اشتراطات تنظيمية للشؤون الاجتماعية تعطل إصدار تراخيص مراكز الضيافة
إخبارية الحفير - متابعات: شكت عدد من مالكات مراكز الضيافة الخاصة بالأطفال من تأخر وزارة الشؤون الاجتماعية في إصدار التراخيص النهائية لمراكزهن وأكدن أن ما لديهن الآن من تراخيص لا تعدو عن كونها تراخيص مبدئية وذلك منذ ما يزيد عن 3 سنوات الأمر الذي أدى إلى حرمانهن من طلب تأشيرات لاستقدام أيدى عاملة من خلال وزارة العمل التي رفضت بدورها النظر في طلباتهن ما لم يكن لديهن تراخيص نهائية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأرجعت إحدى هؤلاء المالكات ممن تحدثن أسباب حرمانهن من إصدار التراخيص النهائية إلى عدم تمكنهن من تنفيذ المادة الثامنة من قائمة الاشتراطات الواجب توفرها لإصدار الترخيص لمراكز الضيافة الخاصة بالأطفال مفصلة الحديث في ذلك بقولها " تشترط المادة الثامنة أن يتكون الطاقم الوظيفي للمركز من مديرة و مشرفة وممرضة بخلاف مالكة المركز على أن يكن سعوديات. كما تشترط المادة ذاتها من قائمة الضوابط التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية أن يكون لكل أربعة أطفال من الفئة الأولى والثانية والثالثة المنصوص عليها بالمادة السابعة من الضوابط حاضنة كما تشترط حاضنة أيضا لكل ثمانية أطفال من الفئة الرابعة المنصوص عليها بالإضافة إلى حاضنة أخرى لكل اثنى عشر طفلا من الفئة الخامسة وفق الضوابط ذاتها مؤكدة أن لديها 14 موظفة سعودية جميعهن مسجلات في التأمينات الاجتماعية باستطاعتهن الوفاء بالتزامات العمل دون مطالبتها بمزيد من الأيدي العاملة السعودية لاسيما وأن صندوق الموارد البشرية يتأخر في دعم الموظفات السعوديات لمدة تزيد عن 6 أشهر وصولا في الحالات إلى سنة كاملة.
منوهة بأن قيمة القرض (مليون ونصف) الذي حصلت عليه من بنك التسليف لإقامة المشروع وفق دراسة الجدوى الذي قدمته لم يكن شاملا لتكلفة الرواتب لهذا العدد من الكوادر العاملة بالإضافة للتكلفة التشغيلية. مطالبة الوزارة بضرورة إعادة النظر في اللوائح التنظيمية مع وضع ضوابط تلامس الواقع. وشكت من عدم وجود لائحة داخلية لمراكز الضيافة حيث لا يزال العمل مبني على اجتهادات ورأي كل مشرفة ما نتج عن خسائر مادية لها بسبب تغيير الأثاث الداخلي للمركز أكثر من مرة دون أن يكون هناك سبب جوهري واضح.
ووصفت مالكة أخرى اللوائح التنظيمية وقوائم الاشتراطات التي تصدرها الوزارة ب "التعجزية و العشوائية" معلل سبب ذلك بما تشترط المادة الثامنة من أن يضم الطاقم الوظيفي للمركز عاملة نظافة واحدة لكل خمسة عشر طفلًا مؤكدة رفض السعوديات العمل في هذه المهنة بالإضافة لعدم مقدرة العاملة الأجنبية بالوفاء بواجبات هذا العدد من جهة مؤكدة أنه في حال استمرت الوزارة في رفضها لإصدار التراخيص لهن وعدم تفهم وزارة العمل لذلك ومنعهن من استقدام أيدي عاملة أجنبية سيضطررن إلى إغلاق مشاريعهن دون أن يتمكن من السداد لبنك التسليف معترفة بعدم مقدرتها من تسديد أي قسط للبنك حتى الآن ما يعرضها للمسائلة لاحقا مشيدة في الوقت نفسه بالمسؤولين في البنك الذين تفهموا ما يعترض طريقهن من مشاكل لمدة 3 سنوات دون أن يقوموا بالحجز على مشاريعهن. من جهته برر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي سبب حرمان مالكات مراكز الضيافة الخاصة بالأطفال من التراخيص النهائية وفق هذه الضوابط بالهدف المادة الثامنة عشرة والذي نصت في ثالثا على "يجب على المراكز توفير القوى الوطنية اللازمة لتشغيله وشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية " مؤكدًا أن الهدف من هذه المادة إفساح المجال للقوى العاملة السعودية للعمل في هذه المراكز وتوفير وظائف لهن حسب مؤهلاتهن خبراتهن.مشيرًا إلى أن الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 53121 وتاريخ 18/5/1434ه تم إعدادها بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وحول اكتفاء الوزارة بمنح مالكات مراكز الضيافة التراخيص بشكل مبدئي طوال هذه الفترة أوضح الثبيتي أن الترخيص المبدئي يكون ساريًا المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره يمنح لصاحبة المركز بعد تقدمها بطلب افتتاح المركز وذلك بهدف استكمال ما يلزم للمركز من تأثيث وتجهيز وتوفير القوى العاملة ومن ثم التقدم بطلب الحصول على الترخيص النهائي خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى شدد المتحدث الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير المفرج على أن العمل لايزال جاريًا لاستكمال الأنظمة التقنية لتطبيق آلية الصرف المباشر بحيث يكون صرف الدعم في الفترة المقبلة بشكل مباشرة على حسابات المدعومين ما يحول دون أي خلل أو تقصير في هذا الجانب.
