«استئناف الدمام» ترفض دعوى رقيب أول متقاعد ضد «قوة أمن المنشآت»
إخبارية الحفير - متابعات: رفضت الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية نقض الحكم الصادر لصالح المتقاعد رئيس رقباء سعيد بن علي آل ماطر، القاضي بإلزام المدعى عليها «قوة أمن المنشآت» بصرف مستحقات بدل «فني دوريات» في الفترة التي شغل فيها آل ماطر هذه المهمة (1411 1414)هـ، وعللت محكمة الاستئناف رفضها قبول الالتماس المقدم من آل ماطر بعدم تقديمه ما يثبت دعواه، التي أثبتتها الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية في الدمام في 1434هـ، وحكمت بإلزام المدعى عليها «قوة أمن المنشآت» بصرف «العلاوة الفنية».
وأوضح آل ماطر أن سبب رفعه الدعوى ضد قوة أمن المنشآت يعود إلى حرمانه من بدل «فني دوريات» في الفترة (1411 1414)هـ، مبيناً أنه تنازل حينها عن البدل في سبيل الحصول على ترقية، مضيفاً «تنازلت مع زملائي عن الصنف الفني من أجل الترقية».
وأضاف آل ماطر إن لائحة خدمة الأفراد الصادرة في المرسوم الملكي في 1427هـ لا إشارة فيها إلى حرمان المستحقين للترقية من البدلات، ولم يسبق أن حدث حرمان لأحد من أي بدل في القوات المسلحة، أو غيرها.
وسرد آل ماطر أن تعميماً من الداخلية والأمن العام صدر في عام 1428هـ ينص على أن من له حق قليل، أو كثير، أن يرفع بذلك إلى المحكمة الشرعية «رفعت ما يثبت ترقيتي من رقيب إلى رقيب أول فني، ولم أتنازل عن عملي الميداني إلى إداري، وكنت وقتها مرابطاً مع زملائي»، موضحاً أنه رفع دعوى في المحكمة الإدارية، وصدر فيها حكم لصالحه اعترضت عليه «قوة أمن المنشآت»، ورفع الحكم إلى هيئة التمييز للمصادقة عليه، إلا أن القاضي أوقف القضية، وحكم بعدم النظر فيها، وحفظت لديهم، ورفضت المحكمة قبول التماسه مرة أخرى.
وأكد أنه بعد صدور رفض الالتماس أرسل برقية تظلم إلى وزارة الداخلية، في انتظار التفاعل معها، مبيناً «كل ما أطالب به منحي حقي المتمثل في بدل علاوة فني دوريات بأثر رجعي»، موضحاً أن القضية تم تداولها في المحاكمة من عام 1430 حتى تاريخ صدور حكم رفض الالتماس في 1435هـ.
وأوضح آل ماطر أن سبب رفعه الدعوى ضد قوة أمن المنشآت يعود إلى حرمانه من بدل «فني دوريات» في الفترة (1411 1414)هـ، مبيناً أنه تنازل حينها عن البدل في سبيل الحصول على ترقية، مضيفاً «تنازلت مع زملائي عن الصنف الفني من أجل الترقية».
وأضاف آل ماطر إن لائحة خدمة الأفراد الصادرة في المرسوم الملكي في 1427هـ لا إشارة فيها إلى حرمان المستحقين للترقية من البدلات، ولم يسبق أن حدث حرمان لأحد من أي بدل في القوات المسلحة، أو غيرها.
وسرد آل ماطر أن تعميماً من الداخلية والأمن العام صدر في عام 1428هـ ينص على أن من له حق قليل، أو كثير، أن يرفع بذلك إلى المحكمة الشرعية «رفعت ما يثبت ترقيتي من رقيب إلى رقيب أول فني، ولم أتنازل عن عملي الميداني إلى إداري، وكنت وقتها مرابطاً مع زملائي»، موضحاً أنه رفع دعوى في المحكمة الإدارية، وصدر فيها حكم لصالحه اعترضت عليه «قوة أمن المنشآت»، ورفع الحكم إلى هيئة التمييز للمصادقة عليه، إلا أن القاضي أوقف القضية، وحكم بعدم النظر فيها، وحفظت لديهم، ورفضت المحكمة قبول التماسه مرة أخرى.
وأكد أنه بعد صدور رفض الالتماس أرسل برقية تظلم إلى وزارة الداخلية، في انتظار التفاعل معها، مبيناً «كل ما أطالب به منحي حقي المتمثل في بدل علاوة فني دوريات بأثر رجعي»، موضحاً أن القضية تم تداولها في المحاكمة من عام 1430 حتى تاريخ صدور حكم رفض الالتماس في 1435هـ.