انطلاق اللائحة التنفيذية لمواجهي صعوبات العمل بعد 27 يوماً
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت وزارة العمل عن اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، على أن يبدأ العمل به بعد 27 يوماً، متضمناً عدداً من البنود ذات العلاقة بالمخصص المالي وشروط استحقاقه ومعوقات الحصول عليه.
ويبلغ إجمالي المخصص المالي الذي تقدّمه الوزارة عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 15 ألف ريال خلال عام كامل بمعدّل 1500 ريال شهرياً مدة أربعة أشهر، و1250 ريالاً لأربعة أشهر أخرى، فيما يُصرف مبلغ ألف ريال لمدة الأشهر الأربعة المتبقية، في حين اشترطت لصرف هذا المبلغ أن يكون المتقدّم سعودياً أو يكون لأم سعودية، مع ضرورة إقامته الدائمة في المملكة، وألا يقل سنّه عن 20 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، وألا يكون موظفاً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وألا يكون طالباً أو متدرباً.
واشترطت الوزارة أن يكون قادراً على العمل، وليس لديه راتب تقاعدي، وألا يكون له نشاط تجاري ودخل ثابت يعادل المخصص المالي، فيما شدّدت الوزارة على ضرورة مضي ما لا يقل عن 6 أشهر من تاريخ اجتياز الدراسة الثانوية أو الجامعية أو فوق الجامعية وما يعادل كل منها، أو اجتياز التدريب، ومرور 6 أشهر على تاريخ انسحابه من الدراسة والتدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة مسبقاً، ومرور عام كامل إذا كان مستحقاً للمكافأة خلال فترة الدراسة أو التدريب، وكذلك مرور ثلاثة أشهر على انتهاء العلاقة الوظيفية في القطاع الحكومي أو الخاص.
ونوّهت وزارة العمل في لائحتها بأن رفض المستفيد لعرض عملي مناسب، يؤدي إلى إيقاف المخصص المالي أو الخصم منه. وأشارت إلى أن اللائحة تحدد العرض المناسب من عدمه، وأيضاً في حال عدم التحاق المستفيد بدورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب على رأس العمل، أو يتمّها بنجاح، وكذلك في حال عدم حضوره للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال في الجهات الحكومية أو الخاصة، أو لم يزر ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، إذ تحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف المخصص المالي، وأيضاً يتوقف الصرف في حال طلب المستفيد إيقافه أو غياب أحد شروط الاستحقاق عنه.
وحول الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها المستفيد، جاء في اللائحة إشعار صندوق تنمية الموارد البشرية بكل تغيير يطرأ على المستفيد، والتقيّد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق، إلى جانب إظهار الجديّة في البحث عن عمل، والموافقة على العروض المناسبة التي تصل إليه، في حين يُلزم المستفيد الذي قدّم بيانات غير صحيحة بإعادة المخصص الذي صُرف له كاملاً، مع أحقيّة الوزارة بإحالته إلى المحكمة المعنية بذلك، كما أكدت الوزارة إمكان الطعن في قرارها في حال تم رفض الطلب أو الخصم منه.
ويبلغ إجمالي المخصص المالي الذي تقدّمه الوزارة عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 15 ألف ريال خلال عام كامل بمعدّل 1500 ريال شهرياً مدة أربعة أشهر، و1250 ريالاً لأربعة أشهر أخرى، فيما يُصرف مبلغ ألف ريال لمدة الأشهر الأربعة المتبقية، في حين اشترطت لصرف هذا المبلغ أن يكون المتقدّم سعودياً أو يكون لأم سعودية، مع ضرورة إقامته الدائمة في المملكة، وألا يقل سنّه عن 20 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، وألا يكون موظفاً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وألا يكون طالباً أو متدرباً.
واشترطت الوزارة أن يكون قادراً على العمل، وليس لديه راتب تقاعدي، وألا يكون له نشاط تجاري ودخل ثابت يعادل المخصص المالي، فيما شدّدت الوزارة على ضرورة مضي ما لا يقل عن 6 أشهر من تاريخ اجتياز الدراسة الثانوية أو الجامعية أو فوق الجامعية وما يعادل كل منها، أو اجتياز التدريب، ومرور 6 أشهر على تاريخ انسحابه من الدراسة والتدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة مسبقاً، ومرور عام كامل إذا كان مستحقاً للمكافأة خلال فترة الدراسة أو التدريب، وكذلك مرور ثلاثة أشهر على انتهاء العلاقة الوظيفية في القطاع الحكومي أو الخاص.
ونوّهت وزارة العمل في لائحتها بأن رفض المستفيد لعرض عملي مناسب، يؤدي إلى إيقاف المخصص المالي أو الخصم منه. وأشارت إلى أن اللائحة تحدد العرض المناسب من عدمه، وأيضاً في حال عدم التحاق المستفيد بدورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب على رأس العمل، أو يتمّها بنجاح، وكذلك في حال عدم حضوره للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال في الجهات الحكومية أو الخاصة، أو لم يزر ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، إذ تحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف المخصص المالي، وأيضاً يتوقف الصرف في حال طلب المستفيد إيقافه أو غياب أحد شروط الاستحقاق عنه.
وحول الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها المستفيد، جاء في اللائحة إشعار صندوق تنمية الموارد البشرية بكل تغيير يطرأ على المستفيد، والتقيّد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق، إلى جانب إظهار الجديّة في البحث عن عمل، والموافقة على العروض المناسبة التي تصل إليه، في حين يُلزم المستفيد الذي قدّم بيانات غير صحيحة بإعادة المخصص الذي صُرف له كاملاً، مع أحقيّة الوزارة بإحالته إلى المحكمة المعنية بذلك، كما أكدت الوزارة إمكان الطعن في قرارها في حال تم رفض الطلب أو الخصم منه.