«هدف» يدرس تغيير إجازة الحمل والولادة لـ«معلمات الأهلية»
إخبارية الحفير - متابعات: يعكف صندوق الموارد البشرية (هدف) على درس تغيير ثلاث إجازات تخص المعلمات في المدارس الأهلية.
وكشف رئيس لجنة التعليم الأهلي إبراهيم السالم عن إجراء «هدف» حالياً درساً لثلاث إجازات للمعلمات، تتمثل في إجازة الحمل، والرعاية، والولادة.
وأوضح السالم أن هذا التوجه أتى بعد أن أتاح الصندوق لملاك المدارس الأهلية المشاركة في آرائهم من الموقع الرسمي في كل ما يتعلق بالمعلمين والمعلمات الذين يعملون في مدارسهم.
وكان العقد الموحد نص على أن للمرأة العاملة (الطرف الثاني) إجازة وضع مدة أربعة أسابيع قبل التاريخ المحدد للوضع، وستة أسابيع لاحقة له، وذلك بنصف أجر إذا كانت الخدمة عاماً فأكثر، وبأجر كامل إذا كانت الخدمة ثلاثة أعوام فأكثر.
أما إذا استفادت المرأة من إجازة الوضع بأجر كامل فإنها لا تستحق أجر الإجازة السنوية عن تلك العام، أما إذا استفادت من الإجازة بنصف الأجر فإنها تستحق نصف أجر الإجازة السنوية عن العام نفسه.
يذكر أنه لا يجوز للطرف الثاني أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا العقد أن يعمل لدى أية منشأة أخرى، فإذا ثبت ذلك فيحق للطرف الأول أن يحرم الموظف من أجره مدة الإجازة، أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
ويتم التمتع بالإجازة السنوية خلال العطلة الصيفية، بحيث لا تقل عن 21 يوماً وتزداد إلى ما لا يقل عن 30 يوماً، وذلك إذا أمضى الطرف الثاني خمسة أعوام في الخدمة.
وللموظف التمتع بإجازة بأجر كامل في عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني، كما يحددها قرار وزير العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ويستحق الموظف إجازة بأجر كامل خلال إجازة ما بين الفصلين التي تقررها وزارة التربية والتعليم، وعند زواجه أو في حال وفاة الزوجة أو أحد أصوله أو فروعه يمنح ثلاثة أيام، ويوماً عند ولادة مولود له.
وفي حال وفاة زوج المرأة فتستحق إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخه، ولها الحق في الحصول على إجازة من دون أجر مدة 115 يوماً، وتعتبر خدمتها مستمرة خلالها، ويحق للطرف الأول أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
وكشف رئيس لجنة التعليم الأهلي إبراهيم السالم عن إجراء «هدف» حالياً درساً لثلاث إجازات للمعلمات، تتمثل في إجازة الحمل، والرعاية، والولادة.
وأوضح السالم أن هذا التوجه أتى بعد أن أتاح الصندوق لملاك المدارس الأهلية المشاركة في آرائهم من الموقع الرسمي في كل ما يتعلق بالمعلمين والمعلمات الذين يعملون في مدارسهم.
وكان العقد الموحد نص على أن للمرأة العاملة (الطرف الثاني) إجازة وضع مدة أربعة أسابيع قبل التاريخ المحدد للوضع، وستة أسابيع لاحقة له، وذلك بنصف أجر إذا كانت الخدمة عاماً فأكثر، وبأجر كامل إذا كانت الخدمة ثلاثة أعوام فأكثر.
أما إذا استفادت المرأة من إجازة الوضع بأجر كامل فإنها لا تستحق أجر الإجازة السنوية عن تلك العام، أما إذا استفادت من الإجازة بنصف الأجر فإنها تستحق نصف أجر الإجازة السنوية عن العام نفسه.
يذكر أنه لا يجوز للطرف الثاني أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا العقد أن يعمل لدى أية منشأة أخرى، فإذا ثبت ذلك فيحق للطرف الأول أن يحرم الموظف من أجره مدة الإجازة، أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
ويتم التمتع بالإجازة السنوية خلال العطلة الصيفية، بحيث لا تقل عن 21 يوماً وتزداد إلى ما لا يقل عن 30 يوماً، وذلك إذا أمضى الطرف الثاني خمسة أعوام في الخدمة.
وللموظف التمتع بإجازة بأجر كامل في عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني، كما يحددها قرار وزير العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ويستحق الموظف إجازة بأجر كامل خلال إجازة ما بين الفصلين التي تقررها وزارة التربية والتعليم، وعند زواجه أو في حال وفاة الزوجة أو أحد أصوله أو فروعه يمنح ثلاثة أيام، ويوماً عند ولادة مولود له.
وفي حال وفاة زوج المرأة فتستحق إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخه، ولها الحق في الحصول على إجازة من دون أجر مدة 115 يوماً، وتعتبر خدمتها مستمرة خلالها، ويحق للطرف الأول أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.