«التربية» تحدد آلية تعويض الطلاب المتوفين والمصابين
إخبارية الحفير - متابعات: فسرت وزارة التربية والتعليم قرار مجلس الوزراء القاضي باستحقاق التعويض للطلاب المتوفين والمصابين حال ذهابهم إلى المدرسة، أو عودتهم منها، أو حتى خلال وجودهم داخلها، مشيرة إلى وجوب أن يثبت المحضر أن الحادثة لم تنشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه، وأنها لم تقع نتيجة عمل جنائي نفذه الطالب.
وعلمت مصادر مطلعة أن وزارة التربية ألزمت مدير المدرسة بضرورة تحرير محضر بالحادثة التي وقعت للطالب داخل المدرسة أو المعهد لإثبات ملابسات الحادثة، يُوضح فيه اسم الطالب كاملاً، سجله المدني، عمره، والصف الذي يدرس فيه، إضافة إلى أسباب الحادثة، تاريخ وساعة وقوعها، وأسماء الذين شاهدوا الحادثة وأقوالهم، لإرفاقه مع المعاملة.
وأضافت المصادر: «بينما الحادثة التي تقع للطالب خارج المدرسة في حال ذهابه إليها، أو التدريب، أو خلال عودته منها فترفق صورة من محضر التحقيق للجهة الأمنية المباشرة للحادثة، وتقرير من المستشفى أو الجهة التي نُقل إليها المصاب بعد وقوع الحادثة مباشرة».
وبينت المصادر أن الشروط تلزم ولي أمر الطالب المتوفى أو المصاب بتقديم استدعاء يطالب فيه بالتعويض، إذ يتم إرفاق صور من صك حصر الورثة للطالب المتوفى، الوكالة الشرعية من الورثة للوكيل، شهادة الوفاة للطالب المتوفى، سجل الأسرة، والتقرير الطبي للطالب المتوفى، وفي حال العجز فيطالب ولي أمر الطالب بتقرير طبي تُحدد فيه نسبة العجز للطالب المصاب، لافتة إلى إرسال المعاملة كاملة من إدارة التربية والتعليم إلى الإدارة العامة لخدمات الطلاب لدرسها، وعرضها على وزارة المالية بحسب الإجراءات المتبعة.
وأفادت المصادر بأن شروط وضوابط استحقاق التعويض جاءت بناءً على تعديل صياغة قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18/12/1400هـ بشأن تعويض الطلاب المتوفين والمصابين، وإشارة إلى التعميم الوزاري رقم 41/5/30/852/1 وتاريخ 15/9/ 1402هـ المتضمن إجراءات صرف التعويضات، إذ قرر وزير التربية والتعليم تعديل صياغة القرار بناءً على توجيه الجهات العليا، إذ يتم منح الطالب في مراحل التعليم كافة والتدريب تعويضاً يقدر بحوالى 100 ألف ريال في حال الوفاة أو العجز، على أن يصرف من وزارة المالية.
وتابعت المصادر: «يصرف هذا التعويض كاملاً في حال الوفاة، وكذلك في حال الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة يمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب، كما يصرف جزء من هذا التعويض في حال الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا يمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب يُقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي، كما يقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقة على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث جراء سبب مادي وقعت خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما، كما يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة، أو التدريب، أو عودته منهما».
وعلمت مصادر مطلعة أن وزارة التربية ألزمت مدير المدرسة بضرورة تحرير محضر بالحادثة التي وقعت للطالب داخل المدرسة أو المعهد لإثبات ملابسات الحادثة، يُوضح فيه اسم الطالب كاملاً، سجله المدني، عمره، والصف الذي يدرس فيه، إضافة إلى أسباب الحادثة، تاريخ وساعة وقوعها، وأسماء الذين شاهدوا الحادثة وأقوالهم، لإرفاقه مع المعاملة.
وأضافت المصادر: «بينما الحادثة التي تقع للطالب خارج المدرسة في حال ذهابه إليها، أو التدريب، أو خلال عودته منها فترفق صورة من محضر التحقيق للجهة الأمنية المباشرة للحادثة، وتقرير من المستشفى أو الجهة التي نُقل إليها المصاب بعد وقوع الحادثة مباشرة».
وبينت المصادر أن الشروط تلزم ولي أمر الطالب المتوفى أو المصاب بتقديم استدعاء يطالب فيه بالتعويض، إذ يتم إرفاق صور من صك حصر الورثة للطالب المتوفى، الوكالة الشرعية من الورثة للوكيل، شهادة الوفاة للطالب المتوفى، سجل الأسرة، والتقرير الطبي للطالب المتوفى، وفي حال العجز فيطالب ولي أمر الطالب بتقرير طبي تُحدد فيه نسبة العجز للطالب المصاب، لافتة إلى إرسال المعاملة كاملة من إدارة التربية والتعليم إلى الإدارة العامة لخدمات الطلاب لدرسها، وعرضها على وزارة المالية بحسب الإجراءات المتبعة.
وأفادت المصادر بأن شروط وضوابط استحقاق التعويض جاءت بناءً على تعديل صياغة قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18/12/1400هـ بشأن تعويض الطلاب المتوفين والمصابين، وإشارة إلى التعميم الوزاري رقم 41/5/30/852/1 وتاريخ 15/9/ 1402هـ المتضمن إجراءات صرف التعويضات، إذ قرر وزير التربية والتعليم تعديل صياغة القرار بناءً على توجيه الجهات العليا، إذ يتم منح الطالب في مراحل التعليم كافة والتدريب تعويضاً يقدر بحوالى 100 ألف ريال في حال الوفاة أو العجز، على أن يصرف من وزارة المالية.
وتابعت المصادر: «يصرف هذا التعويض كاملاً في حال الوفاة، وكذلك في حال الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة يمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب، كما يصرف جزء من هذا التعويض في حال الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا يمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب يُقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي، كما يقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقة على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث جراء سبب مادي وقعت خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما، كما يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة، أو التدريب، أو عودته منهما».