«الشورى» يقر «إجازة اليومين» والدوام 40 ساعة أسبوعياً
إخبارية الحفير - متابعات: أقرّ مجلس الشورى أمس التعديلات النهائية على بعض مواد نظام العمل التي تحدد أيام الإجازة الأسبوعية للموظفين، إذ تم خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً. ووافق أعضاء مجلس الشورى على أن تكون مدة عقد العمل غير محددة بعد انقضاء مدته، واستمرار طرفيه في تنفيذه، مع مراعاة ما يخص غير السعوديين في المادة الـ37 من النظام القائم، وتحول العقد المحدد المدة الذي يشترط تجديده لمدة مماثلة، إلى عقد غير محدد المدة إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربعة أعوام.
وشدد المجلس على منح العامل يومي إجازة أسبوعياً، مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، ومنعت التعديلات تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية من دون راحة، ومنحه نصف ساعة للصلاة والطعام، وحذّر من تشغيل العامل فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً.
وأقرّ المجلس تسع حالات لفسخ العقود من دون إشعار أو مكافأة أو تعويض للعامل، شرط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. وأولى الحالات هي اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، وأيضاً إذا تغيّب العامل من دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة (في النظام الحالي 20 يوماً وفي مقترح الحكومة 40 يوماً)، أو تغيّب أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية.
كما أقرّ أعضاء مجلس الشورى ضمن التعديلات على نظام العمل إعطاء أجر كامل للمتوفى زوجها فترة العدة الشرعية، وإجازة شهر براتب لمن تنجب طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويستحق الطرف المتضرر من فسخ العقد لسبب غير مشروع أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجر المدة المتبقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل عن مدة شهرين.
وشدد المجلس على منح العامل يومي إجازة أسبوعياً، مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، ومنعت التعديلات تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية من دون راحة، ومنحه نصف ساعة للصلاة والطعام، وحذّر من تشغيل العامل فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً.
وأقرّ المجلس تسع حالات لفسخ العقود من دون إشعار أو مكافأة أو تعويض للعامل، شرط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. وأولى الحالات هي اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، وأيضاً إذا تغيّب العامل من دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة (في النظام الحالي 20 يوماً وفي مقترح الحكومة 40 يوماً)، أو تغيّب أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية.
كما أقرّ أعضاء مجلس الشورى ضمن التعديلات على نظام العمل إعطاء أجر كامل للمتوفى زوجها فترة العدة الشرعية، وإجازة شهر براتب لمن تنجب طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويستحق الطرف المتضرر من فسخ العقد لسبب غير مشروع أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجر المدة المتبقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل عن مدة شهرين.