المادة الـ44 من نظام القضاء مدة التجربة للملازم القضائي بواقع عامين من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة، فإن لوحظ خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بالاستغناء عنه في السلك القضائي، ويكون من يعيّن من القضاة ابتداء تحت التجربة مدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال المدة تنهى خدمته بأمر ملكي، ويمنح من يعيّن لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.
وكشف عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تنفيذ الأمر السامي الخاص بتطبيق الأنظمة القضائية الجديدة محمد مرداد عن استعداد القضاة المختارين حالياً للانضمام لدورات تسهم في تخصصهم بالقضايا العمالية.
وقال مرداد: «إن المجلس الأعلى للقضاء يتابع حالياً تهيئة الملازمين عبر تدريبهم وتأهيلهم بمعية المستشارين الشرعيين والقانونيين من أعضاء اللجان العمالية في وزارة العمل، والتي تؤدي حالياً مهمات المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات والقضايا العمالية.
وعزا مرداد أسباب تحديد عدد قضاة المحاكم العمالية حالياً بما يقارب 25 قاضياً إلى كون القضايا العمالية لا تتخذ طابع الكثرة كما هو الحال مع قضايا الأحوال الشخصية.
ولفت إلى إمكان استفادة المحاكم العمالية من المستشارين أعضاء اللجان العمالية التابعة لوزارة العمل حالياً، وتحويلهم إلى قضاة، وفقاً للائحة الأعمال القضائية النظيرة التي ينتظر صدورها من الجهات العليا، بعد انطباق الشروط عليهم بدءاً باشتراط حملهم لبكالوريوس الشريعة، واجتيازهم المقابلة الشخصية مع اللجنة المختصة بمجلس القضاء، ثم تحديد مستواهم وفقاً للخبرات والمهارات التي تؤهلهم لتولي القضاء العمالي، وبالتالي تحديد الدرجة القضائية التي سيتعيّن عليها كل قاضٍ.
يذكر أن عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي تعد من الأعمال القضائية النظيرة، إلى جانب التحقيق والادعاء، والتحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم، والمحاماة وفق نظام المحاماة، والاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية، وتدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة.
فيما حددت المادة الـ44 من نظام القضاء مدة التجربة للملازم القضائي بواقع عامين من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة، فإن لوحظ خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بالاستغناء عنه في السلك القضائي، ويكون من يعيّن من القضاة ابتداء تحت التجربة مدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال المدة تنهى خدمته بأمر ملكي، ويمنح من يعيّن لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.