فصل الكهرباء عن الجهات الحكومية لعدم السداد.. وإلزام الشركة بإعادة التيار خلال 3 ساعات
إخبارية الحفير : متابعات قررت هيئة تنظيم الكهرباء إعداد ضوابط جديدة لفصل التيار الكهربائي عن منازل المستفيدين والمحلات التجارية والجهات الحكومية للتخلف عن السداد، وذلك للحد من المشاكل المالية التي تواجهها الشركة حاليا. وألزمت اللائحة مقدم الخدمة بإعادة الكهرباء خلال مدة أقصاها ثلاث ساعات وذلك بعد تأكده من زوال اسباب فصل الخدمة الكهربائية. وتشير اللائحة الجديدة التي يجرى دراستها حاليا الى امكانية فصل الخدمة عن الوزارات والادارات الحكومية التي لا تقوم بسداد مستحقات الكهرباء بعد ارسال خطاب يتضمن المطالبة بالسداد مع تحديد تاريخ الفصل والتأكد من استلام الخطاب. وتجيز اللائحة لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن اي مستهلك بسبب عدم سداد الفاتورة بعد اتخاذ عدة اجراءات تشمل انذار المستهلك في فاتورة الاستهلاك ومن خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك او باي وسيلة اخرى وذلك قبل بدء اجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا (لا يتم احتساب الاجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة) وذلك عندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد 400 ريال او لم يتم سداد فواتير ستة شهور ايهما يحدث اولًا. وفي حال عدم سداد المستهلك المبالغ المتأخرة خلال فترة الانذار، على مقدم الخدمة توجيه انذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل اربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للفصل من خلال وضع ملصق على العداد الخاص بالمستهلك او الرسائل النصية على الهاتف المتحرك او الاتصال الهاتفي مباشرة على المستهلك لإبلاغه والتأكد من وصول الانذار، كما يجوز اضافة اي وسيلة اخرى للتبليغ. وأوضحت اللائحة انه في حال انقضاء فترة الانذار وعدم السداد، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية على ان يتم ذلك في يوم العمل الرسمي التالي لانتهاء فترة الانذار قبل الساعة الثالثة مساء.
حظر فصل الخدمة
ويحظر على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن اي مستهلك خلال فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني وبعد الساعة الثالثة مساء. وخارج اوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة وكذلك اذا كان هناك خلاف او شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها. واذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة للكهرباء وفقًا لقواعد واجراءات ذوي الاحتياجات الخاصة للكهرباء المعتمدة من الهيئة، وإذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.
إعادة الخدمة
وألزمت اللائحة مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية خلال مدة أقصاها ثلاث ساعات، وذلك بعد تأكده من زوال اسباب فصل الخدمة الكهربائية، ويتحمل المستهلك مقابل اعادة الخدمة الكهربائية المنصوص عليه في دليل تقديم الخدمة الكهربائية (الدليل).
ويجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن اي مستهلك لاسباب اخرى لا تتعلق بعدم السداد، بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة. وبموجب حكم قضائي نهائي او طلب من الحاكم الاداري او المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لعدة اجراءات تشمل وجود خطاب من الجهة الرسمية المختصة يطلب من مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك، موضحًا فيه اسم المستهلك او رقم الحساب، وسبب فصل الخدمة وما لم تقتض الحالة او يتضمن الخطاب فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك فورا، يقوم مقدم الخدمة الخدمة بتوجيه خطاب للمستهلك موضحا فيه اسباب فصل الخدمة، كما وردت من الجهة الرسمية المختصة لفصل الخدمة وإعطائه مهلة اسبوع من تاريخ الخطاب المرسل له قبل فصل الخدمة ما لم يحضر خطاب من الجهة الرسمية المختصة بعدم فصل الخدمة عنه. وتتم اعادة الخدمة الكهربائية بناء على خطاب من الجهة الرسمية المختصة الطالبة لفصل الخدمة بعد تسديد مقابل فصل واعادة الخدمة الكهربائية المعتمد في الدليل.
فصل الخدمة الكهربائية
ويجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية مؤقتا لأي حالة طارئة لغرض ضمان سلامة الشبكة أو إعادة الكهرباء المقطوعة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بالشبكة وفقا لاحكام كود التوزيع، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة في اقرب فرصة ممكنة بابلاغ المستهلك قبل الشروع في فصل الخدمة عنه من خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك او أي وسيلة اخرى على ان يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لاعادة الخدمة مرة أخرى. كما يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية مؤقتا اذا كان استمرار الخدمة الكهربائية يشكل خطرا على حياة الافراد او يعرضهم لاصابات او يلحق اضرارًا بالممتلكات. كما يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية مؤقتا عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها او ايصال طلب جديد لخدمة كهربائية لمنشآت اخرى وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة باشعار جميع المستهلكين المتأثرين بالانقطاعات المخطط لها حسب الفترة المحددة في كود التوزيع على ان يضمن الاشعار الموعد التقريبي لاعادة الخدمة.
العبث في العداد
واجازت اللائحة لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك قام بالعبث في العداد الخاص بمنشآته بعد مخاطبة المستهلك كتابيا واعطائه مهلة اسبوعين من تاريخ اكتشاف العبث في العداد لمراجعة مقدم الخدمة ما لم يتطلب ذلك التدخل اللازم من قبل مقدم الخدمة للحفاظ على مستحقاته. وفي حالة عدم مراجعة المستهلك يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه.
ويعتبر توصيل الكهرباء الى أي شخص آخر، او التوصيل قبل العداد او اعادة الخدمة الكهربائية بعد فصلها بصورة غير مشروعة من حالات العبث بالعداد.
قراءة العداد
يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من اخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود الى المستهلك، بعد إنذاره من خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك أو وضع اشعار بذلك على العداد الخاص بالمستهلك، كما يجوز اضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ. ويقوم مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية عن منشأة المستهلك إذا ثبت له ان التمديدات الكهربائية الموصلة الى معداته تمثل خطرا على السلامة أو بسبب زيادة الاحمال عما هو مصرح له ويوضح للمستهلك في الانذار بأن عليه تصحيح وضع التمديدات الكهربائية او تخفيض الاحمال الكهربائية او التقدم بطلب تقوية العداد.
وفي حال عدم تصحيح المستهلك الوضع خلال فترة الانذار المشار اليها فعلى مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك قبل (14) يوما من التاريخ المحدد للفصل، على ان يتم توجيه الانذار النهائي من خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك او وضع اشعار بذلك على العداد الخاص بالمستهلك كما يجوز اضافة أي وسيلة اخرى للتبليغ.
ضوابط الفصل عن الجهات الحكومية
اجازت اللائحة فصل الخدمة الكهربائية عن الأماكن ذات الطبيعة الحساسة ومنها الحرمين الشريفين والمستشفيات ومستودعات اللقاحات وبنوك الدم ومحطات ضخ مياه الشربن ومحطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية للمدن. ومحطات الاستقبال والارسال والمقسمات الرئيسية للاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بتزويد هذه الخدمة ومحطات الاذاعة والتلفزيون الرسمية. وكذلك المباني الهامة كمقر مجلس الوزراء، واهم الاقسام في كل من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ورئاسة الحرس الوطني ومراكز العمليات (لمختلف القطاعات) والمطارات والسجون وغيرها من الاماكن التي يحددها وزير الداخلية.
واوضحت انه في حال فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك من هذه الفئة بسبب عدم سداد الفاتورة، يجب اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها وتشمل ارسال خطاب يتضمن المطالبة بالسداد مع تحديد تاريخ الفصل والتأكد من استلام الخطاب من قبل المعنيين لدى المستهلك ويتم تنفيذ الفصل بعد انقضاء المدة المحددة في الخطاب المشار اليه بعد موافقة صاحب الصلاحية في مقدم الخدمة.
حظر فصل الخدمة
ويحظر على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن اي مستهلك خلال فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني وبعد الساعة الثالثة مساء. وخارج اوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة وكذلك اذا كان هناك خلاف او شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها. واذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة للكهرباء وفقًا لقواعد واجراءات ذوي الاحتياجات الخاصة للكهرباء المعتمدة من الهيئة، وإذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.
إعادة الخدمة
وألزمت اللائحة مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية خلال مدة أقصاها ثلاث ساعات، وذلك بعد تأكده من زوال اسباب فصل الخدمة الكهربائية، ويتحمل المستهلك مقابل اعادة الخدمة الكهربائية المنصوص عليه في دليل تقديم الخدمة الكهربائية (الدليل).
ويجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن اي مستهلك لاسباب اخرى لا تتعلق بعدم السداد، بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة. وبموجب حكم قضائي نهائي او طلب من الحاكم الاداري او المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لعدة اجراءات تشمل وجود خطاب من الجهة الرسمية المختصة يطلب من مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك، موضحًا فيه اسم المستهلك او رقم الحساب، وسبب فصل الخدمة وما لم تقتض الحالة او يتضمن الخطاب فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك فورا، يقوم مقدم الخدمة الخدمة بتوجيه خطاب للمستهلك موضحا فيه اسباب فصل الخدمة، كما وردت من الجهة الرسمية المختصة لفصل الخدمة وإعطائه مهلة اسبوع من تاريخ الخطاب المرسل له قبل فصل الخدمة ما لم يحضر خطاب من الجهة الرسمية المختصة بعدم فصل الخدمة عنه. وتتم اعادة الخدمة الكهربائية بناء على خطاب من الجهة الرسمية المختصة الطالبة لفصل الخدمة بعد تسديد مقابل فصل واعادة الخدمة الكهربائية المعتمد في الدليل.
فصل الخدمة الكهربائية
ويجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية مؤقتا لأي حالة طارئة لغرض ضمان سلامة الشبكة أو إعادة الكهرباء المقطوعة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بالشبكة وفقا لاحكام كود التوزيع، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة في اقرب فرصة ممكنة بابلاغ المستهلك قبل الشروع في فصل الخدمة عنه من خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك او أي وسيلة اخرى على ان يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لاعادة الخدمة مرة أخرى. كما يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية مؤقتا اذا كان استمرار الخدمة الكهربائية يشكل خطرا على حياة الافراد او يعرضهم لاصابات او يلحق اضرارًا بالممتلكات. كما يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية مؤقتا عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها او ايصال طلب جديد لخدمة كهربائية لمنشآت اخرى وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة باشعار جميع المستهلكين المتأثرين بالانقطاعات المخطط لها حسب الفترة المحددة في كود التوزيع على ان يضمن الاشعار الموعد التقريبي لاعادة الخدمة.
العبث في العداد
واجازت اللائحة لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك قام بالعبث في العداد الخاص بمنشآته بعد مخاطبة المستهلك كتابيا واعطائه مهلة اسبوعين من تاريخ اكتشاف العبث في العداد لمراجعة مقدم الخدمة ما لم يتطلب ذلك التدخل اللازم من قبل مقدم الخدمة للحفاظ على مستحقاته. وفي حالة عدم مراجعة المستهلك يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه.
ويعتبر توصيل الكهرباء الى أي شخص آخر، او التوصيل قبل العداد او اعادة الخدمة الكهربائية بعد فصلها بصورة غير مشروعة من حالات العبث بالعداد.
قراءة العداد
يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من اخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود الى المستهلك، بعد إنذاره من خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك أو وضع اشعار بذلك على العداد الخاص بالمستهلك، كما يجوز اضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ. ويقوم مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية عن منشأة المستهلك إذا ثبت له ان التمديدات الكهربائية الموصلة الى معداته تمثل خطرا على السلامة أو بسبب زيادة الاحمال عما هو مصرح له ويوضح للمستهلك في الانذار بأن عليه تصحيح وضع التمديدات الكهربائية او تخفيض الاحمال الكهربائية او التقدم بطلب تقوية العداد.
وفي حال عدم تصحيح المستهلك الوضع خلال فترة الانذار المشار اليها فعلى مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك قبل (14) يوما من التاريخ المحدد للفصل، على ان يتم توجيه الانذار النهائي من خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك او وضع اشعار بذلك على العداد الخاص بالمستهلك كما يجوز اضافة أي وسيلة اخرى للتبليغ.
ضوابط الفصل عن الجهات الحكومية
اجازت اللائحة فصل الخدمة الكهربائية عن الأماكن ذات الطبيعة الحساسة ومنها الحرمين الشريفين والمستشفيات ومستودعات اللقاحات وبنوك الدم ومحطات ضخ مياه الشربن ومحطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية للمدن. ومحطات الاستقبال والارسال والمقسمات الرئيسية للاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بتزويد هذه الخدمة ومحطات الاذاعة والتلفزيون الرسمية. وكذلك المباني الهامة كمقر مجلس الوزراء، واهم الاقسام في كل من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ورئاسة الحرس الوطني ومراكز العمليات (لمختلف القطاعات) والمطارات والسجون وغيرها من الاماكن التي يحددها وزير الداخلية.
واوضحت انه في حال فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك من هذه الفئة بسبب عدم سداد الفاتورة، يجب اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها وتشمل ارسال خطاب يتضمن المطالبة بالسداد مع تحديد تاريخ الفصل والتأكد من استلام الخطاب من قبل المعنيين لدى المستهلك ويتم تنفيذ الفصل بعد انقضاء المدة المحددة في الخطاب المشار اليه بعد موافقة صاحب الصلاحية في مقدم الخدمة.