• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

عضو هيئة كبار العلماء الفوزان: ليس في الشريعة ما يحدد سن تزويج الفتاة

عضو هيئة كبار العلماء الفوزان: ليس في الشريعة ما يحدد سن تزويج الفتاة
بواسطة سلامة عايد 12-08-1432 10:08 صباحاً 420 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات أوضح عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أن تزويج الصغيرة التي دون البلوغ من كفء سائغ بإجماع الفقهاء.
وقال في فتوى : «لقد كثرت في هذا الوقت تدخلات الصحافة والصحافيين في الأحكام الشرعية من غير علم وهذا عمل يخاف من عواقبه على المجتمع، ومن ذلك تدخلهم في مسألة تزويج الصغيرة التي دون البلوغ من كفء يصلح لها ومطالبتهم بتحديد سن لتزويج الفتاة. وهذا تدخل في حكم شرعي مرجعه إلى أهل العلم وعلى ضوء الكتاب والسنة».
وبين الفوزان أنه ليس في الشريعة ما يحدد السن الذي تزوج فيه الفتاة. بل في الشريعة ما يدل على خلاف ذلك، مستدلا بقوله تعالى في عدة المطلقة: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن». أي الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض فعدتهن ثلاثة أشهر مثل اليائسات من الحيض فهذا دليل من القرآن على أن الصغيرة تزوج وتطلق وتلزمها العدة.
وأضاف «دلت السنة على ذلك فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين. ودخل بها وهي بنت تسع سنين فهذا دليل من السنة على هذه المسألة وقد أجمع العلماء على جواز ذلك. قال الإمام البخاري ـــ رحمه الله ـــ في صحيحه: باب إنكاح الرجل ولده الصغار. لقوله تعالى: «واللائي لم يحضن»، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله: لقول الله تعالى: «واللائي لم يحضن»، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز وهو استنباط حسن لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر».
وزاد «يمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداها على الأصل. ولهذا السر أورد حديث عائشة، قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة ولو كانت لا يوطأ مثلها».
ونقل عضو هيئة كبار العلماء قول ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري في صفحة 172 ـــ 173 على باب تزويج الصغار من الكبار: أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهد إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن. وكانت عائشة رضي الله عنها حين تزوج بها النبي بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع.
ونقل الفوزان قول مفتي المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز ـــ رحمه الله ـــ في مجموع فتاواه ومقالاته الجزء الرابع صفحة 126 لما بلغه أن بعض الدول الإسلامية تريد تحديد سن الزواج بأن لا يقل عمر الفتى عن ثمانية عشر عاما وعمر الفتاة عن ستة عشر عاما. قال: فلما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق. فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في البكر ولا في الصغير. والكتاب والسنة يدلان على ذلك. لأن فيهما الحث على الزواج والترغيب فيه من دون تقييد بسن معينة. قال الله تعالى: «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن» الآية. فأجاز نكاح اليتيمة وهي لم تبلغ سن البلوغ. وأعلاه خمسة عشر عاما على الأرجح. وقد تبلغ بأقل من ذلك السن وقال صلى الله عليه وسلم: «تستأذن اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ولها ست أو سبع سنين. ودخل بها وهي ابنة تسع، وفعله تشريع لهذه الأمة. كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في الصغر وفي الكبر دون تحديد سن معين. فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله لأن فيه الكفاية. ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وشرع للناس ما لم يأذن به الله. وأردف «إنني أذكر القائمين في هذا الأمر بقول الله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم»، فما يصيب الأمة أو الأفراد من فتن أو صد عن سبيل الله من أو أوبئة أو حروب أو غير ذلك من أنواع البلاء، فأسبابه ما كسبه العباد من أنواع المخالفات لشرع الله كما قال تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير».
وخلص إلى القول: إنه «يجب على هؤلاء الذين ينادون بتحديد سن الزواج أن يتقوا الله ولا يخالفوا شرعه أو يشرعوا شيئا لم يأذن به الله، فالحكم لله عز وجل والتشريع حق له سبحانه لا يشاركه فيه غيره. ومن ذلك أحكام الزواج».