جدة: اتهام «مسؤول حكومي» بالرشوة وإحالته إلى القضاء
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت مصادر صحفية أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة اتهمت «مسؤولاً حكومياً» بالحصول على رشوة بمبلغ 200 ألف ريال، وسيارة في مقابل مساعدة شركة في الحصول على 2000 تأشيرة، مشيرة إلى أن الهيئة أحالت المتهم إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، مرفقة عدداً من الأدلة والقرائن التي تدين المتهم.
ويأتي اتهام «المسؤول» في سياق ملف اتهامات في قضايا أخرى لـ14 راشياً - بينهم مقيمون من جنسيات مختلفة - بالتورط في رشوة «المسؤول الحكومي» بمبالغ مالية في مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، إذ ستتم مواجهة «المسؤول الحكومي» بأدلة وقرائن تثبت تورطه في القضية، إضافة إلى الراشين الذين يحملون جنسيات مختلفة ويعملون في شركات سعودية.
وطلبــت هيئـــة الرقابة والتحقيق من المحكمة الإدارية في محافظة جدة محاكمة المتهم والمشاركين معه في الشركة وفق المواد الأولى، والعاشرة، والـ15 من نظام مكافحة الرشوة، والمادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (43) للعام 1377هـ، والمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 للعام 1399هـ.
وأوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي الدكتور إبراهيم الآبادي أن نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ممثلاً في مادته الأولى نصّ على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قَبِل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، فيعتبر مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام.
ويأتي اتهام «المسؤول» في سياق ملف اتهامات في قضايا أخرى لـ14 راشياً - بينهم مقيمون من جنسيات مختلفة - بالتورط في رشوة «المسؤول الحكومي» بمبالغ مالية في مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، إذ ستتم مواجهة «المسؤول الحكومي» بأدلة وقرائن تثبت تورطه في القضية، إضافة إلى الراشين الذين يحملون جنسيات مختلفة ويعملون في شركات سعودية.
وطلبــت هيئـــة الرقابة والتحقيق من المحكمة الإدارية في محافظة جدة محاكمة المتهم والمشاركين معه في الشركة وفق المواد الأولى، والعاشرة، والـ15 من نظام مكافحة الرشوة، والمادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (43) للعام 1377هـ، والمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 للعام 1399هـ.
وأوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي الدكتور إبراهيم الآبادي أن نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ممثلاً في مادته الأولى نصّ على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قَبِل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، فيعتبر مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام.