تغليظ عقوبة 12 جريمة أبرزها الرشوة وتصوير المصابات تحت البنج
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام تعليمات جديدة تقضي بتشديد وتغليظ العقوبات في لوائح الاتهام أمام المحاكم في عدد من الجرائم التعزيرية، أبرزها قضايا الرشوة، توظيف الأموال، التعدي على رجال الأمن، المضاربات الجماعية، الغش والتستر التجاري، قضايا سرقة المصابين في الحوادث المرورية وتصوير المصابات تحت البنج واستغلال رجل الأمن وظيفته في ارتكاب الجريمة وقضايا التعصب والرأي العام والاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبلغت مصادر مطلعة أن هذه الضوابط تضمنت تشديد العقوبات في 12 جريمة تعزيرية إضافة لتطبيق ضوابط عامة للوصف الجرمي يتعين فيها على المدعي العام المطالبة بتشديد وتغليظ العقوبة في 17 حالة ووصف جرمي، كأن تقع الجريمة في المساجد والمقار التعليمية.
وبينت المصادر أن الجرائم الـ12 التي سيتم تشديد العقوبات فيها هي: قضايا ترويج المخدرات للمرة الأولى، المضاربات التي فيها إخلال بالنظام العام، الاعتداء على ما دون النفس المستخدم فيها أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء، إطلاق النار بجميع أوصافه الجرمية، الاعتداء على رجال الأمن، العنف الأسري، الابتزاز، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، توظيف الأموال، الغش التجاري، التستر التجاري وقضايا الرشوة. وشددت الضوابط الجديدة على المدعي العام المطالبة بالتشديد والتغليظ في العقوبة أمام المحاكم إذا كانت الجريمة المرتكبة منصوص على تشديد العقوبة فيها وفقا للنظام الذي ينظمها، كنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والأنظمة المتعلقة بجرائم الوظيفة العامة، وغيرها من الأنظمة، أو إذا كانت الجريمة المرتكبة مطلوب التشديد فيها بموجب تعميم خاص، أو في حالة صدور توجيه من ولي الأمر أو الحاكم الإداري للمنطقة بطلب تشديد العقوبة في قضية معينة، وجود سوابق مسجلة بحق المدعى عليه، ارتكاب الجريمة في أماكن أو أزمنة لها حرمتها نحو «المساجد، شهر رمضان والحج»، أو في أماكن تتمتع بوضع خاص كالمؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية، ارتكاب الجريمة من موظف عام مستغلا وظيفته حين ارتكابها، أو من رجل أمن مكلف بمكافحتها، ارتكاب الجريمة في حق رجل أمن أو رجل سلطة عامة أثناء تأديتهما لعملهما الرسمي، أو إذا أصبحت الجريمة المرتكبة قضية رأي عام، إذا كانت الجريمة من جرائم التشكيل العصابي أو ارتكبت بناء على التعصب، أو مرتكبة بناء على تخطيط وإعداد وتهيئة سابقة، حال استغلال الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم، أو ممن له سلطة فعلية عليه، أو استخدم في ذلك قاصرا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تتمثل هذه الجرائم في المتفشية في المجتمع إلى الحد الذي أصبحت معه ظاهرة من الظواهر كجرائم سرقة السيارات وغيرها، ارتكاب الجريمة مجاهرة أو في مكان عام ما يثير قلق وفزع العامة ويحدث انطباعا لدى الناس بانعدام الأمن، إذا كان الفعل المجرم المرتكب ينم عن دناءة نفس وخسة طبع، كمن يسرق المصابين في الحوادث المرورية أو يقوم بتصوير النساء المصابات أو اللواتي تحت البنج بالمستشفيات، أو ارتكاب المتهم لأكثر من جريمة، حال ما إذا طرأ له أثناء جلسة المرافعة ما يستوجب التشديد ولم يتم ذكره في لائحة الدعوى العامة، فإنه يطلب التشديد في مجلس القضاء الشرعي.
وأبلغت مصادر مطلعة أن هذه الضوابط تضمنت تشديد العقوبات في 12 جريمة تعزيرية إضافة لتطبيق ضوابط عامة للوصف الجرمي يتعين فيها على المدعي العام المطالبة بتشديد وتغليظ العقوبة في 17 حالة ووصف جرمي، كأن تقع الجريمة في المساجد والمقار التعليمية.
وبينت المصادر أن الجرائم الـ12 التي سيتم تشديد العقوبات فيها هي: قضايا ترويج المخدرات للمرة الأولى، المضاربات التي فيها إخلال بالنظام العام، الاعتداء على ما دون النفس المستخدم فيها أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء، إطلاق النار بجميع أوصافه الجرمية، الاعتداء على رجال الأمن، العنف الأسري، الابتزاز، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، توظيف الأموال، الغش التجاري، التستر التجاري وقضايا الرشوة. وشددت الضوابط الجديدة على المدعي العام المطالبة بالتشديد والتغليظ في العقوبة أمام المحاكم إذا كانت الجريمة المرتكبة منصوص على تشديد العقوبة فيها وفقا للنظام الذي ينظمها، كنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والأنظمة المتعلقة بجرائم الوظيفة العامة، وغيرها من الأنظمة، أو إذا كانت الجريمة المرتكبة مطلوب التشديد فيها بموجب تعميم خاص، أو في حالة صدور توجيه من ولي الأمر أو الحاكم الإداري للمنطقة بطلب تشديد العقوبة في قضية معينة، وجود سوابق مسجلة بحق المدعى عليه، ارتكاب الجريمة في أماكن أو أزمنة لها حرمتها نحو «المساجد، شهر رمضان والحج»، أو في أماكن تتمتع بوضع خاص كالمؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية، ارتكاب الجريمة من موظف عام مستغلا وظيفته حين ارتكابها، أو من رجل أمن مكلف بمكافحتها، ارتكاب الجريمة في حق رجل أمن أو رجل سلطة عامة أثناء تأديتهما لعملهما الرسمي، أو إذا أصبحت الجريمة المرتكبة قضية رأي عام، إذا كانت الجريمة من جرائم التشكيل العصابي أو ارتكبت بناء على التعصب، أو مرتكبة بناء على تخطيط وإعداد وتهيئة سابقة، حال استغلال الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم، أو ممن له سلطة فعلية عليه، أو استخدم في ذلك قاصرا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تتمثل هذه الجرائم في المتفشية في المجتمع إلى الحد الذي أصبحت معه ظاهرة من الظواهر كجرائم سرقة السيارات وغيرها، ارتكاب الجريمة مجاهرة أو في مكان عام ما يثير قلق وفزع العامة ويحدث انطباعا لدى الناس بانعدام الأمن، إذا كان الفعل المجرم المرتكب ينم عن دناءة نفس وخسة طبع، كمن يسرق المصابين في الحوادث المرورية أو يقوم بتصوير النساء المصابات أو اللواتي تحت البنج بالمستشفيات، أو ارتكاب المتهم لأكثر من جريمة، حال ما إذا طرأ له أثناء جلسة المرافعة ما يستوجب التشديد ولم يتم ذكره في لائحة الدعوى العامة، فإنه يطلب التشديد في مجلس القضاء الشرعي.