• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

حرمان العاملة «الوهمية» من دعم «الموارد البشرية» 5 أعوام

 حرمان العاملة «الوهمية» من دعم «الموارد البشرية» 5 أعوام
بواسطة سلامة عايد 30-05-1435 07:20 صباحاً 398 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: حددت وزارة العمل 14 مجالا تجاريا متخصصا للمستلزمات النسائية لتأنيثها بشكل إلزامي خلال المرحلة الثالثة من قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، بإضافة الصيدليات ومحال الأقمشة والأحذية والحقائب على القائمة السابقة، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات لإحلال موظفات سعوديات في جميع المحال سواء في الأسواق النسائية أو المراكز التجارية المفتوحة أو المحال المتخصصة والصغيرة والأكشاك. ويعتبر هذا القرار مكملاً للقرارين الوزاريين الصادرين في هذا الخصوص الذي اختص في مرحلته الأولى والثانية بمحال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، ومحال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات. ومنحت الوزارة مهلة إلى منتصف العام المقبل لأصحاب المحال الخاصة القائمة بذاتها والمحال المتخصصة أو الأقسام في المحال التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات. في المراكز التجارية المفتوحة والمحال التي تبيع الجلابيات النسائية أو مستلزمات نسائية لرعاية الأمومة في المراكز التجارية المفتوحة لاستكمال تأنيث المحال وإحلال المواطنات حسب أنظمة الوزارة.

وتنتهي في المحرم عام 1437هـ المهلة المحددة لكل من المحال المتخصصة أو الأقسام في المحال التي تبيع العطور النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحال القائمة بذاتها، المحال المتخصصة أو الأقسام في المحال التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمحال المتخصصة التي تبيع الملابس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية المغلقة أو المحال القائمة بذاتها الأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة. وتنتهي منتصف عام 1437هـ المهلة المحددة لكل من المحال المتخصصة أو الأقسام في المحال التي تبيع العطور النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، أو التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، في حين تنتهي كامل المهلة ولجميع المحال مع بداية عام 1438هـ وتشمل أقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى متعددة الأقسام في المراكز التجارية المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، المحال التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، المحال الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، أقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل. وطالبت وزارة العمل المحال وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة، والمشار إليها في هذا القرار، بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، إضافة إلى أحكام القرارين الأساسيين، وذلك قبل التواريخ النهائية المحددة لها. ونوهت الوزارة إلى أن عقوبات ستقع على المحال المخالفة، حيث تُعامل المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها، التي يتبع لها المحل الذي لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار وإحلال العاملات السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، إضافة إلى إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل. وبين لمصادر فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، أن محال بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار، هي المحال أو أقسام المحال التي تبيع العطور النسائية، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها "ولا تشمل ملابس الأطفال"، وذلك سواءً كانت تلك المحال في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو التي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها. أي الواقعة خارج المراكز التجارية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة، والموجودة في الشوارع والطرق الرئيسة. وقال التخيفي بحسب القرار الخاصة بالمرحلة الثالثة يُقصر العمل في محال أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار على المرأة السعودية ويقصد بالأكشاك التجارية الخاضعة لهذا القرار، المحال الصغيرة المبنية من الخشب أو الألمنيوم ونحوهما المُعدة لبيع المستلزمات النسائية، وذلك سواءً كانت تلك الأكشاك موجودة في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو التي تشمل بما فيها المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو المراكز التجارية المفتوحة، منوها إلى أنه لا يتطلب توظيف وعمل النساء السعوديات في محال أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار، الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى. وأضاف التخيفي أنه يحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الـ 11 من الليل. وفي هذه الفترة المحظورة لا يلزم بتشغيل عاملات. وأوضح وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، أن القرار في المرحلة الثالثة لا يُلزم صاحب العمل بتوظيف العاملات السعوديات في المحال متعددة الأقسام التي تبيع ضمن سلعها مستلزمات نسائية وتكون عملية البيع فيها خدمة ذاتية، التي منها على سبيل المثال لا الحصر، السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحال بيع المواد الاستهلاكية الغذائية ومحال بيع المواد المنزلية والأواني والمفروشات والأجهزة والحاسبات الآلية والألعاب الترفيهية وغيرها، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها، ويُحظر قيام العاملين الرجال مباشرة أعمال البيع في أقسام المستلزمات النسائية. وأشار إلى أنه يمكن للمحال متعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية عدم تشغيل النساء السعوديات في فترتي الصباح والظهيرة، على أن تكون عملية البيع في تلك الفترات تتم عن طريق الخدمة الذاتية، حظر تواجد العاملين الرجال في أقسام المستلزمات النسائية. إعادة الترتيبات اللازمة، كوضع لوحة إرشادية توضح فترات الخدمة الذاتية. ونوه التخيفي إلى أنه يمكن للمحال التي تبيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين في منطقة الأسواق الحرة في المطارات توظيف العاملات السعوديات، إذا ما استوفت الشروط الواردة في هذا القرار والقرارين الأساسيين، مؤكدا على محال بيع المستلزمات النسائية الاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المحل، موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والسجل المدني والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة إلى تحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء. وأبان التخيفي يُلزم المحل المتخصص الذي يوظف ما مجموعه ثلاث عاملات سعوديات فأكثر، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة للإشراف على العاملات، ويُمكن أن تتولى إحداهن مهمة الإشراف أو الإدارة، مشيرا إلى أنه بحسب النظام الجديد تُلزم المنشآت التي تملك أكثر من محلين متخصصين لبيع المستلزمات النسائية في نفس المركز التجاري، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات في تلك المحال. وكذلك تلزم المحال متعددة الأقسام التي توظف ما مجموعه خمس عاملات فأكثر في الوردية الواحدة، وتبيع من ضمن سلعها مستلزمات نسائية، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات.