السجن 16 سنة لمتهم خطط لاغتيال المفتي وتفجير منشآت نفطية
إخبارية الحفير - متابعات: حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على متهم بالسجن 16 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وتعزيره بالجلد 40 جلدة، لإدانته بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي والشروع في تنفيذ أعمال إرهابية ضد منشآت نفطية شرقي المملكة، وتجنيده عددا من الأشخاص لتنفيذ عمليات اغتيال مفتي عام المملكة وعدد من المشايخ والشخصيات البارزة ورجال المباحث.
وأصدر ناظر القضية حكما ابتدائيا ضد المدعى عليه والذي ثبتت إدانته في 13 تهمة هي اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكام الدول الإسلامية وحكومة هذه البلاد ــ حفظها الله ــ والعاملين فيها، وافتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته باعتناقه منهج الخوارج في الجهاد، حيث خرج إلى العراق وشارك في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وقناعته بوجوب الخروج للقتال بأماكن الصراع وأنه فرض عين دون إذن ولي الأمر، انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والداعي للقتال وإهدار مقدرات الدولة والمواطنين وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن والعمل على تحقيق أهدافه، حيث خرج إلى العراق وتدرب على الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتلقى العديد من الدورات القتالية.
كما ثبت لناظر القضية إدانة المدعى عليه بتكليفه من أحد أعضاء تنظيم القاعدة بعد عودته إلى المملكة بالقيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال مفتي عام المملكة وعدد من المشايخ والشخصيات ومحققين من المباحث العامة، وتكليفه بتجنيد مجموعة أشخاص لجمع الأموال لغرض استئجار مزرعة أو استراحة لتكون وكرا لتصنيع المتفجرات والتخطيط للقيام بالأعمال الإرهابية، تجنيد أشخاص لاقتحام سجون المباحث العامة لتهريب الموقوفين، شروعه في تكوين خلية إرهابية داخل المملكة وتجنيد الشباب للانضمام لتلك الخلية لتحقيق أهدافه التي عزم على تنفيذها داخل هذه البلاد تحقيقا لأهداف تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأوصى القاضي الناطق بالحكم باستمرار علاج المدعى عليه نفسيا وإلحاقه بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وإعانته لإكمال تعليمه الجامعي بإلحاقه أثناء فترة سجنه بإحدى الجامعات السعودية. وشهدت الجلسة التي حضرها ذوي المدعى عليه اعتراض كل من المدعى العام والمدعى عليه على الحكم الصادر، موضحين أنهما سيقدمان اعتراضهما عبر لائحة في الوقت المحدد نظاميا.
وأصدر ناظر القضية حكما ابتدائيا ضد المدعى عليه والذي ثبتت إدانته في 13 تهمة هي اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكام الدول الإسلامية وحكومة هذه البلاد ــ حفظها الله ــ والعاملين فيها، وافتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته باعتناقه منهج الخوارج في الجهاد، حيث خرج إلى العراق وشارك في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وقناعته بوجوب الخروج للقتال بأماكن الصراع وأنه فرض عين دون إذن ولي الأمر، انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والداعي للقتال وإهدار مقدرات الدولة والمواطنين وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن والعمل على تحقيق أهدافه، حيث خرج إلى العراق وتدرب على الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتلقى العديد من الدورات القتالية.
كما ثبت لناظر القضية إدانة المدعى عليه بتكليفه من أحد أعضاء تنظيم القاعدة بعد عودته إلى المملكة بالقيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال مفتي عام المملكة وعدد من المشايخ والشخصيات ومحققين من المباحث العامة، وتكليفه بتجنيد مجموعة أشخاص لجمع الأموال لغرض استئجار مزرعة أو استراحة لتكون وكرا لتصنيع المتفجرات والتخطيط للقيام بالأعمال الإرهابية، تجنيد أشخاص لاقتحام سجون المباحث العامة لتهريب الموقوفين، شروعه في تكوين خلية إرهابية داخل المملكة وتجنيد الشباب للانضمام لتلك الخلية لتحقيق أهدافه التي عزم على تنفيذها داخل هذه البلاد تحقيقا لأهداف تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأوصى القاضي الناطق بالحكم باستمرار علاج المدعى عليه نفسيا وإلحاقه بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وإعانته لإكمال تعليمه الجامعي بإلحاقه أثناء فترة سجنه بإحدى الجامعات السعودية. وشهدت الجلسة التي حضرها ذوي المدعى عليه اعتراض كل من المدعى العام والمدعى عليه على الحكم الصادر، موضحين أنهما سيقدمان اعتراضهما عبر لائحة في الوقت المحدد نظاميا.