• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

5 سنوات سجن و400 ألف غرامة لمن يزوّر أوراقا مالية أو تجارية

 5 سنوات سجن و400 ألف غرامة لمن يزوّر أوراقا مالية أو تجارية
بواسطة سلامة عايد 16-03-1435 12:14 مساءً 290 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: غلّظ النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أخيرا، العقوبات في أربع مواد منه بدءا من المادة العاشرة وحتى المادة 13، وتصل عقوبات السجن من سنة وحتى عشر سنوات، فيما يبلغ الحد الأعلى للغرامات المالية مليون ريال سعودي. ونصت المادة 13 على أن "من زوّر أوراقا مالية أو تجارية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال".

وصنف النظام صور العقوبات إلى "عادية ومشددة ومخففة" ضمن الفصل الرابع المعني بتزوير المحررات، حيث نص في المادة العاشرة على أن من زور محررا منسوبا إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.

وفي المادة 11 جاء النص كالتالي: "من زوّر سندات أو أوراقا ذات قيمة مما تصدره الخزانة العامة يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة".

ونصت المادة 12 من النظام على أن كل موظف عام زوّر محررا مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، أما المادة 13 فقد نصت على "أن من زوّر أوراقا مالية أو تجارية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال".

وحدد النظام الذي من المتوقع أن يعمل به قريباً، وقوع التزوير بإحدى الطرق التي منها صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، تضمين المحرر توقيعا صحيحا أو بصمة صحيحة حصل على أي منهما بطريق الخداع، التغيير والتحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير مضمونه.

كما أكد أن التغيير في صورة شخصية في محرر أو استبدال صورة شخص آخر بها، وتضمنين المحرر واقعة غير صحيحة يجعلها تبدو واقعة صحيحة أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها، تعد من طرق التزوير، وذلك إضافة إلى تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه، وإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.

ونص النظام على معاقبة من زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتما أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.

وعلى من زور خاتم جهة غير عامة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن زور طابعا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة من مبالغ.

وأما من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة من مبالغ.

وصنف النظام الذي ورد مكوناً من 28 مادة، التزوير في المحررات بأربعة أصناف، فجاء في تصنيف الصور العادية التالي: "من زور محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية - إذا كان للمحرر حجية في المملكة - يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن زور محررا عرفيا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأقر النظام إيقاع العقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في النظام على كل من استعمل أيا مما نص على تجريمه في النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيا من نص على تجريمه مع علمه بتزويره.