وزير الثقافة والإعلام : القانون يحمي الإعلامي ومؤسسته تدافع عنه
إخبارية الحفير - متابعات: «هل يحق لجهة غير وزارة الثقافة والإعلام توقيف أي صحفي أو إعلامي لنشره أي مادة صحفية قدمت فيها شكوى»؟!.. سؤال أصبح متداولا بعد قبض شرطة بيش في منطقة جازان على محرر صحيفة الحياة يحيى الخردلي، على خلفية تقرير صحفي (نشر الخميس قبل الماضي) عن مطاردة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمساعدة سيارة سوداء غير رسمية لشاب متهم بالخلوة والابتزاز.
سألت مصادر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عن من يحمي الصحفي حال وقوع الضرر به من أي جهة، فقال: «يحميه القانون، إذ لا بد أن يكون لهيئة الصحفيين دور في هذه الحماية، بالإضافة إلى المؤسسة الصحفية التي أجازت نشر الخبر، بل على المؤسسة الصحفية التي التحق بها الصحفي أن تقود عملية الدفاع عن منسوبها».
ووفقا لعكاظ أكد الوزير خوجة أن هناك مرسوما ملكيا بإحالة المخالفات الصحفية إلى لجان قضائية في وزارة الثقافة والإعلام، ولا تحال إلى أي جهة أخرى، إلا إن كانت جرائم معلوماتية فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبين الوزير خوجة أن كثيرا من «قضايا المخالفات الصحافية يتقدم المتضرر فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لكن الأخيرة تعيد تلك القضايا إلى الوزارة لكونها الجهة المختصة».
أما المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي، فقال: «المتعارف عليه نظاما في مثل هذه الأمور المتعلقة بالنشر، فإن هناك مرجعا لهذا الصحفي، وهي الصحيفة، أو وزارة الثقافة والإعلام، والتي بها لجان متخصصة في الفصل وغيرها حسب نظام المطبوعات والنشر، ولا بد من التحقق أن الخبر ليس فيه إساءة لشخصية بذاتها، والتي بدورها أقامت دعوى شخصية على الصحفي، أو لم يكن هناك دقة في نشر الخبر، أو أن نشره قد يبطل محاولات الأمن في القبض على الجاني إذا كان هناك خطة مسبقة، وفي جميع الحالات السابقة لا يحق للهيئة أو للشرطة احتجاز الصحفي، بل عليهم الرفع مباشرة سواء للصحيفة أو لوزارة الثقافة والإعلام مباشرة حسب الطرق النظامية، ولا يجوز توقيفه بأي حال من الأحوال إلا في الجرائم المتلبسة فيها والمكتملة الأدلة التي تستوجب التوقيف والتمديد».
وأضاف زمزمي: «أما إذا كان الصحفي بتغطيته الإعلامية اتضح أن له دورا متعلقا في القضية كأن يكون طرفا فيها، فهنا يحق للجهات المختصة أن تستجوبه وتستوقفه فيما يخص القضية وليس النشر، والتوقيف من عدمه مرهون بالأدلة والقرائن وغير ذلك يطلق بكفالة، كما أن للصحفي الحق في رفع دعوى رد اعتبار، وهذا احتراما للنظام وللإعلام والضمانات التي تم الاتفاق عليها مسبقا».
من جانبه، لفت رئيس تحرير صحيفة المدينة الدكتور فهد آل عقران إلى أن هناك أمرا واضحا وصريحا من المقام السامي بتحويل القضايا الصحفية إلى هيئة في وزارة الثقافة والإعلام، ولا تحال إلى المحكمة أو إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف: «لا يستطيع أحد إحالة الصحفي إن كانت لديه مخالفة في مهنيته إلى غير الجهة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام»، مبينا أن «اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام لا تتساهل بل تحتوي على غرامات وجزاءات».
ووصف عقران الأمر الملكي بتحويل القضايا الصحفية إلى وزارة الثقافة والإعلام بـ«المتميز»، كونه يدعم حرية الصحافة وكتاب الرأي، كما يحاسبهم عند حدوث الخلاف وفق منهجية ودراية، ولا يعطي الحرية المطلقة لمزاول هذه المهنة، كما هناك محاكم متخصصة فإن هذه اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الإعلامية مخصصة للنظر في هذه الأخطاء، مطالبا وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الصحفيين بحماية الصحفي وتوفير الحماية لأهل هذه المهنة.
إلى ذلك، أوضح الأمين العام لهيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان أن القضايا المتعلقة بالصحفيين تعرض أولا على وزارة الثقافة والإعلام، مبينا أن توقيف الإعلامي من جهة غير «الإعلام» يخالف النظام، ومشيرا إلى أن التقاضي في قضايا النشر يتم عن طريق لجان مشكلة بقرار ملكي، وأي حكم يصدر عن غيرها مخالف للنظام.
سألت مصادر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عن من يحمي الصحفي حال وقوع الضرر به من أي جهة، فقال: «يحميه القانون، إذ لا بد أن يكون لهيئة الصحفيين دور في هذه الحماية، بالإضافة إلى المؤسسة الصحفية التي أجازت نشر الخبر، بل على المؤسسة الصحفية التي التحق بها الصحفي أن تقود عملية الدفاع عن منسوبها».
ووفقا لعكاظ أكد الوزير خوجة أن هناك مرسوما ملكيا بإحالة المخالفات الصحفية إلى لجان قضائية في وزارة الثقافة والإعلام، ولا تحال إلى أي جهة أخرى، إلا إن كانت جرائم معلوماتية فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبين الوزير خوجة أن كثيرا من «قضايا المخالفات الصحافية يتقدم المتضرر فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لكن الأخيرة تعيد تلك القضايا إلى الوزارة لكونها الجهة المختصة».
أما المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي، فقال: «المتعارف عليه نظاما في مثل هذه الأمور المتعلقة بالنشر، فإن هناك مرجعا لهذا الصحفي، وهي الصحيفة، أو وزارة الثقافة والإعلام، والتي بها لجان متخصصة في الفصل وغيرها حسب نظام المطبوعات والنشر، ولا بد من التحقق أن الخبر ليس فيه إساءة لشخصية بذاتها، والتي بدورها أقامت دعوى شخصية على الصحفي، أو لم يكن هناك دقة في نشر الخبر، أو أن نشره قد يبطل محاولات الأمن في القبض على الجاني إذا كان هناك خطة مسبقة، وفي جميع الحالات السابقة لا يحق للهيئة أو للشرطة احتجاز الصحفي، بل عليهم الرفع مباشرة سواء للصحيفة أو لوزارة الثقافة والإعلام مباشرة حسب الطرق النظامية، ولا يجوز توقيفه بأي حال من الأحوال إلا في الجرائم المتلبسة فيها والمكتملة الأدلة التي تستوجب التوقيف والتمديد».
وأضاف زمزمي: «أما إذا كان الصحفي بتغطيته الإعلامية اتضح أن له دورا متعلقا في القضية كأن يكون طرفا فيها، فهنا يحق للجهات المختصة أن تستجوبه وتستوقفه فيما يخص القضية وليس النشر، والتوقيف من عدمه مرهون بالأدلة والقرائن وغير ذلك يطلق بكفالة، كما أن للصحفي الحق في رفع دعوى رد اعتبار، وهذا احتراما للنظام وللإعلام والضمانات التي تم الاتفاق عليها مسبقا».
من جانبه، لفت رئيس تحرير صحيفة المدينة الدكتور فهد آل عقران إلى أن هناك أمرا واضحا وصريحا من المقام السامي بتحويل القضايا الصحفية إلى هيئة في وزارة الثقافة والإعلام، ولا تحال إلى المحكمة أو إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف: «لا يستطيع أحد إحالة الصحفي إن كانت لديه مخالفة في مهنيته إلى غير الجهة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام»، مبينا أن «اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام لا تتساهل بل تحتوي على غرامات وجزاءات».
ووصف عقران الأمر الملكي بتحويل القضايا الصحفية إلى وزارة الثقافة والإعلام بـ«المتميز»، كونه يدعم حرية الصحافة وكتاب الرأي، كما يحاسبهم عند حدوث الخلاف وفق منهجية ودراية، ولا يعطي الحرية المطلقة لمزاول هذه المهنة، كما هناك محاكم متخصصة فإن هذه اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الإعلامية مخصصة للنظر في هذه الأخطاء، مطالبا وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الصحفيين بحماية الصحفي وتوفير الحماية لأهل هذه المهنة.
إلى ذلك، أوضح الأمين العام لهيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان أن القضايا المتعلقة بالصحفيين تعرض أولا على وزارة الثقافة والإعلام، مبينا أن توقيف الإعلامي من جهة غير «الإعلام» يخالف النظام، ومشيرا إلى أن التقاضي في قضايا النشر يتم عن طريق لجان مشكلة بقرار ملكي، وأي حكم يصدر عن غيرها مخالف للنظام.