وأرجعت إحدى هؤلاء المالكات ممن تحدثن أسباب حرمانهن من إصدار التراخيص النهائية إلى عدم تمكنهن من تنفيذ المادة الثامنة من قائمة الاشتراطات الواجب توفرها لإصدار الترخيص لمراكز الضيافة الخاصة بالأطفال مفصلة الحديث في ذلك بقولها " تشترط المادة الثامنة أن يتكون الطاقم الوظيفي للمركز من مديرة و مشرفة وممرضة بخلاف مالكة المركز على أن يكن سعوديات. كما تشترط المادة ذاتها من قائمة الضوابط التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية أن يكون لكل أربعة أطفال من الفئة الأولى والثانية والثالثة المنصوص عليها بالمادة السابعة من الضوابط حاضنة كما تشترط حاضنة أيضا لكل ثمانية أطفال من الفئة الرابعة المنصوص عليها بالإضافة إلى حاضنة أخرى لكل اثنى عشر طفلا من الفئة الخامسة وفق الضوابط ذاتها مؤكدة أن لديها 14 موظفة سعودية جميعهن مسجلات في التأمينات الاجتماعية باستطاعتهن الوفاء بالتزامات العمل دون مطالبتها بمزيد من الأيدي العاملة السعودية لاسيما وأن صندوق الموارد البشرية يتأخر في دعم الموظفات السعوديات لمدة تزيد عن 6 أشهر وصولا في الحالات إلى سنة كاملة.
منوهة بأن قيمة القرض (مليون ونصف) الذي حصلت عليه من بنك التسليف لإقامة المشروع وفق دراسة الجدوى الذي قدمته لم يكن شاملا لتكلفة الرواتب لهذا العدد من الكوادر العاملة بالإضافة للتكلفة التشغيلية. مطالبة الوزارة بضرورة إعادة النظر في اللوائح التنظيمية مع وضع ضوابط تلامس الواقع. وشكت من عدم وجود لائحة داخلية لمراكز الضيافة حيث لا يزال العمل مبني على اجتهادات ورأي كل مشرفة ما نتج عن خسائر مادية لها بسبب تغيير الأثاث الداخلي للمركز أكثر من مرة دون أن يكون هناك سبب جوهري واضح.
ووصفت مالكة أخرى اللوائح التنظيمية وقوائم الاشتراطات التي تصدرها الوزارة ب "التعجزية و العشوائية" معلل سبب ذلك بما تشترط المادة الثامنة من أن يضم الطاقم الوظيفي للمركز عاملة نظافة واحدة لكل خمسة عشر طفلًا مؤكدة رفض السعوديات العمل في هذه المهنة بالإضافة لعدم مقدرة العاملة الأجنبية بالوفاء بواجبات هذا العدد من جهة مؤكدة أنه في حال استمرت الوزارة في رفضها لإصدار التراخيص لهن وعدم تفهم وزارة العمل لذلك ومنعهن من استقدام أيدي عاملة أجنبية سيضطررن إلى إغلاق مشاريعهن دون أن يتمكن من السداد لبنك التسليف معترفة بعدم مقدرتها من تسديد أي قسط للبنك حتى الآن ما يعرضها للمسائلة لاحقا مشيدة في الوقت نفسه بالمسؤولين في البنك الذين تفهموا ما يعترض طريقهن من مشاكل لمدة 3 سنوات دون أن يقوموا بالحجز على مشاريعهن. من جهته برر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي سبب حرمان مالكات مراكز الضيافة الخاصة بالأطفال من التراخيص النهائية وفق هذه الضوابط بالهدف المادة الثامنة عشرة والذي نصت في ثالثا على "يجب على المراكز توفير القوى الوطنية اللازمة لتشغيله وشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية " مؤكدًا أن الهدف من هذه المادة إفساح المجال للقوى العاملة السعودية للعمل في هذه المراكز وتوفير وظائف لهن حسب مؤهلاتهن خبراتهن.مشيرًا إلى أن الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 53121 وتاريخ 18/5/1434ه تم إعدادها بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وحول اكتفاء الوزارة بمنح مالكات مراكز الضيافة التراخيص بشكل مبدئي طوال هذه الفترة أوضح الثبيتي أن الترخيص المبدئي يكون ساريًا المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره يمنح لصاحبة المركز بعد تقدمها بطلب افتتاح المركز وذلك بهدف استكمال ما يلزم للمركز من تأثيث وتجهيز وتوفير القوى العاملة ومن ثم التقدم بطلب الحصول على الترخيص النهائي خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى شدد المتحدث الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير المفرج على أن العمل لايزال جاريًا لاستكمال الأنظمة التقنية لتطبيق آلية الصرف المباشر بحيث يكون صرف الدعم في الفترة المقبلة بشكل مباشرة على حسابات المدعومين ما يحول دون أي خلل أو تقصير في هذا الجانب.