إمارة تبوك تطالب بتفعيل «الستر على الفتاة» في قضايا الخلوة
إخبارية الحفير - متابعات: طالبت إمارة منطقة تبوك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل مبدأ (الستر على الفتاة) التي تضبط في حال خلوة مع شاب، تحقيقا للمصلحة العامة.
وقالت الإمارة في خطاب موجه للرئيس العام للهيئة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن تعليمات وزارة الداخلية وتوجيهها تؤكد على ذلك، كما أن تعاميم الهيئة ذاتها تشير إلى الستر، إلا أن الهيئة تحيل الفتاة للجهات المختصة مما يتسبب في مشكلات اجتماعية تضر بالفتاة ومستقبلها وسمعة أسرتها. وأضافت «من خلال متابعتنا لأعمال فرع الهيئة بالمنطقة، وما يردنا من محاضر لقضايا خلوة بين شاب وفتاة ضبطت بمعرفة دوريات الهيئة، نجد أنها تتضمن تسليم الشاب لمركز الشرطة والستر على الفتاة تطبيقا للمصلحة الشرعية، إلا أنه تأكد لنا أنه يتم استدعاء ولي أمرها وأخذ التعهد عليه بالمحافظة عليها، وحيث أن مبدأ الستر يتنافى مع ما يتم من إحضار ولي المرأة وأخذ التعهد عليه، وهذا ما أكد عليه تعميم وزارة الداخلية بتاريخ 21/7/1414هـ، وخطاب سموه الموجه لمعاليكم في 5/11/1414هـ والمرفق صورتيهما، كما أن ذلك يتعارض مع ما سبق أن رأته الهيئة بأن من المصلحة في الستر على المرأة لأسباب عديدة منها أنها إذا كانت متزوجة وعلم زوجها بقبضها مع شخص في خلوة محرمة قد يقوم بطلاقها وبالتالي تتشتت الأسرة ويضيع الأبناء، وإذا كانت لم تتزوج فقد لا يتقدم أحد لطلب الزواج بها طالما ثبتت ضدها تلك التهمة، إضافة إلى العديد من المشكلات الاجتماعية المترتبة على ذلك، ولكونها لم تثبت عليها وقوع في الفاحشة وإنما ركبت مع الشخص أو خلت معه دون ممارسة للجريمة، وعلى ضوء ذلك فقد أكدنا على مدير الفرع بالمنطقة بضرورة التقيد والالتزام بما أشير إليه».
وقالت الإمارة في خطاب موجه للرئيس العام للهيئة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن تعليمات وزارة الداخلية وتوجيهها تؤكد على ذلك، كما أن تعاميم الهيئة ذاتها تشير إلى الستر، إلا أن الهيئة تحيل الفتاة للجهات المختصة مما يتسبب في مشكلات اجتماعية تضر بالفتاة ومستقبلها وسمعة أسرتها. وأضافت «من خلال متابعتنا لأعمال فرع الهيئة بالمنطقة، وما يردنا من محاضر لقضايا خلوة بين شاب وفتاة ضبطت بمعرفة دوريات الهيئة، نجد أنها تتضمن تسليم الشاب لمركز الشرطة والستر على الفتاة تطبيقا للمصلحة الشرعية، إلا أنه تأكد لنا أنه يتم استدعاء ولي أمرها وأخذ التعهد عليه بالمحافظة عليها، وحيث أن مبدأ الستر يتنافى مع ما يتم من إحضار ولي المرأة وأخذ التعهد عليه، وهذا ما أكد عليه تعميم وزارة الداخلية بتاريخ 21/7/1414هـ، وخطاب سموه الموجه لمعاليكم في 5/11/1414هـ والمرفق صورتيهما، كما أن ذلك يتعارض مع ما سبق أن رأته الهيئة بأن من المصلحة في الستر على المرأة لأسباب عديدة منها أنها إذا كانت متزوجة وعلم زوجها بقبضها مع شخص في خلوة محرمة قد يقوم بطلاقها وبالتالي تتشتت الأسرة ويضيع الأبناء، وإذا كانت لم تتزوج فقد لا يتقدم أحد لطلب الزواج بها طالما ثبتت ضدها تلك التهمة، إضافة إلى العديد من المشكلات الاجتماعية المترتبة على ذلك، ولكونها لم تثبت عليها وقوع في الفاحشة وإنما ركبت مع الشخص أو خلت معه دون ممارسة للجريمة، وعلى ضوء ذلك فقد أكدنا على مدير الفرع بالمنطقة بضرورة التقيد والالتزام بما أشير إليه».