سجن 7 مدانين بالتظاهر ضد الدولة وحيازة قنابل مولوتوف 85 عاماً
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 7 متهمين بالمشاركة في المظاهرات التي حصلت في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وحيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة ورميها على رجال الأمن، وأدانت أحدهم بتعلم صنع قنابل المولوتوف منذ المظاهرات التي حصلت عام 1408هـ، وتعاطي بعضهم الحشيش المخدر والمسكر، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً ومروجي المخدرات. وحكمت المحكمة على المتهمين بالسجن من تاريخ إيقافهم والمنع من السفر خارج البلاد مدداً مماثلة لأحكام السجن.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من 6إلى 20 سنة. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدَّد لتسلم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وجاءت الأحكام على النحو التالي:
الأول: السجن 15 سنة، منها خمس سنين بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات، و4 أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر، وتعزيره على استعمال المخدرات تعزيزاً مرسلاً يدخل في مدة السجن المحكوم بها.
الثاني: السجن 7 سنوات ومنعه من السفر
الثالث: السجن 20 سنة، منها خمس سنين بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات، وثماني سنين بناء على المادة (34 ) من نظام الأسلحة والذخائر، وستة أشهر بناء على المادة ( 39 42 ) من ذات النظام، وأربعة أشهر أخرى بناء على المادة (40) من ذات النظام لحيازته ست طلقات دون ترخيص، ومنعه من السفر خارج المملكة، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين لتعاطيه المسكر.
الرابع : السجن 20 سنة، منها عشر سنين بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات، وأربع سنين بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وسنتان بناء على المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات، ومنعه من السفر.
الخامس: السجن 9 سنوات، منها سنة وستة أشهر لحيازة السلاح والطلقات دون ترخيص بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح والذخيرة بناء على المادة (50) من ذات النظام، وستة أشهر للتستر على من يتاجر في الأسلحة بناء على المادة (39 42) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر.
السادس: السجن 7 سنوات ومنعه من السفر
السابع: السجن 7 سنوات ومنعه من السفر
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من 6إلى 20 سنة. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدَّد لتسلم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وجاءت الأحكام على النحو التالي:
الأول: السجن 15 سنة، منها خمس سنين بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات، و4 أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر، وتعزيره على استعمال المخدرات تعزيزاً مرسلاً يدخل في مدة السجن المحكوم بها.
الثاني: السجن 7 سنوات ومنعه من السفر
الثالث: السجن 20 سنة، منها خمس سنين بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات، وثماني سنين بناء على المادة (34 ) من نظام الأسلحة والذخائر، وستة أشهر بناء على المادة ( 39 42 ) من ذات النظام، وأربعة أشهر أخرى بناء على المادة (40) من ذات النظام لحيازته ست طلقات دون ترخيص، ومنعه من السفر خارج المملكة، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين لتعاطيه المسكر.
الرابع : السجن 20 سنة، منها عشر سنين بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات، وأربع سنين بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وسنتان بناء على المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات، ومنعه من السفر.
الخامس: السجن 9 سنوات، منها سنة وستة أشهر لحيازة السلاح والطلقات دون ترخيص بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح والذخيرة بناء على المادة (50) من ذات النظام، وستة أشهر للتستر على من يتاجر في الأسلحة بناء على المادة (39 42) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر.
السادس: السجن 7 سنوات ومنعه من السفر
السابع: السجن 7 سنوات ومنعه من السفر