«الجزائية» تقضي بسجن متهم بـ «الشغب» 18 عاماً... وترفض «الحرابة»
إخبارية الحفير - متابعات: قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بسجن متهم بـ «إثارة الشغب» في «أحداث العوامية» في محافظة القطيف (شرق السعودية) 18 عاماً، ومنعه من السفر مدة زمنية مماثلة، إثر ثبوت إدانته بإطلاق النار، ورمي زجاجات «المولوتوف» على رجال الأمن، وتصنيع نحو 60 قنبلة «مولوتوف»، وحيازته سلاحاً «مسدس»، وذخيرة من دون تصريح، بقصد «الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي». فيما رفضت المحكمة تطبيق «حد الحرابة» على المتهم»، وهو الطلب الذي تقدم به المدعي العام، الذي قرر هو والمدعى عليه تقديم «اعتراض» على الحكم.
وقال قاضي المحكمة، خلال جلسة أمس: «إنه ثبت على المدعى عليه، انضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً، والتجمهر في الشوارع العامة بمحافظة القطيف، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية إلى الفتنة».
وأوضح القاضي، أن «المدعى عليه دِين بتنظيم صفوف المشاركين في تلك التجمعات، على رغم علمه بمخالفتها للأنظمة، وجمع التبرعات لمصلحة مثيري الشغب». وأشار إلى أنه «لم تثبت لدى المحكمة إدانته بإهدار الممتلكات العامة من خلال إحراقه لحاوية النفايات» كما جاء في لائحة المدعي العام. كما أشار إلى عدم ثبوت «تستره على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار على رجال الأمن، وتأمين السلاح والذخيرة لهم، لعدم وجود الدليل المُثبت لذلك».
واعتمد الحكم الصادر أمس، بواقع 3 أعوام وفقاًَ للمادة الـ34 فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر، وبغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، و5 أعوام وفقاً للمادة الـ15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، و6 أعوام وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، وعاماً واحداً وفقاً للمادة الـ16 من نظام غسل الأموال، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت في حقه.
وقرر قاضي «الجزائية المتخصصة»، رد طلب المدعي العام بإقامة «حد الحرابة» على المدعى عليه، «لعدم ثبوت موجبه». ورد طلب المدعي العام في قتل المدعى عليه «تعزيراً»، مستنداً إلى «إمكان زجر المدعى عليه، وردعه، بما دون القتل، وحفظاً للدماء». وبمجرد النطق بالحكم، اعترض المدعي العام والمدعى عليه، معبرين عن عدم قناعتهما بالحكم، مطالبين برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف في لائحة اعتراضية. وردت المحكمة على طلب المدعى العام والمدعى عليه بأنها ستسلم نسخة من الحكم للطرفين، وبإمكانهما الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم القرار.
وقال قاضي المحكمة، خلال جلسة أمس: «إنه ثبت على المدعى عليه، انضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً، والتجمهر في الشوارع العامة بمحافظة القطيف، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية إلى الفتنة».
وأوضح القاضي، أن «المدعى عليه دِين بتنظيم صفوف المشاركين في تلك التجمعات، على رغم علمه بمخالفتها للأنظمة، وجمع التبرعات لمصلحة مثيري الشغب». وأشار إلى أنه «لم تثبت لدى المحكمة إدانته بإهدار الممتلكات العامة من خلال إحراقه لحاوية النفايات» كما جاء في لائحة المدعي العام. كما أشار إلى عدم ثبوت «تستره على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار على رجال الأمن، وتأمين السلاح والذخيرة لهم، لعدم وجود الدليل المُثبت لذلك».
واعتمد الحكم الصادر أمس، بواقع 3 أعوام وفقاًَ للمادة الـ34 فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر، وبغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، و5 أعوام وفقاً للمادة الـ15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، و6 أعوام وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، وعاماً واحداً وفقاً للمادة الـ16 من نظام غسل الأموال، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت في حقه.
وقرر قاضي «الجزائية المتخصصة»، رد طلب المدعي العام بإقامة «حد الحرابة» على المدعى عليه، «لعدم ثبوت موجبه». ورد طلب المدعي العام في قتل المدعى عليه «تعزيراً»، مستنداً إلى «إمكان زجر المدعى عليه، وردعه، بما دون القتل، وحفظاً للدماء». وبمجرد النطق بالحكم، اعترض المدعي العام والمدعى عليه، معبرين عن عدم قناعتهما بالحكم، مطالبين برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف في لائحة اعتراضية. وردت المحكمة على طلب المدعى العام والمدعى عليه بأنها ستسلم نسخة من الحكم للطرفين، وبإمكانهما الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم القرار.