المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثامن ويصدر عدداً من القرارات
إخبارية الحفير - متابعات: عقد المجلس الأعلى للقضاء يومي 17 و 18 من شهر جمادى الأولى الحالي اجتماعه الثامن في مقر المجلس بالرياض , برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس .
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها ( الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وصدرت القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين ( 6/هـ ) و ( 55/2/ ب ) من نظام القضاء، والدراسات المعروضة في جدول أعماله حيث أقر المجلس ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن إرفاق لائحة الدعوى وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث، كما قرر المجلس التأكيد على ما جاء في قرار المجلس المتضمن " عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى وعلى أصحاب الفضيلة عند محاكمة الأحداث والفتيات العمل بموجب الأنظمة والتعليمات ".
كما وافق على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، كما أحال ما ورد من معالي الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لحاجته لمزيد من الدراسة وفق ما أبداه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من ملحوظات، كذلك الموافقة على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ، والموافقة على ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات المشكلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل من أصحاب الفضيلة القضاة، بالإضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم .
فيما نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام .
واختتم معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء تصريحه سائلاً الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، متمنياً أن تحقق القرارات التي توصلوا إليها الأهداف السامية لمرفق القضاء وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته .
ويأتي عقد هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للقضاء استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 9 /1428هـ التي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين .
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها ( الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وصدرت القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين ( 6/هـ ) و ( 55/2/ ب ) من نظام القضاء، والدراسات المعروضة في جدول أعماله حيث أقر المجلس ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن إرفاق لائحة الدعوى وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث، كما قرر المجلس التأكيد على ما جاء في قرار المجلس المتضمن " عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى وعلى أصحاب الفضيلة عند محاكمة الأحداث والفتيات العمل بموجب الأنظمة والتعليمات ".
كما وافق على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، كما أحال ما ورد من معالي الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لحاجته لمزيد من الدراسة وفق ما أبداه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من ملحوظات، كذلك الموافقة على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ، والموافقة على ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات المشكلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل من أصحاب الفضيلة القضاة، بالإضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم .
فيما نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام .
واختتم معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء تصريحه سائلاً الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، متمنياً أن تحقق القرارات التي توصلوا إليها الأهداف السامية لمرفق القضاء وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته .
ويأتي عقد هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للقضاء استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 9 /1428هـ التي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين .