السجن 87 سنة لـ9 إرهابيين وأحدهم يعتدي على رجل أمن داخل المحكمة
إخبارية الحفير - متابعات: تهجم مدان في أعمال خلية إرهابية على أحد رجال الأمن الخاصين بتأمين تنقله وذلك عقب خروجه من جلسة النطق بالحكم عليه.
وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحد انعقاد الجلسة الأولى للنطق بالحكم الابتدائي على خلية إرهابية مكونة من 26 متهما، وذلك بمثول 10 منهم (9 سعوديين ويمني واحد) وحضر ستة متهمين من منازلهم حيث يحاكمون مطلقي السراح، بينما أحضر البقية من مقر إيقافهم، فيما أرجئ النطق بالحكم على المتهم الثامن لعدم ورود تقرير طبي مفصل عن حالته، ومكن ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام من حضور الجلسة.
وحكم ناظر القضية ضد المدعى عليه الأول بالسجن مدة تسع سنوات، وذلك لإدانته بعدة تهم أبرزها انتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة متأثرا بحملة هذا الفكر ومخالطتهم وتأييده القتال في العراق دون إذن ولي الأمر.
كما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 15 سنة، ومن أبرز تهمه إدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر، وتخطيطه مع مجموعة منهم لاغتيال مدير المباحث بإحدى المناطق، واعتبار ذلك من الجهاد وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل وإعادة إصدار وتوزيع مجلة (صدى الرافدين) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
فيما حكم ناظر القضية على المدعى عليه الرابع بالسجن مدة 13 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة مدة خمس عشرة سنة؛ لثبوت افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وذهابه إلى اليمن بجواز سفر مزور مبني على بطاقة مزورة وتدربه هناك على أنواع الأسلحة، وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي باليمن، واستخدامه بطاقة الصراف الآلي لأحد الموقوفين في تعاملاته المالية كغطاء أمني لما يقوم به وتمويل الإرهاب بدعم التنظيم بمبالغ مالية كبيرة وحيازته ذاكرة تحوي كلمة لزعيم تنظيم القاعدة يحث فيها على القتال.
فيما صدر حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن مدة ست سنوات ونصف مع المنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات، وذلك لثبوت إدانته بالاجتماع بمجموعة لها أفكار منحرفة منهم مطلوبون أمنيا ونقلهم بسيارته عدة مرات وتأمين إقامتهم رغم علمه بأنهم مطلوبون أمنيا.
وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن مدة أربع سنوات لقيامه بإيواء اثنين من المطلوبين رغم علمه بأنهما مطلوبان للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنهما وعن رغبتهما الخروج للعراق للقتال هناك قناعة منه بصحة توجههما.
وصدر حكم بالسجن على المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) بالسجن مدة خمس سنوات ويبعد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وذلك لإدانته باستئجار شقة باسمه لمجموعة أشخاص بناء على طلب المدعى عليه الرابع وعلمه قبل خروجهم بأنهم مطلوبون أمنيا وعدم الإبلاغ عنهم ومحاولته الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي أمر هذه البلاد التي هو مقيم بها.
وحكم ناظر القضية على المدعى عليه الـ11 بالسجن 16 سنة، وذلك لإدانته بانتهاجه المنهج التكفيري وتأييده الإرهاب والعمليات الإرهابية التي تحدث داخل المملكة وانضمامه لمجموعة إرهابية وتخطيطه معهم لعملية اغتيال مدير مباحث إحدى مناطق المملكة، وعرضه على المدعى عليهما الخامس والعاشر حيازة الأسلحة ومقاومة رجال الأمن، وخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للذهاب إلى العراق للقتال فيه دون إذن ولي الأمر وقيامه بإعادة إصدار مجلة (صدى الرافدين) وتوزيعها.
وحكم على المدعى عليه الـ12 بالسجن مدة خمس سنوات ونصف ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنين بعد انتهاء فترة سجنه، وذلك لإدانته بخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة بقصد الذهاب للعراق والقتال فيه دون إذن ولي الأمر وموافقته على القيام بأعمال انتحارية.
فيما حكم على المدعى عليه الـ13 بالسجن مدة 12 سنة ونصف، لإدانته بانتهاج المنهج التكفيري ومحاولته الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ودفعه مبالغ مالية للمقاتلين هناك وتهريبه الراغبين في القتال بسيارته إلى جازان ثم تسليمهم لمهرب يدخلهم إلى اليمن.
ويمنع الجميع من السفر إلى الخارج بعد انتهاء محكوميتهم مدة مماثلة لمدة سجنهم، ما لم يرد في الحكم مدة غيرها.
فيما أرجأ ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الثامن والذي حضر جلسة النطق بالحكم إلى ورود تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية، حيث لم يستطع الحركة إلا بصعوبة متكئا على عصا واحدة، ولا الحديث بشكل جيد.
وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحد انعقاد الجلسة الأولى للنطق بالحكم الابتدائي على خلية إرهابية مكونة من 26 متهما، وذلك بمثول 10 منهم (9 سعوديين ويمني واحد) وحضر ستة متهمين من منازلهم حيث يحاكمون مطلقي السراح، بينما أحضر البقية من مقر إيقافهم، فيما أرجئ النطق بالحكم على المتهم الثامن لعدم ورود تقرير طبي مفصل عن حالته، ومكن ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام من حضور الجلسة.
وحكم ناظر القضية ضد المدعى عليه الأول بالسجن مدة تسع سنوات، وذلك لإدانته بعدة تهم أبرزها انتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة متأثرا بحملة هذا الفكر ومخالطتهم وتأييده القتال في العراق دون إذن ولي الأمر.
كما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 15 سنة، ومن أبرز تهمه إدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر، وتخطيطه مع مجموعة منهم لاغتيال مدير المباحث بإحدى المناطق، واعتبار ذلك من الجهاد وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل وإعادة إصدار وتوزيع مجلة (صدى الرافدين) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
فيما حكم ناظر القضية على المدعى عليه الرابع بالسجن مدة 13 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة مدة خمس عشرة سنة؛ لثبوت افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وذهابه إلى اليمن بجواز سفر مزور مبني على بطاقة مزورة وتدربه هناك على أنواع الأسلحة، وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي باليمن، واستخدامه بطاقة الصراف الآلي لأحد الموقوفين في تعاملاته المالية كغطاء أمني لما يقوم به وتمويل الإرهاب بدعم التنظيم بمبالغ مالية كبيرة وحيازته ذاكرة تحوي كلمة لزعيم تنظيم القاعدة يحث فيها على القتال.
فيما صدر حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن مدة ست سنوات ونصف مع المنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات، وذلك لثبوت إدانته بالاجتماع بمجموعة لها أفكار منحرفة منهم مطلوبون أمنيا ونقلهم بسيارته عدة مرات وتأمين إقامتهم رغم علمه بأنهم مطلوبون أمنيا.
وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن مدة أربع سنوات لقيامه بإيواء اثنين من المطلوبين رغم علمه بأنهما مطلوبان للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنهما وعن رغبتهما الخروج للعراق للقتال هناك قناعة منه بصحة توجههما.
وصدر حكم بالسجن على المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) بالسجن مدة خمس سنوات ويبعد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وذلك لإدانته باستئجار شقة باسمه لمجموعة أشخاص بناء على طلب المدعى عليه الرابع وعلمه قبل خروجهم بأنهم مطلوبون أمنيا وعدم الإبلاغ عنهم ومحاولته الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي أمر هذه البلاد التي هو مقيم بها.
وحكم ناظر القضية على المدعى عليه الـ11 بالسجن 16 سنة، وذلك لإدانته بانتهاجه المنهج التكفيري وتأييده الإرهاب والعمليات الإرهابية التي تحدث داخل المملكة وانضمامه لمجموعة إرهابية وتخطيطه معهم لعملية اغتيال مدير مباحث إحدى مناطق المملكة، وعرضه على المدعى عليهما الخامس والعاشر حيازة الأسلحة ومقاومة رجال الأمن، وخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للذهاب إلى العراق للقتال فيه دون إذن ولي الأمر وقيامه بإعادة إصدار مجلة (صدى الرافدين) وتوزيعها.
وحكم على المدعى عليه الـ12 بالسجن مدة خمس سنوات ونصف ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنين بعد انتهاء فترة سجنه، وذلك لإدانته بخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة بقصد الذهاب للعراق والقتال فيه دون إذن ولي الأمر وموافقته على القيام بأعمال انتحارية.
فيما حكم على المدعى عليه الـ13 بالسجن مدة 12 سنة ونصف، لإدانته بانتهاج المنهج التكفيري ومحاولته الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ودفعه مبالغ مالية للمقاتلين هناك وتهريبه الراغبين في القتال بسيارته إلى جازان ثم تسليمهم لمهرب يدخلهم إلى اليمن.
ويمنع الجميع من السفر إلى الخارج بعد انتهاء محكوميتهم مدة مماثلة لمدة سجنهم، ما لم يرد في الحكم مدة غيرها.
فيما أرجأ ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الثامن والذي حضر جلسة النطق بالحكم إلى ورود تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية، حيث لم يستطع الحركة إلا بصعوبة متكئا على عصا واحدة، ولا الحديث بشكل جيد.