• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

«الأحوال»: ننفّذ رغبات المطالبين بحذف «القبيلة» من الهوية.. بـ«شروط»

«الأحوال»: ننفّذ رغبات المطالبين بحذف «القبيلة» من الهوية.. بـ«شروط»
بواسطة سلامة عايد 04-05-1435 09:19 صباحاً 272 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت وكالة الأحوال المدنية أنها تلقت طلبات من مواطنين يرغبون في «حذف» أو «استبدال» أسماء قبائلهم من بطاقات الهوية الوطنية عند التجديد، لكنها قالت إنه لا يوجد توجه حكومي يقضي بحذف أسماء القبائل.

وأوضحت مصادر مطلعة في وكالة الأحوال المدنية أن الوكالة تتلقى طلبات من مواطنين بحذف اسم القبيلة من بطاقة الهوية الوطنية عند تجديدها، نافية أن تكون وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية ستتجه لتطبيق حذف اسم القبيلة من الوثائق الرسمية لإثبات الهوية. وأشارت المصادر إلى أن شرط حذف اسم القبيلة أن يكون الاسم رباعياً كي تقبل عملية الحذف، مبينة أن بعض المواطنين يرد اسمه في بطاقة الهوية الوطنية سداسياً أو خماسياً، وهو ما لا يؤثر في الاسم في حال حذف اسم القبيلة. وقالت إن بعض المواطنين يفضّلون اسم العائلة على القبيلة، ويطالبون بإسقاط الأخيرة، فيما يرغب آخرون في اسم القبيلة عوّضاً عن اسم العائلة.

ولفت إلى أن ذلك متروك لرغبة المواطن التي تحققها وكالة الأحوال المدنية إذا اكتملت الاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

وأكد المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر أن المادتين الـ41 والـ43 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية حددتا الشروط والضوابط التي يتم بموجبها تعديل أو حذف اسم القبيلة أو العائلة أو الفخذ، وذلك بعد تقدم المواطن بطلب إلى الأحوال المدنية.

وفضل المتحدث الرسمي للوكالة عدم الإجابة عن استفسارات حول عدد الطلبات المسجلة من مواطنين يرغبون في حذف اسم القبيلة أو استبداله باسم العائلة.

يذكر أن المادة الـ41 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية تنص على أنه عند طلب حذف اسم القبيلة يكون ذلك وفق ثلاثة ضوابط، يتصدرها الرجوع إلى أساس طالب التعديل، والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه، والتحقق من عدم وجود سابقة جنائية عليه، إضافة إلى عدم وجود الاسم على قائمة المنع من السفر من الجهات ذات العلاقة، لاسيما إذا اتضح وجود سابقة أو كان مسجلاً على القائمة، فيتم إشعار تلك الجهات عند التعديل، وأخيراً الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية، وبعد مضي شهر من الإعلان وعدم وجود معارضة أو ملاحظة يستكمل اللازم وفقاً للمادة الـ33 من اللائحة ذاتها.