• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

10 شروط لقبول غير السعوديين في دور الرعاية الاجتماعية

10 شروط لقبول غير السعوديين في دور الرعاية الاجتماعية
بواسطة سلامة عايد 06-04-1435 07:15 صباحاً 304 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: أبدت القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية مرونة في شرط (أن يكون النزيل سعوديا)، حيث تضمنت يحق لمدير الدار عند الضرورة القصوى وبعد التنسيق المباشر مع الوكيل قبول غير السعودي وفقا لنحو 10 شروط، منها أن يكون من أم سعودية ولديه إقامة نظامية، أن يكون من الحالات المستعجلة، أن يكون له مكان شاغر بالدار، وأن تكون مدة الإيواء 60 يوما فقط، على ألا يتجاوز العدد ثلاث حالات.
كما يحق لمدير الدار عند الضرورة القصوى وبعد التنسيق المباشر مع وكيل الوزارة قبول من هو دون سن 60 وفق شروط محددة.
وجاءت الآلية التنفيذية للائحة، في 19 مادة بدأ العمل بها فور صدورها عقب اعتمادها من وزير الشؤون الاجتماعية الأسبوع الماضي.
وبينت المادة الثالثة أن الدور تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمعيشية والترفيهية لنزلائها، والسعي إلى تطوير برامج التأهيل المناسبة لهم، وإدماجهم في البيئة الخارجية، وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم، وتقديم الرعاية والتأهيل والعلاج لكبار السن لمختلف أنواع الإيواء الدائم أو المؤقت.
كما تهدف إلى تقديم الحماية الاجتماعية من أنواع الأذى البدني والمعنوي، وتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة.

شروط القبول
أما شروط قبول النزيل في الدار فقد حددتها المادة الرابعة، وهي أن يكون سعودي الجنسية، بلغ سن 60 فأكثر، وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن 60 إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار.
أن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي النزلاء، عدم وجود الأسرة أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات، تقديم طلب باسم مدير الدار يبين فيه صاحب الطلب أو ولي أمره رغبتهم بالاستفادة من خدمات الدار، وتعبئة نموذج استمارة الالتحاق.
يجوز الاستثناء من تطبيق الشرطين الأول والثاني من هذه المادة وفقا لما ورد في المادتين الخامسة والسادسة من هذه القواعد لمدة شهرين على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضيه المصلحة، حيث جاء في المادة الخامسة: مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة يحق لمدير الدار عند الضرورة القصوى وبعد التنسيق المباشر مع الوكيل قبول غير السعودي وفقا للشروط التالية (أن يكون من أم سعودية، أن تكون لديه إقامة نظامية وسارية، أن تكون من الحالات الإنسانية أو المستعجلة، ولا تتجاوز ثلاث حالات، أن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض المعدية أو السارية أو النفسية أو العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي النزلاء، أن يثبت البحث الاجتماعي الحاجة لشموله بخدمات الدار، أن يوجد شاغر بالدار، مع مراعاة أن لا يؤثر القبول على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار، عدم وجود طلبات لسعوديين تحت الدراسة، وأن تكون مدة الإيواء 60 يوما).
كما جاء في المادة السادسة: مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة يحق لمدير الدار عند الضرورة القصوى وبعد التنسيق المباشر مع الوكيل قبول من هو دون سن 60 وفقا للشروط التالية: (أن يكون سعوديا، أن يثبت البحث الاجتماعي عدم قدرة أسرته على رعايته اقتصاديا أو اجتماعيا أو عدم وجود من يرعاه، وأن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي النزلاء).

