• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

استثناء المقاولات والمباسط من مكافأة الـ 3 آلاف للمنشآت الصغيرة

استثناء المقاولات والمباسط من مكافأة الـ 3 آلاف للمنشآت الصغيرة
بواسطة سلامة عايد 15-03-1435 07:24 صباحاً 256 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية هدف في تفعيل دعم برنامج ملاك المنشآت الصغيرة في المناطق والمحافظات، من خلال منح صاحب المنشأة مرتبا شهريا 3000 ريال لمدة سنتين وفق ضوابط جديدة مطورة تهدف إلى دعم الراغبين في إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة، حيث وقعت الغرفة التجارية الصناعية بحائل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مذكرة تعاون وتفعيل لدعم برنامج ملاك المنشآت الصغيرة بحائل لمدة سنتين وفق ضوابط الجديدة، وحددت شروط البرنامج الذي يستهدف الشباب السعودي في جميع المناطق والمحافظات في الحصول على ترخيص للمنشأة من جهة الاختصاص، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة التي مقراتها في موقع الجهة الراعية، فيمكن قبول مشهد من الجهة حتى يتم الحصول على الترخيص النظامي وأن يكون مالك المنشأة تحت رعاية إحدى الجهات الراعية المتخصصة في رعاية المنشآت الصغيرة، وأن يكون ملتزما بالتعليمات المنظمة في الجهة الراعية، وأن يكون مالك المنشأة مستجدا في مجال ملكية الأعمال التجارية (لا يملك مشروع تجاري آخر)، بالإضافة أن تكون المنشأة جديدة ولم يمضي على تأسيسها سنة من تاريخ إصدار الرخصة وحتى تاريخ تقديم طلب الدعم من الجهة الراعية للصندوق بموجب مستند التأسيس وهي الترخيص النظامي، مشهد الجهة الراعية للحاضنات، ويستثنى من هذا الضابط ملاك المنشآت الممولين من جهات إقراض معتمدة لدى الصندوق كجهة راعية، واعتماد أول دفعة تمويل لاحتساب المدة (سنه)، على أن يتم تقديم مشهد من جهة الإقراض بذلك، ويمكن قبول رخصة التأسيس المنقولة ملكيتها شريطة ما يلي في حالة عدم أخذ المالك الجديد قرض تمويلي من الجهة الراعية، فيجب اختلاف المالك والنشاط في الرخصة الجديدة عن السابقة، وإرفاق نسخة من رخصة المحل السابقة للتأكد من ذلك، وفي حالة أخذ قرض تمويلي من الجهة الراعية لا يلزم اختلاف المالك والنشاط، وأن يكون عقد إيجار المحل باسم مالك المنشأة المطلوب دعمه، مع إرفاق نسخة من العقد وأن لا تمضي على إصدار رخصة المحل المنقولة المدة المحدد (12) شهرا من تاريخ نقل الملكية، وأن يكون مالك المنشأة متفرغا للعمل فيها، ويباشر العمل بنفسه في المنشأة، ويستثنى من ذلك مالكة المنشأة التي تبيع منتجات تعد في مواقع أخرى أو منزلها تحت إشرافها، ويتعذر مباشرة المالكة العمل بنفسها، فيتم تنفيذ زيارة مشتركة بين الصندوق والجهة الراعية لموقع الإنتاج للتأكد من ممارسة المالكة العمل بنفسها، واشترط البرنامج أن يكون عاطلا عن العمل ولا يعمل في جهة أخرى، أو يتقاضى معاشا تقاعديا من جهة رسمية، ويمكن دعم المالك الذي سبق دعم توظيفه أو تدريبه في برنامج دعم آخر وأن تكون العمالة الأجنبية في المنشأة الصغيرة طالبة الدعم على كفالة المنشأة أو مستأجرة من أحد مكاتب الاستقدام المصرح لها من وزارة العمل وأن لا يزيد عمر مالك المنشاة عن (60) سنة عند تقديم طلب الدعم للجهة الراعية ويلتزم صاحب المنشأة بتسجيل منشأته والموظفين العاملين لدية المواطنين وغير المواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تكون داخل الحاضنات (الجهة الراعية) أو الأسواق النسائية المغلقة والتي لا يتوفر لدى المالك سجل تجاري أو رخصة بلدية شريطة أن يتم إرفاق صورة من العقد المبرم بين المالك والحاضنة أو مالك السوق، مع إرفاق خطاب من الجهة الراعية يفيد بعدم وجود تراخيص مستقلة للمالك تحت مظلتها وإلزام مالك المنشأة بتوظيف سعودي واحد على الأقل أو تسجيل مالك المنشأة لنفسه أو أحد شركائه في نظام التأمينات الاجتماعية، شريطة ألا يكون مسجل على ملاك منشأة أخرى وأن لا يكون نشاط المنشأة ضمن الأنشطة التجارية المستثناة من البرنامج وهي المقاولات، العقارات، الخدمات العامة، والمباسط، والأكشاك، الأجرة العامة، والنقل العام، تأجير المعدات الثقيلة، واستثناء من تقدموا بطلبات دعم الملاك، وتبين أن لديهم سجلات تجارية أو تراخيص سابقة ملغية أو مشطوبة بشرط ألا يكون هناك عمالة قائمة على السجل التجاري المشطوب أو الرخصة الملغية.