حفظ كرامة النزيل
ومع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من اللائحة، أكدت المادة السابعة على أن تقوم الدار بحفظ كرامة النزيل حسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وتعمل على توعية وتدريب الأسرة على كيفية التعامل مع المسن وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات الميدانية التي تبرز أهمية رعاية المسن في أسرته، وتعد بالتنسيق مع الجهاز الطبي لائحة داخلية للنظافة الشخصية للنزلاء كالاستخدام ومواعيده، ومواعيد غسل الملابس والأغطية وتغيرها، مع مراعاة نظافة الدار وخصوصا الأدوات والتجهيزات التي يستخدمها نزلاء الدار، ويجب على مدير الدار العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات أو البحوث الاجتماعية تسهيل التحاق العاملين بالدار بدورات تدريبية على طرق الإسعاف الأولية وخصوصا (الإنعاش القلبي)، وشددت على ضرورة تواصل الأجيال مع النزلاء بشكل فعال مما يكفل توفير بيئة تكاملية تساعد على زيادة الاهتمام بالنزلاء من أفراد المجتمع، إتاحة المجال لممارسة بعض الأعمال اليدوية والهوايات المهنية لشغل أوقات فراغهم والحفاظ على قدراتهم، تأهيل وتدريب العاملين بالدار على تقديم الإسعافات الأولية كالإنعاش القلبي، العمل على دعم التواصل بين النزيل وأقاربه وأصدقائه، وتنظيم رحلات ترفيهية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والحفلات والمناسبات الوطنية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وغير ذلك من النشاطات بما يسمح به الاعتماد المالي المقرر للدار.
سجل خاص بالنزيل
وأكدت المادة الثامنة على فتح سجل خاص بالنزيل يدون فيه جميع المعلومات الخاصة بالحالة ويحتوي على وجه الخصوص المستندات التالية (صورة من الهوية الوطنية، البحث الاجتماعي والصحي والنفسي والعقلي الخاص بالنزيل، جميع المخاطبات والمراسلات الخاصة بالنزيل، أرقام وهواتف الأقرباء وأصدقاء النزيل وعناوينهم وأخذ معلومات عن مقدم الطلب وصورة هويته الوطنية).
.. وسجل للزيارات
أما المادة التاسعة فتؤكد على قيام الدار بوضع سجل للزيارات الداخلية والخارجية وتدون فيه المعلومات والبيانات التي تبين مدى التواصل مع النزيل من قبل أقاربه وأصدقائه والعمل على حث أفراد المجتمع بالتواصل مع النزلاء.
إجراءات احترازية
واختصت المادة العاشرة بالإجراءات التي يجب على مدير الدار اتخاذها على الفور في حالة إصابة أحد النزلاء بأحد الأمراض السارية أو المعدية، ومنها عزل المريض عن بقية النزلاء، إبلاغ ذويه، إخطار الخدمات الطبية بالوزارة والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمنطقة، وإجراء الكشف الطبي وتحديد مدة علاجه.
ووفقا للمادة 11، يجب على مدير الدار إذا تعرض أحد النزلاء لاعتداء بدني أو إساءة معاملة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها إجراء الإسعافات اللازمة والعمل على حصول النزيل العناية الطبية المناسبة داخل الدار أو خارجها إذا تطلبت حالته الصحية ذلك، إعداد محضر إثبات واقعة يوقع من الشهود ومن مدير الدار أو من يقوم مقامه، إخطار الشرطة والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمنطقة والإدارة المختصة بالوزارة، ومتابعة الموضوع لدى الجهات المختصة.
قسمان للرجال والنساء
وأكدت المادة 12 على أن يكون في الدار قسمان رجالي ونسائي بإدارة واحدة ويجهز كل قسم بما يحتاجه من التجهيزات الضرورية وفي حال سمح الاعتماد المالي والوظيفي فيتم إدارته بإدارة مستقلة.
إيجاد بيئة ملائمة
ومع مراعاة ما نصت عليه المادة التاسعة من اللائحة، جاء في المادة 13 تعمل الدار على إيجاد بيئة ملائمة لنزلائها من خلال إجراء البحوث التتبعية ورفع التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر عن النزلاء يجدد فيه احتياجاتهم من الخدمات مع تحديث السجل الآلي للنزيل، تواصل الأجيال مع النزلاء بشكل فعال مما يكفل توفير بيئة تكاملية تساعد على زيادة الاهتمام بالنزلاء من أفراد المجتمع، إتاحة المجال لممارسة بعض الأعمال اليدوية والهوايات المهنية لشغل أوقات فراغهم والحفاظ على قدراتهم، تأهيل وتدريب العاملين بالدار على تقديم الإسعافات الأولية كالإنعاش القلبي، العمل على دعم التواصل بين النزيل وأقاربه وأصدقائه، وتنظيم رحلات ترفيهية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والحفلات والمناسبات الوطنية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وغير ذلك من النشاطات بما يسمح به الاعتماد المالي المقرر للدار.
200 ريال مكافأة شهرية
وأكدت المادة 14 على تخصيص للنزيل مكافأة شهرية قدرها 200 ريال من تاريخ إلحاقه بالدار وتصرف وفقا للإجراءات المالية والدورة المحاسبية ويفتح حساب بنكي لكل نزيل إذا كان مدركا، أما إذا كان غير مدرك ولا يحسن التصرف فيصرف له ما يحتاجه من مكافأته من قبل هيئة الفرع التي لا بد أن يكون ضمن أعضائها موظف خاضع لمباشرة الأموال العامة ويحفظ الباقي لدى صندوق الدار.
4 حالات لإنهاء الإقامة
وحددت المادة 15 أربع حالات لإنهاء إقامة النزيل في الدار، هي إحالة النزيل إلى منشأة علاجية أو تأهيلية أو إيوائية من ثلاثة أشهر فأكثر، انتقال النزيل إلى دار رعاية اجتماعية أخرى، انتهاء مدة الإقامة المؤقتة من قبل مدير الدار، ووجود تزوير أو تدليس أو غش في إجراءات القبول.
مهام وكالة الرعاية الاجتماعية
وأشارت المادة 16 إلى المهام التي تضطلع بها وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، وهي إصدار دليل تصنيفي للعاملين بالدور يحدد المهام والمسئوليات والحقوق والواجبات للعاملين بالدور، والتنسيق مع إدارة شؤون الموظفين بالرجوع إلى دليل التصنيف الوظيفي الصادر من وزارة الخدمة المدنية، إعداد لائحة ضبط داخلية للدور تحدد المخالفات والجزاءات للعاملين والنزلاء بالدار والرفع بها لإقرارها، إعداد دليل موحد للعناية الشخصية يحدد الهيكل الإداري والفني والأمني لدور الرعاية الاجتماعية، ووضع نظام دقيق للمراقبة الليلية مع التأكيد على تواجد ممرض للقسم الرجالي وممرضة للقسم النسائي.
تخصيص الرعاية
ووفقا المادة 17، يجوز للوزارة إسناد الرعاية لمؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص إذا ثبت لديها القدرة على ذلك وفقا لضوابط تقررها الوزارة.